No. ١٧vol. 77 · page 222
مجمع البيان: عن علي عليه السلام في قوله تعالى:
Show clickable narrator chain
" أو لامستم النساء " أن المراد به الجماع خاصة .
الهوامش1
[2]مجمع البيان ج 3 ص 52.ص 222
bihar-36678
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) " * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض [1].
" أو لامستم النساء " أن المراد به الجماع خاصة .
[2]مجمع البيان ج 3 ص 52.ص 222
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 222