Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

3 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة النهدي قال:

bihar-36907
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أخي عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقية مستنقعا فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه، يغتسل منه للجنابة؟ ويتوضأ منه للصلاة. إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت كفه نظيفة، فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن يساره، فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده به، فان ذلك يجزيه إن شاء الله وإن كان للوضوء، غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه. وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا. وإن كان في مكان واحد، وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه، فان ذلك يجزيه إن شاء الله . وسألته عن رجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه . في سقوط الترتيب، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه، وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس. واستدل الأولون بالجواب الأخير، وهو يحتمل وجوها أحدها أن يكون المراد بقوله عليه السلام: اغتساله بالماء التشبيه في أصل الغسل بحصول الجريان. الثاني أن يكون التشبيه في حصول الترتيب كأن ينوي أولا غسل رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر. الثالث أن يكون التشبيه في حصول الارتماس، بأن يكون مطرا غزيرا يشمله دفعة عرفية. الرابع أن يكون المراد أعم من الوجهين، فالمراد التشبيه بنوعي الغسل أي إذا حصل أحدهما فقد أجزأ. والأولون بنوا استدلالهم على الوجه الأول ولعله أظهر من الخبر، فيدل على أن في الارتماس لا يعتبر الدفعة العرفية التي فهمها القوم، وبناء الوجوه الأخر على أن ظاهر المساواة المطلقة، التساوي في كل ما يمكن التساوي فيه، وهو في محل المنع، وعلى الثاني والرابع يدل على عدم لزوم صب الماء باليد ونحوه، بل يكفي مجرد وصول الماء، فما ورد في كيفية الترتيب المشتملة على الصب محمول على التمثيل، وعلى المتعارف الغالب، ويرد على الثالث أن حصول الدفعة العرفية في المطر بعيد جدا. وقال الشيخ البهائي قدس سره: لفظة " ما " في هذا الخبر يجوز أن يجعل كسرها لفظيا وأن يكون محليا، أي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر، أو على غسل سوى ذلك الغسل انتهى. وأقول: في نسخ قرب الإسناد مضبوطة بالهمز، وروي الخبر في كتاب المسائل وفيه تتمة لعلها تؤيد بعض الوجوه، فان فيه هكذا " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزءه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق، ويمر يده على ما نالت من جسده.

الهوامش3

[1]قرب الإسناد ص 110.ص 42

[2]قرب الإسناد ص 111.ص 42

[1]راجع البحار ج 10 ص 284.ص 43

bihar-36908
قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

قال الرضا عليه السلام في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثم تدخلها في الاناء، ثم اغسل ما أصاب منك، ثم أفض على رأسك وساير جسدك .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 162 ط حجر ص 216 ط نجفص 43

bihar-36909
قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان يغتسل من جنابته ثم يستدفئ بامرأته وإنها لجنب .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٨٥ نجف، ٦٢ ط حجر.ص 44

bihar-36910
قرب الإسناد: عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال:
Show clickable narrator chain

وقلت له: تلزمني المرأة والجارية من خلفي، وأنا متكئ على جنب حتى تتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وينزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٢٣٣ ط نجف ص ١٧٥ ط حجر.ص 44

bihar-36911
علل الشرايع: عن أبيه - رحمه الله - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عمن حدثه قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يتمضمض؟ فقال: لا، إنما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن والفم من الباطن . وروي في حديث آخر: أن الصادق عليه السلام قال: في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن .

الهوامش2

[٣]علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٢.ص 44

[٤]علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٢.ص 44

bihar-36912
العلل: عن أبيه - رحمه الله - عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قالا:
Show clickable narrator chain

قلنا له: الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحايض والجنب لا يدخلان المسجد، إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. قال زرارة: قلت له: فما بالهما يأخذان منه، ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره، قلت: فهل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا، إلا السجدة ويذكران الله على كل حال . تفسير علي بن إبراهيم: مرسلا مثله .

الهوامش2

[1]المصدر ج 1 ص 272 - 273.ص 45

[2]تفسير القمي ص 127.ص 45

bihar-36913
العلل: عن أبيه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن حريز، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يرى في المنام أنه يجامع، ويجد الشهوة، فيستيقظ وينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث بعد فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل، وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت: فما فرق ما بينهما؟ قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بضعف .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ج 1 ص 273.ص 46

bihar-36914
ومنه: عن أبيه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه .

الهوامش1

[2]علل الشرايع ج 1 ص 273.ص 46

bihar-36915
العلل: عن أبيه - رحمه الله - عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة، بقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن .

الهوامش2

[3]يقين خ ل يبقين خ ل.ص 46

[4]المصدر ج 1 ص 277.ص 46

bihar-36916
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله: صلى الله عليه وآله الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغتسلوا ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص . أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن حمزة بن محمد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن السكوني مثله.

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٤.ص 47

bihar-36917
العلل: عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في خبر طويل قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٦ في حديث.ص 47

bihar-36918
مجالس الصدوق والخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان ابن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها، وساق الحديث إلى قوله: وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: في الأنهار عمار وسكان من الملائكة وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه .

الهوامش2

[٣]أمالي الصدوق ص ١٨١.ص 47

[٤]الخصال ج 2 ص 102.ص 47

bihar-36919
ومنهما عن حمزة بن محمد العلوي، عن عبد العزيز بن محمد الأبهري عن محمد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة، وقال: إنه يورث الفقر وقال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض فليحاذر على عورته، ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب .

الهوامش1

[١]أمالي الصدوق ص ٢٥٣ ولم يخرج الحديث في الخصال.ص 48

bihar-36920
ومن المجالس: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار .

الهوامش1

[2]أمالي الصدوق ص 290.ص 48

bihar-36921
ومن المجالس: عن محمد بن عمر البغدادي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد التيمي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنه مني .

الهوامش1

[3]المصدر ص 201، وتراه في العيون ج 2 ص 60.ص 48

bihar-36922
ومنه ومن العيون: عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد ابن مسرور، عن محمد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضا عليه السلام
Show clickable narrator chain

في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله .

الهوامش2

[4]أمالي الصدوق ص 314 في حديث طويل.ص 48

[5]عيون الأخبار ج 1 ص 232.ص 48

bihar-36923
الخصال: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي، عن أبان بن عثمان، عن أبان ابن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والاكل على الجنابة، وغشيان المرأة في أيام حيضها، والاكل على الشبع .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ١٣٠ وتراه في روضة الواعظين: ٢٦٣.ص 49

bihar-36924
الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي القرشي، عن محمد بن زياد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدايني، عن أبي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن أمير - المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الاكل على الجنابة يورث الفقر .

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ٩٤ في حديث.ص 50

bihar-36925
ومنه: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض . الهداية: مرسلا مثله . قال الصدوق - ره - هذا على الكراهة لا على النهي، وذلك أن الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الأربع

الهوامش3

[٢]المصدر ج ٢ ص ١٠.ص 50

[٣]الهداية ص ٤٠.ص 50

[٤]ذكره في الخصال ذيل الحديث.ص 50

bihar-36926

فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك، وتنظف موضع الأذى منك، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الاناء، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الاناء، وتصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، و على صدرك ثلاث أكف، وعلى الظهر مثل ذلك، وإن كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار، والاستظهار فيه إذا أمكن. وقد نروي: تصب على الصدر من حد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء. وقد نروي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وروى مرة مرة يجزيه وقال: الأفضل الثلاثة وإن لم يفعل فغسله تام ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجري من الدهن. وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة تجزيه عن الفرض الثاني، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء، لان الغسل سنة، والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض. وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما . وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء. وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة، فإنه نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، وخلل اذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء. وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما، وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما، وإن كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما. وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من الحلال، فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل، وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك، وتمضمض واستنشق، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك، وإن كان عليك خاتم فحول عند الغسل، وإن كان عليك دملج وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه. ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة، وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت، و إن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام. ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزايم التي تسجد فيها وهي: ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك. ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الأوراق. وإن خرج من إحليلك شئ بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل. ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل إن أردت ذاك، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله. فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس ولا تدخل المسجد وأنت جنب، ولا الحائض إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره، وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل إلا أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله فإنك إذا احتملت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ولا تمر بهما مجتازا إلا وأنت متيمم. وإن اغتسلت في ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصب عليك أخذت كفا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك، وتدلك بدنك، وإن اغتسلت من ماء الحمام، ولم يكن معك ما تغرف به، ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء وقل بسم الله، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج ". وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي . ايضاح: اعلم أنه ادعى الشيخ الاجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن، ثم المياسر واستدل في الذكرى بعد إثبات وجوب تقديم الرأس وأما الابتداء بالأشرف فالأشرف والابتداء بالميامن ثم المياسر، فهو السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله كما عرفت في الوضوء ج ٨٠ ص ٢٦٣ " ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ". ولكنه غير مخل بحقيقة الغسل، حتى في الوضوء، حيث جمع الله عز وجل بين غسل اليدين ومسح الرجلين بلفظ واحد ولم يقدم أحدهما على الاخر، خصوصا إذا جمع المتوضى بين غسل يديه معا في وقت واحد كما إذا كان مفلوجا فوضأه آخران: أحدهما يمينه والاخر يساره في وقت واحد أو مسحا رجليه معا - أو هو بنفسه من دون تقديم وتأخير، أو بتقديم الميامن على المياسر آنا ما. أو قلنا بجواز الوضوء الارتماسي كما إذا كان الماء سائلا من فوق إلى أسفل بقوة فوضأ الرجل وجهه ثم مد يديه تحت الماء فسال الماء بقوة من أعلى مرفقيه إلى أصابعه دفعة واحدة، بحيث صدق الغسل من دون مسح ودلك بمعنى أنه اكتفى بالسيلان القوى من المسح اللازم الذي كان من لوازم الغسل عرفا، ففي هاتين الصورتين لا يجب عليه أن يبدء بالميامن لأنه قد خرج عن مورد السنة رأسا كما ورد مثل ذلك في مسح الرجلين معا. وأما الغسل فالامر فيه أسهل وأسهل، فان القرآن الكريم أوجب التطهر والاغتسال من دون ترتيب بين الأعضاء، فما وقع في أوامر أهل البيت عليهم السلام وارشاداتهم من تقديم الاعلى فالأعلى فهو اللازم الواجب بدليل الفطرة كما عرفت، وأما تقديم الميامن على المياسر كما في بعضها أو تقديم الصدر على الظهر كما في بعضها الاخر، فهو السنة من باب تقديم الأشرف فالأشرف، حيث كان صلى الله عليه وآله لا يقدم المفضول على الفاضل في شئ من الموارد، ومن كان يرجو ثواب الله وما أعد للمؤمنين في اليوم الآخر، يقتدى بسنته ومن لا فلا. والكلام في الغسل الارتماسي كالوضوء الارتماسي على ما مر وهكذا ما أشبه الارتماس كما في الحمامات المعمولة اليوم تحت الرشاشات التي تستوعب البدن مجتمعا مع جريان الماء من الأعالي إلى الأسافل، فالمغتسل هكذا فقد أخذ بالفطرة، وخرج عن مورد السنة وموضوعها، ولا ضير عليه. وأما غسل الميت أو المفلوج الحي، فلما كان المتعارف غسله مضطجعا ولعل غسله بالارتماس في الحياض أو تحت الميزاب والمسيل إهانة له وعبث به - وجب غسل ميامنه قبل مياسره، لاجتماع الفطرة والسنة في مورده، فاللازم أن يضطجعه الغاسل على الأيسر فيبدء بصب الماء من طرف الرأس ويختتم إلى رجليه، بحيث ينفصل الغسالة من مياسره كذلك ثم يقلبه ويضطجعه على الأيمن ليغسل من مياسره ما كان موضوعا على المغتسل ولم يصل إليه الماء، فيصب الماء كما صب في المرة الأولى، فقياس الحي بالميت قياس في غير مورده. على الجسد بالروايات، بالاجماع المركب على وجوب الترتيب بين اليمين والشمال، والصدوقان لم يصرحا بالترتيب بين الجانبين، ولا بنفيه، وظاهرهما العدم كابن الجنيد، وهذه الرواية إنما تدل على الترتيب في الصب إن دل الترتيب الذكرى عليه، وإلا فالواو لا يدل على الترتيب، وساير الروايات أيضا غير دالة عليه. نعم ورد الترتيب في غسل الميت بين الجانبين، والتشبيه بالجنابة والاستدلال به أيضا مشكل، للفرق الظاهر بين الميت والحي، فلا يبعد القول بعدم وجوب الترتيب بينهما. ثم المشهور أن العنق يغسل مع الرأس، وفيه أيضا إشكال، وإن كان الظاهر من الاخبار ذلك، والأحوط الغسل مع الرأس ومع البدن معا. قوله " وإن كان عليك " موافق لما رواه الصدوق في الصحيح والشيخ في الحسن [2] عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه، وعلي نعل سندية [فأغتسل وعلى النعل كما هي] فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك، ويدل على أن ذكر الكنيف في الرواية لبيان ضرورة لبس النعل، وإنما المقصود وصول ماء الغسل لا تطهير الرجل من نجاسة الكنيف كما توهم. وقوله " وإن اغتسلت في حفيرة " موافق لما رواه الكليني والشيخ في المجهول عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه، فلا عليه إن لم يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما . وأما إذا اغتسل في وهدة أو حفيرة أو قائما في طشت بحيث يجتمع فيها الماء الذي انفصل من جسده بعد تمام الغسل فقد تلطخ قدماه بالغسالة فيجب عليه غسلهما، وإنما قلنا بعد تمام الغسل، فان متن السؤال تضمن ذلك بقوله " أيغسل رجليه بعد الغسل "؟ وذلك بأن يرفع قدميه واحدة بعد أخرى فيغسلهما غسل الجنابة أو الحيض ثم يضعهما في ذلك المحل الذي كان استنقع فيه قدماه. والخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالماء الطين مجازا، والامر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء إلى البشرة، وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري على بدنه على رجليه، فلا يجب الغسل بعد الغسل بالضم أو بعد الغسل بالفتح. الثاني أنه يشترط في صحة الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل الاستمراري كما قيل. الثالث أن المراد: إن كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ويذهب ولا يجتمع، فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل، وإن كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك، بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة بل يغسلهما بماء آخر. الرابع أن المراد إن كان يغتسل في الماء الجاري، والماء يسيل على قدميه، فلا يجب غسلهما، وإن كان في الماء القليل الراكد فإنه يصير في حكم الغسالة، ولا يكفي لغسل الرجلين. وكأن الثالث أقرب الوجوه كما أن الرابع أبعدها. وأما كراهة النوم للجنب، وزوالها بعد الوضوء، فقد نقل المحقق وغيره الاجماع عليهما ويظهر من رواية عدم الكراهة مع إرادة العود، ولا خلاف في عدم التحريم مطلقا والنهي عن جماع المحتلم محمول على الكراهة، وتخف أو تزول بالوضوء. والعزائم في اللغة الفرايض، وتسميتها بالعزائم باعتبار إيجاب السجدة عند قراءتها، وتحريم قراءتها على الجنب إجماعي كما نص عليه في المعتبر والمنتهى والظاهر أنه لا خلاف في حرمة قراءة أبعاضها حتى البسملة، بقصد أحدها، لكن غاية ما تدل عليه الروايات حرمة نفس السجدة أما غيرها فلا. وكذا تحريم مس كتابة القرآن على الجنب نقل عليه الاجماع جماعة كثيرة من الفقهاء، ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة، وذكر أنه كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد التحريم، فينبغي أن يحمل كلامه عليه، والمراد بكتابة القرآن الذي ذكره الأصحاب صور الحروف، ومنه التشديد على الظاهر، وفي الاعراب إشكال، ويعرف كون المكتوب قرآنا بعدم احتمال غيره أو بالنية، والمراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة، والظاهر أنه لا يحصل بالشعر ولا بالظفر، وفي الأخير نظر. وقوله " ولا بأس بتبعيض الغسل " إلى قوله " بعد غسل الرأس " موافق في العبارة رسالة والد الصدوق، وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام ولم نجده في النسخ التي عندنا، وقال في الذكرى: وقد قيل إنه مروى عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس، ولعلهم أرادوا كتابا آخر غير الأمالي، أو كان في نسخهم وأسقط من نسخنا وهو بعيد جدا. وعدم وجوب الموالاة في الغسل هو المشهور بين الأصحاب بل الظاهر أنه إجماعي وعبارة التهذيب مشعرة بالاجماع، لكن قالوا باستحبابها ولا بأس به. وأما إعادة الغسل بتخلل الحدث الأصغر بينه فاختاره الشيخ في النهاية و المبسوط ونقله الصدوق عن أبيه، وبه قال العلامة في جملة من كتبه، والشهيد الثاني من المتأخرين، وذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل ولا وضوء عليه، واختاره ابن إدريس، ومن المتأخرين الشيخ علي - ره - وحكم السيد - ره - بالاتمام والوضوء، واختاره المحقق في المعتبر ومن المتأخرين الفاضل الأردبيلي وصاحب المدارك. والمسألة في غاية الاشكال، وإن كان هذا الخبر والخبر الذي نسبه الشهيدان والسيد رحمهم الله إلى الصدوق مع تأيدهما بكلام رسالة علي بن بابويه الذي يعد القوم كلامه في عداد الاخبار، لا يقصر عن خبر صحيح، والاحتياط في الاتمام والوضوء ثم الإعادة. وقوله " وإن اغتسلت من ماء " يؤيد بعض المعاني التي ذكرناها في شرح حديث علي بن جعفر سابقا فلا تغفل وقد مر الكلام في سائر أجزاء الخبر.

الهوامش9

[١]يجزى خ [٢] فقه الرضا ص ٣.ص 51

[١]فقه الرضا ص ٤، متفرقا.ص 53

[٢]الظاهر من الاخبار في جميع موارد الغسل، سواء كان في الوضوء أو الغسل أو غير ذلك أن يبتدء بالأعلى فالأعلى، ويمسح كذلك ليزول الغسالة بالطبع عن الأسفل، وهذا أمر يوجبه الفطرة فلو أخل به لأخل بالغرض من الغسل والاغتسال.ص 53

[١]الفقيه ج ١ ص ١٩.ص 55

[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٧ ط حجر.ص 55

[٣]الكافي ج ٣ ص ٤٤.ص 55

[٤]التهذيب ج ١ ص ٣٧.ص 55

[5]الظاهر أن الرجلين إنما يغسلان لأجل قذاره الغسالة، ولذلك قال عليه السلام في الصورة الأولى: " إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل " وذلك بأن يغتسل على صخرة مثلا أو خشبة بحيث يسيل الماء على رجليه بعد تمام الغسل، فإذا قد تم غسلهما من دون أن يتلطخ بالغسالة.ص 55

[١]راجع الفقيه ج ١ ص ٤٧.ص 56

bihar-36927

المقنع: قال: رويت أنه من ترك شعرة من الجنابة متعمدا لم يغسلها فهو في النار .

الهوامش1

[١]المقنع ص ١٢ ط الاسلامية.ص 58

bihar-36928
السرائر: من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم .

الهوامش1

[2]السرائر ص 465.ص 58

bihar-36929
ومنه: من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما .

الهوامش1

[3]السرائر ص 477.ص 58

bihar-36930

المقنع: قال: روي أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت فإن لم تنزل فليس عليها شئ .

الهوامش1

[١]المقنع ص ١٣.ص 59

bihar-36931
المعتبر: إن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، فقال عليه السلام:
Show clickable narrator chain

أتجد لذة؟ فقالت: نعم، فقال: عليها مثل ما على الرجل .

الهوامش1

[2]المعتبر ص 47.ص 59

bihar-36932
الخرائج للراوندي: عن جابر الجعفي، عن زين العابدين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أقبل أعرابي إلى المدينة فلما كان قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين عليه السلام فقال له: يا أعرابي أما تستحيي؟ أتدخل إلى إمامك وأنت جنب؟ ثم قال: أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم، فقال الاعرابي: قد بلغت حاجتي فيما جئت له، فخرج من عنده واغتسل، ورجع إليه فسأله عما كان في قلبه .

الهوامش1

[3]الخرائج: 193.ص 59

bihar-36933
السرائر: من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن علا، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ، فإذا هو ببلل، قال: ليس عليه غسل .

الهوامش1

[4]السرائر: 496.ص 59

bihar-36934
السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل .

الهوامش1

[1]المصدر: 477.ص 60

bihar-36935
السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .

الهوامش1

[2]المصدر: 477.ص 60

bihar-36936
العلل: عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن مهران، عن مخول، عن عبد الرحمان ابن الأسود، عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه وعمه، عن أبيهما أبي رافع قال:
Show clickable narrator chain

إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتا وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، ولا يقرب فيه النساء إلا هارون وذريته، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى، فلا يحل لاحد أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته، فمن شاءه فههنا، وضرب بيده نحو الشام .

الهوامش2

[١]في المصدر: فمن ساءه ذلك، وهكذا في الحديث الآتي.ص 61

[٢]علل الشرائع ج ١ ص ١٩٢.ص 61

bihar-36937
ومنه: بالاسناد المتقدم عن نصر بن أحمد، عن محمد بن عبيد بن عتبة عن إسماعيل بن أبان، عن سلام بن أبي عميرة، عن معروف بن خربوذ، عن أبي - الطفيل، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وآله مثله إلى قوله ثم أمر موسى
Show clickable narrator chain

أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته، وإن عليا مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ولا يحل لاحد أن ينكح فيه النساء إلا علي وذريته، فمن شاء فههنا وأشار بيده نحو الشام .

الهوامش1

[3]المصدر نفسه ج 1 ص 192 و 193.ص 61

bihar-36938
مجالس الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمن بعد الصدقة، وإتيان المساجد جنبا، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور .

الهوامش1

[4]أمالي الصدوق: 38.ص 61

bihar-36939
المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستة كرهها الله تعالى لي، فكرهتها للأئمة من ذريتي، ولتكرهها الأئمة لاتباعهم وذكر نحوه .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ١٠.ص 62

bihar-36940
تفسير الامام: روى عليه السلام عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث سد الأبواب
Show clickable narrator chain

أنه قال: لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والمنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم .

الهوامش1

[٢]تفسير الامام: ٧.ص 62

bihar-36941
البصائر للصفار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن بكر بن محمد قال:
Show clickable narrator chain

خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب، ونحن لا نعلم، حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير ودخلنا . قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي مثله .

الهوامش2

[٣]بصائر الدرجات: ٢٤١.ص 62

[4]قرب الإسناد: 30.ص 62

bihar-36942
ارشاد المفيد: عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

دخلت المدينة، وكانت معي جويرية لي فأصبت منها، ثم خرجت إلى الحمام، فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبد الله عليه السلام فخشيت أن يفوتني الدخول عليه، فمشيت معهم حتى دخلت الدار، فلما مثلت بين يديه نظر إلي ثم قال: يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب؟ فاستحييت فقلت إني لقيت أصحابنا وخشيت أن يفوتني الدخول معهم، ولن أعود إلى مثلها وخرجت كشف الغمة: نقلا من كتاب الدلايل للحميري، عن أبي بصير نحوا مما مر .

الهوامش2

[١]ارشاد المفيد: ٢٥٦.ص 63

[٢]كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٧.ص 63

bihar-36943
معرفة الرجال للكشي: عن حمدويه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن المكفوف، عن رجل، عن بكير قال:
Show clickable narrator chain

لقيت أبا بصير المرادي فقال: أين تريد؟ قلت: أريد مولاك، قال أنا أتبعك، فمضى فدخلنا عليه و أحد النظر إليه، وقال: هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضبك، وقال: أستغفر الله ولا أعود قال: وروى ذلك أبو عبد الله البرقي عن بكير .

الهوامش1

[3]رجال الكشي: 152.ص 63

bihar-36944
المعتبر: من جامع البزنطي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: إي والله إني لأرى الدرهم فاخذه وأنا جنب. قال: وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله، قال عليه السلام: لا بأس، ربما فعلت ذلك . واختلف في مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، والأشهر التحريم، ولا مستند لهم ظاهرا سوى التعظيم، والكراهة أظهر، كما اختاره في المعتبر.

الهوامش1

[١]المعتبر ص ٥٠.ص 64

bihar-36945

المعتبر: قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزايم الأربع، وهي: اقرأ باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام [3].

bihar-36946
مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس للعياشي، عن علي بن موسى عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث، فان الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء .

الهوامش2

[4]مكارم الأخلاق: 93.ص 64

[5]مكارم الأخلاق: 93.ص 64

bihar-36947
ائعلل والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد

الهوامش1

[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٩.ص 65

bihar-36948
أربعين الشهيد: باسناده، عن المفيد رضي الله عنه، عن ابن قولويه عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما، فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما .

الهوامش1

[٣]وتراه في التهذيب ج ١ ص ٧٦.ص 65

bihar-36949

المقنع: إن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل. وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل إنما ذلك من الحبائل .

الهوامش1

[٤]المقنع ص ١٣ ط الاسلامية.ص 65

bihar-36950
الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي - عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما .

الهوامش1

[١]الخصال ج ٢ ص ١٦٦.ص 66

bihar-36951
البصائر: للصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن خالد البرقي عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربه قال:
Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الجنب، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب .

الهوامش1

[٢]بصائر الدرجات ص ٢٣٦.ص 66

bihar-36952
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل .

الهوامش1

[٣]قرب الإسناد ص ٨٠ ط حجر.ص 66