Show clickable narrator chain
إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه، إذا كانت تغسل يديها .
الهوامش1
[6]السرائر ص 477.ص 115
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
إن سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضأ منه، إذا كانت تغسل يديها .
[6]السرائر ص 477.ص 115
أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . المقنع والهداية: مرسلا مثله . الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام مثله وزاد في آخره فيجوز فيه الرش . فقه الرضا: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله . وقال: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل .
[٤]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٨.ص 116
[٥]المقنع ص ٣، الهداية ص ١٥.ص 116
[١]نوادر الراوندي ص ٦٢.ص 117
[٢]فقه الرضا ص ٦.ص 117
[٣]فقه الرضا ص ٤.ص 117
علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف و على أبي الحسن لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب الفرسة، والناس يتعجبون منه ويقولون ألا ترون إلى هذه المدني، وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي: لو كان إماما ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد عليه السلام وهو سالم من جميعه. فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الامام، ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الامام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة .
[4]اللبادة بالضم - ما يلبس من اللبود وقاية من المطر وفى عبارة أخرى قباء من لبود، والتجفاف من اللبود سترة تلبسه الفرس عند الحرب كأنه درع، ومثله ما يلبسه الادمي لذلك، ويقال له بالفارسية " برگستوان ".ص 117
[5]مناقب آل أبي طالب ج 4 ص 414.ص 117
إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.
بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال: إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه .
[١]الذكرى: ١٤.ص 118
دعائم الاسلام: رخصوا عليهم السلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٧.ص 118
[الهداية: لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب] .
[٣]الهداية: ١٣ وقد كان ساقطا من طبعة الكمباني.ص 118
كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته قال علي بن بابويه في رسالته: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ونحوه ذكره ولده في الفقيه، وابن الجنيد في المختصر، على ما نقل عنه، والشيخ في الخلاف. وقال في النهاية: لا بأس بعرق الحايض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل، إلا أن تكون الجنابة من حرام، فإنه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه. وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الطهارة مطلقا، والشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا كان من حرام، ولم يذكر له شاهدا فلذا بالغ في الطعن عليه من تأخر عنه، وقد ظهر مما أسلفنا من الأخبار عذر الشيخ في ذلك، ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال، والاحتياط في مثله مما لا يترك. وقال في المنتهى: لا فرق يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة، وإن كانت زوجة، وسواء كان مع الجماع إنزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا. أما لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه، وفي المظاهرة إشكال، قال: ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي، ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه.
فقه الرضا: وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما؟ يهرقهما جميعا، وليتيمم . ونروي أن قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه، رش على موضع الشك الماء، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله. ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به [2].
[١]فقه الرضا: ٥ [٢] فقه الرضا ص ٤١.ص 123
قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب ماء فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، فصليت، ثم إني ذكرت بعد، قال: تعيد الصلاة وتغسله، قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد. [قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة] . قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته، قال: قلت: هل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قال: قلت: فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه، ثم رأيته فيه، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، فإنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين .
[1]ما بين العلامتين ساقط من الكمباني.ص 124
[2]علل الشرايع ج 2 ص 49.ص 124
أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، و إن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله، وإن كان الطريق نظيفا لم يغسله