Usul16

Hadith record

bihar-36682

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

18 - كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ما عليه؟ قال: إن جاءت الشهوة، وخرج بدفق، وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة [3].

bihar-36682
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه، أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء . ومنه مرسلا عن أمير المؤمنين والباقر والصادق صلوات الله عليهم قالوا:
Show clickable narrator chain

الذي ينقض الوضوء الغايط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع، فذاك لا ينقض وضوءه . ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم أو الصديد أو القيح، ولا من القبلة ولا من المس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا مس شئ من الجسد ولا من أكل لحوم الإبل ولا من شرب اللبن، ولا من أكل ما مسته النار، ولا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك الماء فحسن . ويتمضمض من تقيأ ويصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك، ومن أكل اللحوم أو الألبان أو ما مسته النار فان غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب إليه، وإن صلى ولم يغسلهما لم تفسد صلاته . وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه اتي بكتف جزور مشوية وقد أذن بلال فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه، ودعا بلبن إبل ممذوق له فشرب منه وشربوا ثم قام فصلى ولم يمس ماء .

الهوامش6

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 101.ص 227

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 102 باقتباس واختلاط.ص 227

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 102 باقتباس واختلاط.ص 227

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢.ص 228

[٢]في المصدر، فمذق. وهو الأصح، والمراد باللبن الماست.ص 228

[٣]دعائم الاسلام ص ١٠٢.ص 228

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 227

View original source