Usul16

Hadith record

bihar-36871

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه [4].

bihar-36871
الخصال: عن أحمد بن محمد بن هيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ وعلي ابن عبد الله الرواق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

في خبر طويل قال: الأغسال منها غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، وغسل من مس الميت بعدما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث و عشرين منه، أما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد . قوله عليه السلام: " وغسل الجنابة والحيض واحد " أي مثله في الكيفية أو يكفي غسل واحد لهما، وعلى الأول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض الوضوء، وفيه خفاء.

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ١٥١.ص 9

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 8

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16