Usul16

Hadith record

bihar-36963

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب المسائل: عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة [1].

bihar-36963
الهداية: أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، فان رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين، فان رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشره، وتحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلواتها كل صلاة بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وساير الصلوات بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف، وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومن اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها . وإذا أرادت الحايض الغسل من الحيض، فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج، ولو كان مثل رأس الذباب، فان خرج لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت. وقال
Show clickable narrator chain

الصادق عليه السلام: يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم، والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، ودم العذرة لا يجوز الشفرين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم. وقال الصادق عليه السلام: إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما فأيما امرأة طهرت قبل ذلك، فلتغتسل ولتصل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة .

الهوامش2

[١]الهداية ص ٢١.ص 81

[٢]المصدر ص ٢٢.ص 81

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 80

View original source