Show clickable narrator chain
لا تقدم المؤخر من الوضوء، ولا تؤخر المقدم، لكن تضع كل شئ على ما أمرت أولا فأولا ونروي أن جبرئيل عليه السلام هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله بغسلين ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف كف، ومسح الرأس والرجلين بفضل الندوة التي بقيت في يديك من وضوئك، فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر واجبا على المسافر أن يتيمم لاغير، صارت الغسلتان مسحا بالتراب، وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره . ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك أقل من ربع مد وسدس مد أيضا ويجوز بأكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء، وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة، وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه، فمن تركه فقد وجب له السخط فأعوذ بالله منه . ايضاح: قوله عليه السلام: " أن تبعض الوضوء " أي تخل بالموالاة حتى تجف بعض الأجزاء، ثم تغسل بقيتها فلا تجتمع الأعضاء على الرطوبة، وقد صرح بهذا المعني في كثير من الأخبار، والمراد بالمتابعة الترتيب لا الموالاة كما فهمه أكثر الأصحاب، ويدل عليه أيضا كثير من الأخبار، و صرح الشهيد بما ذكرنا. وقوله: " فان فرغت - إلى قوله: جف وضوؤك أولم يجف " أورده الصدوق بعينه في الفقيه نقلا عن والده في رسالته إليه، ويدل على أن مع عدم الفصل لا يضر الجفاف وهو غير بعيد، وحمله بعض الأصحاب على الضرورة ولا ضرورة فيه. وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بعد نقل تلك العبارة من كلام علي ابن بابويه: ولعله عول على ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كما أسنده ولده في كتاب مدينة العلم، وفي التهذيب وقفه على حريز قال: قلت: إن جف الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: إذا جف أو لم يجف فاغسل ما بقي. وحمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديدة والحر العظيم أو على التقية قلت: التقية هنا أنسب، لأن في تمام الحديث " قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدء بالرأس ثم أفض على ساير جسدك، قلت: فإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " وظاهر هذه المساواة بين الوضوء والغسل، فكما أن الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديدة والحر كذلك الوضوء ثم قال - رحمه الله -: فروع: الأول ظاهر ابن بابويه أن الجفاف لا يضر مع الولاء، والأخبار الكثيرة بخلافه، مع إمكان حمله على الضرورة انتهى.
الهوامش4
[٣]فقه الرضا ص ١.ص 268
[١]فقه الرضا ص ٣.ص 269
[٢]فقه الرضا ص ٣.ص 269
[٣]فقه الرضا ص ٣.ص 269