Usul16

Hadith record

bihar-36689

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

25 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة، قال: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتمد على شئ.

bihar-36689
العيون والعلل عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام. فان قال:
Show clickable narrator chain

لم أمر بالوضوء وبدأ به؟ قيل: لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار في مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس و النجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتذكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. فان قال: فلم وجب ذلك على الوجه واليدين، والرأس والرجلين؟ قيل: لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار، فإنما ينكشف من جوارحه، ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يستقبل ويسجد ويخضع، وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل، وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد. فان قيل: فلم وجب الغسل على الوجه واليدين، والمسح على الرأس و الرجلين ولم يجعل غسلا كله، ولا مسحا كله؟ قيل: لعلل شتى: منها أن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين، لا بالرأس والرجلين. ومنها أن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين، يشتد ذلك عليهم في البرد، والسفر، والمرض، والليل والنهار، وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحة، ثم عم فيها القوى والضعيف ومنها أن الرأس و الرجلين ليس هما في كل وقت بأديان وظاهران كالوجه واليدين، لموضع العمامة والخفين وغير ذلك. فان قال: فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون ساير الأشياء؟ فقيل: لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فامروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، وأما النوم فان النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء كلها فيما يخرج منه، فوجب عليه الوضوء بهذه العلة. فان قالوا: فلم لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة؟ قيل: لأن هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجنابة ليس هي أمرا دائما إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها للأيام الثلاثة والأقل والأكثر، وليس هاتيك هكذا .

الهوامش3

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 104.ص 234

[1]كذا في النسخ: والرفع فيهما على الغاء ليس من العمل بمعنى فرض دخولها على الجملة الاسمية " هما بأديان " ويظهر من طبعة الكمباني أنه صحح " باديين وظاهرين " وهو الأشبه بقواعد العلم، على نحو قوله (ع): " ليس هي أمرا دائما " فيما يأتي من لفظ الحديث.ص 235

[2]علل الشرايع ج 1 ص 244 و 245 وفيه " وليس ذانك " وفى العيون " وليس ذلك ".ص 235

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 234

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16