Usul16

Hadith record

bihar-36876

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه [4].

bihar-36876
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دمي فلينصرف. قال: وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء .

الهوامش1

[٢]هاتان الروايتان مرتا في باب نجاسة الميتة الباب ١٣ تحت الرقم ٢ ص ٧٤ و تكرر الثانية في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ص ٢١٢ ولا يناسبان الباب، فذكرهما في هذا الباب مقتحم والسهو ناش من طبعة الكمباني حين جمع بين النسخ المختلفة.ص 11

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 11

View original source