Usul16

Hadith record

bihar-36858

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

6 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما عد من بدع عمر قال: وفي تغييره صاع رسول الله صلى الله عليه وآله ومده، وفيهما فريضة وسنة، فما كانت زيادته إلا سوءا لأن المساكين في كفارة اليمين والظهار بهما يعطون، وما يجب في الزرع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، لا يحولون بينه وبين ذلك لكنهم رضوا وقبلوا ما صنع الحديث [1].

bihar-36858
الهداية: كل من شك في الوضوء وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه، فلا يلتفت إلى الشك، إلا أن يستيقن، ومن استنجى على ما وصفنا ثم رأى بعد ذلك بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق، فلا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه الثوب، لأن ذلك من الحبائل والبواسير، ولا بأس أن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث . 10. * (باب) * * " (حكم صاحب السلس والبطن، وأصحاب) " * * " (الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء) " * 1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا؟ كيف يصنع؟ قال: إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ . قال: وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت واغتسلت؟ قال: تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه .

الهوامش3

[١]الهداية ص ١٧ ط قم.ص 363

[1]قرب الإسناد ص 83 ط حجر وص 108 ط نجف.ص 364

[2]قرب الإسناد ص 83 ط حجر وص 108 ط نجف.ص 364

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 363

View original source