Usul16

Hadith record

bihar-36553

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

5 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

bihar-36553
المقنع: روي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنها تغسل القميص في اليوم مرة . وألحق العلامة بالمربية المربي، وفيه نظر، وفي إلحاق الغايط بالبول أيضا إشكال، والظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق، ووجه بأنه ربما كني عن الغايط بالبول، كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به، وليس بشئ، فان التجربة شاهدة بعسر التحرز عن إصابة البول دون غيره، فلا بعد في كون الحكم مقصورا عليه، ومجرد الاحتمال لا يكفي لاثبات التسوية. وقد ذكر الأصحاب
Show clickable narrator chain

أن المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة، وليس ببعيد لدلالة فحوى الكلام، وإن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة، وفي الثياب المتعددة المحتاج إليها لدفع البرد ونحوه إشكال والعلامة في النهاية قرب وجوب الغسل هنا، فلا يكفي الصب مرة واحدة، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة، ولا يخلو من قوة لظاهر النص، وذكر كثير من الأصحاب استحباب جعل غسل الثوب آخر النهار، لتوقع الصلوات الأربع في حال الطهارة، واحتمل بعضهم وجوبه. 11. * ((باب)) * * " (أحكام الغسالات) " * 1 - مجالس ابن الشيخ: عن محمد بن محمد بن مخلد، عن محمد بن عمرو الرزاز عن حامد بن سهل، عن أبي غسان، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة -، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنها فضلة مني أو قالت اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة . والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر بلا خلاف، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر إجماعا، وفي جواز رفع الحدث به ثانيا خلاف فذهب الصدوقان والشيخان وجماعة إلى العدم، وأكثر المتأخرين على الجواز، ونقلوا الاجماع على جواز إزالة الخبث به، وربما يوهم كلام بعضهم الخلاف فيه أيضا. وأما المستعمل في الأغسال المندوبة، فادعوا الاجماع على أنه باق على تطهيره، ولو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأيمن فأصاب المأخوذ منه، قال العلامة لم يجز استعماله في الباقي عند المانعين من المستعمل، لأنه يصير بذلك مستعملا، وقال في المعالم - ونعم ما قال: فيه نظر، فان الصدوق - رحمه الله - من جملة المانعين، وقد قال في الفقيه: وإن اغتسل الجنب فنزى الماء من الأرض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا بأس به، وما ذكره منصوص في عدة أخبار وقد ذكر الشيخ في التهذيب جملة منها، ولم يتعرض لها بتأويل أورد أو بيان معارض مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل، وفي ذلك إيذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أيضا. ثم اعلم أن ما ذكر في هذا الخبر ليس من الغسالة في شئ بل هو فضلة الغسل، وقال المحقق في المعتبر، لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية، وكذا الرجل لما ثبت من بقائه على التطهير انتهى، وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف، بل ادعى الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة وإنما خالف فيه بعض العامة فقال: بكراهة فضل المرأة إذا خلت به. ثم قال الشيخ في الخلاف: وروى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ قال: نعم، إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها، قبل أن تدخلها الاناء. وكأن الشيخ أخذها من كتاب ابن مسكان، لأنها ليست في كتب الحديث المشهورة، والعلامة سوى في هذا الحكم بين فضل الوضوء والغسل، ولم يتعرض الشيخ ولا المحقق لفضل الغسل. وقال الصدوق في المقنع والفقيه: ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها، وقد وردت أخبار كثيرة في اشتراك الرجل والمرأة في الغسل، وسيأتي بعضها، وهذا الخبر يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة لكنه عامي.

الهوامش3

[١]المقنع ص ٣.ص 133

[1]أمالي الطوسي ج 2 ص 6.ص 134

[١]الخلاف ج ١ ص.ص 135

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 132

View original source
بحار الأنوار · Hadith 5 — Usul16