Show clickable narrator chain
في خبر طويل قال: الأغسال منها غسل الجنابة، والحيض، وغسل الميت، وغسل من مس الميت بعدما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث و عشرين منه، أما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد . قوله عليه السلام: " وغسل الجنابة والحيض واحد " أي مثله في الكيفية أو يكفي غسل واحد لهما، وعلى الأول ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض الوضوء، وفيه خفاء.
الهوامش1
[١]الخصال ج ٢ ص ١٥١.ص 9