No. ٤٢vol. 78 · page 64
المعتبر: قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزايم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام [3].
bihar-36945
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
3 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة النهدي قال:
المعتبر: قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزايم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام [3].
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 78, Page 64