Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(باب) * " (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) " * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض [1].

bihar-36663
قرب الإسناد: بالسند المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يقطع رأس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة؟ قال: إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء . قال: وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة .

الهوامش3

[2]قرب الإسناد ص 88 ط حجر وص 115 ط نجف.ص 212

[١]قرب الإسناد ص ٨٨ ط حجر ص ١٥٥ ط نجف وفيه، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال (ع): ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وان تخوف الخ.ص 213

[٢]تقدم آنفا تحت رقم ١.ص 213

bihar-36664
ومنه ومن كتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت، ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا . قال: وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه، وخرج من المسجد متعمدا حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى، ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشئ مما صلى .

الهوامش2

[٣]قرب الإسناد ص ١٢١ ط نجف وص ٩٢ ط حجر، المسائل ج ١٠ ص ٢٨٤ من بحار الأنوار.ص 213

[٤]قرب الإسناد ص ١٢١ ط نجف وص ٩٢ ط حجر، المسائل ج ١٠ ص ٢٨٤ من بحار الأنوار.ص 213

bihar-36665
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل فقال: ليس فيه وضوء، إنما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك. قال الصدوق - ره -: يعني من بول أو غايط أو ريح أو مني .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ١٩.ص 214

bihar-36666
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 2 ص 165.ص 214

bihar-36667
ومنه: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق كلهم، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة .

الهوامش1

[١]الخصال ج 2 ص 151.ص 215

bihar-36668
العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال:
Show clickable narrator chain

لا ينقض الوضوء إلا غايط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة .

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 123.ص 215

bihar-36669
العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه، عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان، عن ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعلهما الله لك، أو قال: اللذين أنعم الله بهما عليك .

الهوامش1

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 18 في حديث.ص 215

bihar-36670
وعنه عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الناسور فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح .

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 22.ص 216

bihar-36671
العلل: للصدوق: عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا، عن محمد بن يحيى العطار، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران معا عن مثنى الحناط، عن منصور ابن حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عباس قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: توضأوا مما يخرج منكم، ولا تتوضأوا مما يدخل، فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا . ومنه: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي قال: ما هو والنخامة إلا سواء . ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد قال: سألت أحدهما عليه السلام عن المذي فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط . ومنه: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبك، إنما ذلك بمنزة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبايل أو من البواسير، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره . ومنه: بالاسناد المتقدم، عن حريز قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ، قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، لأنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة . فأما المذي فهو ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل كما في الصحاح والقاموس والمشهور عدم انتقاض الوضوء به مطلقا، وابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوة، وقد يشعر كلام الشيخ في التهذيب بنقضه إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد قاله على سبيل الاحتمال للجمع بين الأخبار، والأظهر ما ذهب إليه الأكثر و ما ذهب إليه ابن الجنيد فلا نعرف له معنى، إذ الظاهر من كلام أهل اللغة وغيرهم لزوم كون المذي عقيب شهوة. ويؤيده ما رواه الشيخ باسناده عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي أما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي يخرج من الشهوة ولا شئ فيه -. وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه. فالتفصيل الذي قال به لا يطابق كلام اللغويين ولا صريح الخبر. وأما الودي بالمهملة فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول واتفق أصحابنا على عدم النقض به، وأما الوذي بالمعجمة فلم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة معنى مناسب له، وقد مر تفسيره في الخبر، والأدواء جمع الداء، ولعل المعنى ما يخرج بسبب الأمراض، وفي بعض نسخ الاستبصار الأوداج ولعل المراد به مطلق العروق، وإن كان في الأصل لعرق في العنق، وقال الصدوق في الفقيه: الوذي ما يخرج عقيب المني. وعلى التقادير عدم الانتقاض به معلوم للحصر المستفاد من الأخبار السالفة، وغيرها، ومن كلام الأصحاب.

الهوامش7

[3]علل الشرايع ج 1 ص 267 و 268.ص 216

[4]علل الشرايع ج 1 ص 280.ص 216

[1]علل الشرايع ج 1 ص 279.ص 217

[2]علل الشرايع ج 1 ص 279.ص 217

[3]علل الشرايع ج 1 ص 279.ص 217

[١]التهذيب ج ١ ص ٧ ط حجر ص ٢٠ ط نجف.ص 218

[٢]الاستبصار ج ١ ص ٤٧.ص 218

bihar-36672

فقه الرضا عليه السلام: لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، ولا تجب عليك إعادة إلا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها فان شككت في ريح أنها خرجت منك أم لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع، شممت ريحها أم لم تشم. ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين، ولا ينقض القئ والقلس و الرعاف والحجامة والدماميل والقروح وضوءا، وان احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء، فان خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف وكانت بالثفل فعليك الاستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء، وإن خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء. وكل ما خرج من قبلك ودبرك من دم أو قيح أو صديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا استنجاء، إلا أن يخرج منك بول أو غايط أو ريح أو مني، ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار، ما لم تحدث . وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجى حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت فعليك أن تستنجى ثم تعيد الوضوء والصلاة . وليس عليك وضوء من مس الفرج، ولا من مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات وضوء عليك . وقال ابن الجنيد - على ما نقل عنه: من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء، وقال أيضا: من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم. وقال الصدوق - رحمه الله - في الفقيه: إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة والأظهر عدم نقض شئ من ذلك، والأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية وبعضهم حملوها على الاستحباب.

الهوامش5

[١]فقه الرضا ص ١.ص 219

[٢]فقه الرضا ص ٣.ص 219

[٣]فقه الرضا ص ٣.ص 219

[٤]راجع الفقيه ج ١ ص ٣٩.ص 219

[٥]روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٣ و 99 ط حجر وص 45 و 348 ط نجف باسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه وان مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.ص 219

bihar-36673
تفسير العياشي: عن أبي مريم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد، فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذاك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا أي " لامستم النساء " إلا المواقعة دون الفرج .

الهوامش2

[١]النساء: ٤٣، المائدة: ٦.ص 220

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣.ص 220

bihar-36674
العياشي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

اللمس الجماع . [ومنه: عن الحلبي عنه عليه السلام قال: هو الجماع] ولكن الله ستير يحب الستر، فلم يسم كما تسمون . ومنه: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة قال: أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم فاصلي أعلى وضوء؟ فقال: لا، قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس، قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع ثم قال: قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي .

الهوامش3

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ وما بين العلامتين ساقط من الكمباني.ص 220

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ وما بين العلامتين ساقط من الكمباني.ص 220

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣.ص 221

bihar-36675
العياشي: عن بكير بن أعين قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ قال: نعم، إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت .

الهوامش2

[٢]المائدة: ٦.ص 221

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧.ص 221

bihar-36676
ومنه: عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل:
Show clickable narrator chain

" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " قلت: ما عنى بها؟ قال: من النوم .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨.ص 221

bihar-36677
السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن القلس وهي الجشاءة يرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن يكون تقيأ، وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوءه الحديث .

الهوامش1

[1]السرائر ص 477.ص 222

bihar-36678
مجمع البيان: عن علي عليه السلام في قوله تعالى:
Show clickable narrator chain

" أو لامستم النساء " أن المراد به الجماع خاصة .

الهوامش1

[2]مجمع البيان ج 3 ص 52.ص 222