Usul16

Hadith record

bihar-36877

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه [4].

bihar-36877

فقه الرضا: قال عليه السلام: متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فان مسست بعدما برد فعليك الغسل، وإن مسست شيئا من جسد من أكله السبع فعليك الغسل، إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه، وإن مسست ميتة فاغسل يديك، وليس عليك غسل، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده . وقال عليه السلام إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعدما صليت فاغتسل وأعد صلاتك . ويظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهورا بين قدماء الأصحاب والأحوط العمل بالمشهور، وهل العظم المجرد بحكم ذات العظم؟ فيه قولان: أقربهما العدم، بل مع الاتصال أيضا يشكل الحكم بالوجوب. ثم إنه يدل على اشتراط الصلاة بغسل المس كما هو ظاهر بعض الاطلاقات من الأصحاب، وصرح جماعة من المحققين من المتأخرين بعدم المستند، والأحوط رعاية الاشتراط، وإن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال.

الهوامش2

[٣]فقه الرضا ص ١٨.ص 11

[١]المصدر ص ١٩.ص 12

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 11

View original source