Usul16

Hadith record

bihar-36870

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه [4].

bihar-36870
الاحتجاج: في حديث الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عن مسائل قال
Show clickable narrator chain

له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم أم العرب في الجاهلية؟ قال: العرب كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء. إلى أن قال: وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب تغتسل، و الاغتسال من خالص شرايع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغسل موتاها، ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس والعرب تواريها في قبورها، وكذلك السنة عن الرسل وإن أول من حفر له قبر آدم أبو البشر. وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح الأخوات والبنات، وحرمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت المقدس وسموه بيت الشيطان، والعرب كانت تحجه وتعظمه، وتقول بيت ربنا، وكانت العرب في كل الأشياء أقرب إلى الدين الحنيفي، من المجوس. إلى أن قال: فما علة غسل الجنابة، وإنما أتى الحلال، وليس من الحلال تدنيس؟ قال عليه السلام: إن الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن، ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده، ليختبرهم بها .

الهوامش1

[1]الاحتجاج ص 189.ص 8

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 7

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16