Usul16

Hadith record

bihar-36543

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

2 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الحايض قال: يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها [5].

bihar-36543

فقه الرضا: وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما؟ يهرقهما جميعا، وليتيمم . ونروي أن قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه، رش على موضع الشك الماء، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله. ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به [2].

الهوامش1

[١]فقه الرضا: ٥ [٢] فقه الرضا ص ٤١.ص 123

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 123

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16