Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه [4].

bihar-36870
الاحتجاج: في حديث الزنديق الذي سأل الصادق عليه السلام عن مسائل قال
Show clickable narrator chain

له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم أم العرب في الجاهلية؟ قال: العرب كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء. إلى أن قال: وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب تغتسل، و الاغتسال من خالص شرايع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغسل موتاها، ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس والعرب تواريها في قبورها، وكذلك السنة عن الرسل وإن أول من حفر له قبر آدم أبو البشر. وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح الأخوات والبنات، وحرمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت المقدس وسموه بيت الشيطان، والعرب كانت تحجه وتعظمه، وتقول بيت ربنا، وكانت العرب في كل الأشياء أقرب إلى الدين الحنيفي، من المجوس. إلى أن قال: فما علة غسل الجنابة، وإنما أتى الحلال، وليس من الحلال تدنيس؟ قال عليه السلام: إن الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن، ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده، ليختبرهم بها .

الهوامش1

[1]الاحتجاج ص 189.ص 8

bihar-36871
الخصال: عن أحمد بن محمد بن هيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ وعلي ابن عبد الله الرواق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

في خبر طويل قال: الأغسال منها غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، وغسل من مس الميت بعدما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث و عشرين منه، أما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد . قوله عليه السلام: " وغسل الجنابة والحيض واحد " أي مثله في الكيفية أو يكفي غسل واحد لهما، وعلى الأول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض الوضوء، وفيه خفاء.

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ١٥١.ص 9

bihar-36872
العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون من شرايع الدين، قال:
Show clickable narrator chain

غسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، و المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة سبعة عشر، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله

الهوامش1

[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٣.ص 9

bihar-36873
البصاير: للصفار عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن ابن علي، عن كرام ين عمرو، عن عبد الله بن طلحة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبدا لله عليه السلام عن الوزغ، فقال: هو رجس، وهو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل . الخرايج: عن عبد الله بن طلحة مثله.

الهوامش1

[١]بصائر الدرجات ص ٣٥٣ ط تبريز ص ١٠٣ ط حجر، وتراه في الكافي ج ٨ ص ٢٣٢، الاختصاص ص ٣٠١.ص 10

bihar-36874
روضة الواعظين: عن عبد الله بن سيابة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت .

الهوامش1

[٤]روضة الواعظين 296.ص 10

bihar-36875
الذكرى: روى بكير بن أعين، عن الصادق عليه السلام قضاء غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر،
Show clickable narrator chain

إن فاته ليلا. فان نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل غسل الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك. وهو من مثله بعيد.

bihar-36876
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دمي فلينصرف. قال: وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء .

الهوامش1

[٢]هاتان الروايتان مرتا في باب نجاسة الميتة الباب ١٣ تحت الرقم ٢ ص ٧٤ و تكرر الثانية في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ص ٢١٢ ولا يناسبان الباب، فذكرهما في هذا الباب مقتحم والسهو ناش من طبعة الكمباني حين جمع بين النسخ المختلفة.ص 11

bihar-36877

فقه الرضا: قال عليه السلام: متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فان مسست بعدما برد فعليك الغسل، وإن مسست شيئا من جسد من أكله السبع فعليك الغسل، إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه، وإن مسست ميتة فاغسل يديك، وليس عليك غسل، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده . وقال عليه السلام إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعدما صليت فاغتسل وأعد صلاتك . ويظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهورا بين قدماء الأصحاب والأحوط العمل بالمشهور، وهل العظم المجرد بحكم ذات العظم؟ فيه قولان: أقربهما العدم، بل مع الاتصال أيضا يشكل الحكم بالوجوب. ثم إنه يدل على اشتراط الصلاة بغسل المس كما هو ظاهر بعض الاطلاقات من الأصحاب، وصرح جماعة من المحققين من المتأخرين بعدم المستند، والأحوط رعاية الاشتراط، وإن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال.

الهوامش2

[٣]فقه الرضا ص ١٨.ص 11

[١]المصدر ص ١٩.ص 12

bihar-36878

فقه الرضا: قال عليه السلام واغتسل يوم عرفة قبل الزوال . وقال عليه السلام: تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت، واغتسل إذا غسلت، ولا تغتسل إذا حملته . وقال عليه السلام: اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز، وأنه ليس من الغسل فرض غيره، وباقي الغسل سنة؟ غير؟ واجبة، ومنها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض، وأوجب من بعض . وقال عليه السلام والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت، وغسل الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبعة عشر، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات، وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم. الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت، وغسل الاحرام، والباقي سنة. وقد روي أن الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيته ثم ذكرته بعد الوقت اغتسل، وإن لم تجد الماء تيمم، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة، وإحدى عشر غسلا سنة: غسل العيدين، والجمعة، وغسل الاحرام ويوم عرفة، ودخول مكة، ودخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال من شهر رمضان: ليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل، فلا إعادة عليه، وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء. وروي أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم صلوات الله عليه، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهي عندهم ليلة القدر، وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها. وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول: إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره، وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويستحب فيها الغسل . وقال: إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال .

الهوامش5

[٣]فقه الرضا:.ص 12

[١]فقه الرضا ص ٢٠.ص 13

[٢]فقه الرضا ص ٣.ص 13

[١]فقه الرضا ص ٤.ص 14

[٢]فقه الرضا ص ١٢.ص 14