Show clickable narrator chain
أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . المقنع والهداية: مرسلا مثله . الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش . فقه الرضا: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله . وقال: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل .
الهوامش5
[٤]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٨.ص 116
[٥]المقنع ص ٣، الهداية ص ١٥.ص 116
[١]نوادر الراوندي ص ٦٢.ص 117
[٢]فقه الرضا ص ٦.ص 117
[٣]فقه الرضا ص ٤.ص 117