Usul16

Hadith record

bihar-36542

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

2 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الحايض قال: يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها [5].

bihar-36542
قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته قال علي بن بابويه في رسالته: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ونحوه ذكره ولده في الفقيه، وابن الجنيد في المختصر، على ما نقل عنه، والشيخ في الخلاف. وقال في النهاية: لا بأس بعرق الحايض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل، إلا أن تكون الجنابة من حرام، فإنه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه. وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الطهارة مطلقا، والشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا كان من حرام، ولم يذكر له شاهدا فلذا بالغ في الطعن عليه من تأخر عنه، وقد ظهر مما أسلفنا من الأخبار عذر الشيخ في ذلك، ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال، والاحتياط في مثله مما لا يترك. وقال في المنتهى: لا فرق يعني في الحكم بنجاسة العرق المذكور على القول بها بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة، وإن كانت زوجة، وسواء كان مع الجماع إنزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا. أما لو وطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه، وفي المظاهرة إشكال، قال: ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي، ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 118

View original source