Usul16

Hadith record

bihar-36821

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

16 - كتاب جعفر ابن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوبا وكل شئ يصنع، ينبغي أن يسمي عليه، فان هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا.

bihar-36821
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغسلوا ولا تعجنوا، فإنه يورث البرص [5]. ايضاح: يدل على ما هو المشهور من كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس في الأمور المذكورة بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، في الجملة، لكن اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية كما هو ظاهر هذه الرواية، وكذا أكثر الأصحاب، واحتمل العلامة في النهاية اشتراط كونه في الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة واتفاقه في البلاد المفرطة الحرارة ثم احتمل التعميم وهو أظهر. وظاهر هذا الخبر عدم الفرق بين أن يكون في الآنية وغيرها في حوض أو نهر أو ساقية، لكن العلامة في النهاية والتذكرة حكى الاجماع على نفي الكراهة في غير الآنية، وهل يشترط القلة في الماء؟ وجهان، واختلف الأصحاب فيه. وألحق بعضهم بالطهارة ساير الاستعمالات، واقتصر في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين، وفاقا للصدوق، وهو حسن اقتصارا على مورد النص و احتمل في التذكرة بقاء الكراهة لو زال التشميس، وتبعه الشهيد وجماعة والظاهر اختصاص الكراهة بالاختيار، وأما القول بالكراهة فلوجود المعارض. وليس معنى كونه مورثا للبرص أنه يحصل بمجرد استعمال واحد، ولا يتخلف حتى يستدل به على التحريم، بل الظاهر أن المراد به أن مداومته مظنة ذلك، والله يعلم.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 335

View original source
بحار الأنوار · Hadith 7 — Usul16