Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دمي فلينصرف. قال: وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء .
الهوامش1
[٢]هاتان الروايتان مرتا في باب نجاسة الميتة الباب ١٣ تحت الرقم ٢ ص ٧٤ و تكرر الثانية في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ص ٢١٢ ولا يناسبان الباب، فذكرهما في هذا الباب مقتحم والسهو ناش من طبعة الكمباني حين جمع بين النسخ المختلفة.ص 11