Usul16

Hadith record

bihar-36544

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

2 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الحايض قال: يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منها [5].

bihar-36544
علل الصدوق: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب ماء فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، فصليت، ثم إني ذكرت بعد، قال: تعيد الصلاة وتغسله، قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد. [قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة] . قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته، قال: قلت: هل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. قال: قلت: فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه، ثم رأيته فيه، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، فإنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين .

الهوامش2

[1]ما بين العلامتين ساقط من الكمباني.ص 124

[2]علل الشرايع ج 2 ص 49.ص 124

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 124

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16