Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

كتاب المسائل: عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة [1].

bihar-36958
قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام أيأكل الجنب ويشرب ويقرء؟ قال: يأكل ويشرب ويقرء ويذكر الله ما شاء .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 80 ط حجر.ص 69

bihar-36959
دعائم الاسلام: عن علي صلوات الله عليه قال:
Show clickable narrator chain

أتت نساء إلى بعض نساء النبي فحدثنها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله إن هؤلاء نسوة جئن ليسألنك عن شئ يستحيين عن ذكره، قال: ليسألن فان الله لا يستحيي من الحق قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما ترى الرجل، هل عليها الغسل قال: نعم، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أستر ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماؤها على ماء الرجل، ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان، كان الشبه بينهما واحدا فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا في سرارهن .

الهوامش1

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 115، وفيه شرارهن بدل سرارهن.ص 69

bihar-36960
العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فامرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ج 1 ص 272.ص 69

bihar-36961

الهداية: إذا أردت الغسل من الجنابة، فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني، ثم اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلهما الاناء، ثم استنج وأنق فرجك، ثم ضع على رأسك ثلاث أكف من الماء، وميز الشعر كله بأناملك حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله، وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يدك على بدنك كله، وخلل اذنيك بإصبعيك، وكل ما أصابه الماء فقد طهر. واجهد أن لا تبقي شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل الماء تحتها، فإنه روي أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار. وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس ذلك بواجب، لان الغسل على ما ظهر، لا على ما بطن، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق، فإنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك البرص. وروي إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزءه ذلك من غسله، و إن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد، إلا أن تكون تجنب بعد الغسل أو تحتلم، فان احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام. ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن للجنب والحايض، إلا العزايم التي يسجد فيها، وهي سجدة لقمان وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك. ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الورق ومن خرج من إحليله بعد الغسل شئ وقد كان بال قبل أن يغتسل فلا شئ عليه، وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد الغسل، ولا بأس بتبعيض الغسل: تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إذا أردت ذلك، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله. ولا يدخل الحائض والجنب المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدر على أخذه من غيره، وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فإنك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين تيممت وخرجت ولم تمش فيهما إلا متيمما. والجنب إذا عرق في ثوبه، فان كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه .

الهوامش3

[١]يعنى سورة ألم تنزيل التي سطرت في المصحف الشريف بعد سورة لقمان، وهذا اصطلاح لهم.ص 73

[٢]الهداية: ٢٠ و ٢١.ص 73

[٣]الهداية: ٢٠ و 21.ص 73

bihar-36962

" (باب) " * " (غسل الحيض والاستحاضة والنفاس) " * * " (عللها وآدابها وأحكامها) " * الآيات: البقرة: " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين * نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين . تفسير: المحيض يكون مصدرا، تقول حاضت المرأة محيضا، واسم زمان أي مدة الحيض، واسم مكان أي محل الحيض، وهو القبل والمحيض الأول في الآية بالمعنى الأول أي يسئلونك عن الحيض وأحواله، والسائل أبو الدحداح في جمع من الصحابة، كما قيل، وقوله تعالى: " قل هو أذى " أي هو أمر مستقذر مؤذ ينفر الطبع عنه، والاعتزال التنحي عن الشئ، وأما المحيض الثاني فيحتمل كلا من المعاني الثلاثة السابقة. وقوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " تأكيد للامر بالاعتزال، وبيان لغايته، وقد قرءه حمزة والكسائي " يطهرن " بالتشديد أي يتطهرن، وظاهره أن غاية الاعتزال هي الغسل، وقرء الباقون " يطهرن " بالتخفيف وظاهره أن غايته انقطاع الدم، والخلاف بين الأمة في ذلك مشهور. وقوله سبحانه: " فإذا تطهرن " يؤيد القراءة الأولى، والامر بالاتيان للإباحة كقوله تعالى: " وإذا حللتم فاصطادوا " وأما وجوب الاتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلا، فقد استفيد من خارج . واختلف المفسرون في معنى قوله جل شأنه " من حيث أمركم الله " فعن ابن " وان كنتم جنبا فاطهروا " في المائدة أن المراد بالتطهر هو الاغتسال. وأما بعد الطهر وقبل الاغتسال، فالآية ساكتة من حكمه، من شاء أن يتزكى فعليه أن يأخذ بمورد الامر، وهو الغسل ثم الاتيان، فان الله لا يأمر الا بالزكي، ومن لم يشأ ذلك فلا نهى عنه. وقوله تعالى، " من حيث أمركم الله " مع أن المراد باتيان النساء هو الايلاج، كأنه يقسم الاتيان إلى قسمين: قسم أمر الله به بالفطرة، وتعرض للبحث عن أحواله في حالة الحيض في صدر الآية وصرح به بعد ذلك بقوله " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " وهو الاتيان في القبل، وقسم لم يأمر الله به ولم ينه عنه، ولو أمر به آمر لكان هو النفس والشيطان لكونه خلافا للفطرة، وهو الاتيان في المحاش. فحال الاتيان في المحاش في هذه الآية كحال الاتيان في القبل بعد الطهر وقبل التطهر كما عرفت، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، والى الله المصير. عباس أن معناه من حيث أمركم الله بتجنبه حال الحيض، وهو الفرج، وعن ابن الحنفية أن معناه من قبل النكاح دون السفاح، وعن الزجاج معناه من الجهات التي يحل فيها الوطي، لا ما لا يحل، كوطيهن وهن صائمات أو محرمات أو معتكفات، والأول مختار الطبرسي رحمه الله " إن الله يحب التوابين " أي عن الذنوب " ويحب المتطهرين " اي المتنزهين عن الأقذار كمجامعة الحايض مثلا وقيل التوابين عن الكبائر والمتطهرين عن الصغاير، وقد مر تأويل آخر في صدر كتاب الطهارة. والحرث قد يفسر بالزرع تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذر وقال أبو عبيدة كنى سبحانه بالحرث عن الجماع أي محل حرث لكم، وقد جاء في اللغة الحرث بمعنى الكسب، ومن هنا قال بعض المفسرين معنى حرث لكم أي ذوات حرث تحرثون منهن الولد واللذة. وقوله سبحانه: " أنى شئتم " قد اختلف في تفسيره، فقيل: معناه من أي موضع شئتم، ففيها دلالة على جواز إتيان المرأة في دبرها، وعليه أكثر علمائنا ووافقهم مالك، وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب النكاح إنشاء الله وقيل معناه من أي جهة شئتم لما روي من أن اليهود كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها يكون ولدها أحول فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله فنزلت. وقيل: معناه متى شئتم، واستدل به على جواز الوطي بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل لشموله لفظة أنى جميع الأوقات إلا ما خرج بدليل كوقت الحيض والصوم، واعترض على هذا الوجه بأن القول بمجئ أنى بمعنى متى يحتاج إلى شاهد، ولم يثبت، بل قال الطبرسي - رحمه الله - أنه خطأ عند أهل اللغة. " وقدموا لأنفسكم " أي قدموا الأعمال الصالحة التي أمرتم بها، وإنما عبر كذلك لان الولد ان سقط أو مات في الصغر كان فرطا له على الحوض و أوجر بمصيبته الجنة، وان بقي، فإن كان طالحا كان وزره على نفسه، وإن كان صالحا نفعه صلاحه، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ورغبتم فيها، لتكون لكم ذخرا في القيامة، وقيل: المراد بالتقديم طلب الولد الصالح، والسعي في حصوله، وقيل: المراد تقديم التسمية عند الجماع، وقيل تقديم الدعاء عنده. " واعلموا أنكم ملاقوه " اي ملاقوا ثوابه إن أطعتم، وعقابه إن عصيتم. وقال الشيخ البهائي - رحمه الله -: قد استنبط بعض المتأخرين من الآية الأولى أحكاما ثلاثة: أولها أن دم الحيض نجس، لان الأذى بمعنى المستقذر وثانيها أن نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها، أعني ما دون الدرهم للمبالغة المفهومة من قوله سبحانه هو أذى، وثالثها أنه من الاحداث الموجبة للغسل، لاطلاق الطهارة المتعلقة به. وفي دلالة الآية على هذه الأحكام نظر أما الأولان فلعدم نجاسة كل مستقذر فان القيح والقئ من المستقذرات، وهما طاهران عندنا، وأيضا فهذا المستنبط قائل كغيره من المفسرين بارجاع الضمير في قوله تعالى: هو أذى إلى المحيض بالمعنى المصدري، لا إلى الدم، وارتكاب الاستخدام فيه مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي. وأما الثالث فلان الآية غير دالة على الامر بالغسل، بشئ من الدلالات ولا سبيل إلى استفادة وجوبه عن كونه مقدمة للواجب، أعني تمكين الزوج من الوطي، لان جمهور فقهائنا رضوان الله عليهم على جوازه قبل الغسل بعد النقاء فلا تغفل . ثم اعلم أنه اختلفت الأمة في المراد بالاعتزال في الآية، فقال فريق منهم: المراد ترك الوطي لا غير، لما روي من أن أهل الجاهلية كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض ومشاربتهن ومساكنتهن كفعل اليهود والمجوس، فلما نزلت الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن وعدم القرب منهن فأخرجوهن من بيوتهم فقال ناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد، والثياب قليلة، فان آثرناهن بالثياب هلك ساير أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلك الحيض، فقال صلى الله عليه وآله: إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم يأمركم باخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. وأكثر علمائنا قائلون بذلك، ويخصون الوطي المحرم بالوطي في موضع الدم أعني القبل لا غير، ويجوزون الاستمتاع بما عداه، ووافقهم أحمد بن حنبل وقال السيد المرتضى رضي الله عنه: يحرم على زوجها الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها، ووافقه بقية أصحاب المذاهب الأربعة. واستدل العلامة طاب ثراه على ذلك في المنتهى بما حاصله أن المحيض في قوله تعالى " فاعتزلوا النساء في المحيض " إما أن يراد به المعنى المصدري، أو زمان الحيض، أو مكانه، وعلى الأول يحتاج إلى الاضمار، إذ لا معنى لكون المعنى المصدري ظرفا للاعتزال، فلابد من إضمار زمانه أو مكانه، لكن الاضمار خلاف الأصل، وعلى تقديره إضمار المكان أولى، إذ إضمار الزمان يقتضي بظاهره وجوب اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية، وهو خلاف الاجماع، وبهذا يظهر ضعف الحمل على الثاني، فتعين الثالث، وهو المطلوب انتهى ملخص كلامه وللبحث فيه مجال . ثم الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو مغيى بانقطاع الحيض أو الغسل، اختلفت الأمة في ذلك أما علماؤنا قدس الله أرواحهم، فأكثرهم على الأول وقالوا بكراهة الوطي قبل الغسل. فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطؤها، وذهب الصدوق رحمه الله إلى الثاني، فإنه قال بتحريم وطيها قبل الغسل إلا بشرطين: أما الأول أن يكون الرجل شبقا، والثاني أن تغسل فرجها ويؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى: " فإذا تطهرن " فإذا غسلن فرجهن. وذهب الطبرسي قدس سره إلى أن حل وطيها مشروط بأن تتوضأ أو تغتسل فرجها، وأما أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة فعلى تحريم الوطي قبل الغسل، وأما هو فذهب إلى حل وطيها قبل الغسل إن انقطع الدم لأكثر الحيض، وتحريمه إن انقطع لدون ذلك. واحتج العلامة في المختلف على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الامر بالاعتزال بوقت الحيض أو موضع الحيض، وإنما يكون موضعا له مع وجوده، والتقدير عدمه، فينتفي التحريم، وبما تقتضيه قراءة التخفيف في " يطهرن " وجوز أن يحمل التفعل في قوله تعالى " فإذا تطهرن " على الفعل، كما تقول تطعمت الطعام أي طعمته، أو يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه. وأورد على الاستدلال بالغاية بأن الطهارة اللغوية وإن حصلت بالخروج من الدم، لكن حصول الطهارة الشرعية ممنوع، إذ الحقيقة الشرعية، وإن لم تثبت لكن لم يثبت نفيها أيضا والاحتمال كاف في مقام المنع. سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد، ومقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال، فيجب حمل الطهارة ههنا على المعنى الشرعي جمعا بين القراءتين. سلمنا أن الطهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم والمنطوق فالترجيح للثاني، مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالى: " فإذا تطهرن فآتوهن " وهذا التأييد مبني على أن الامر الواقع بعد الحظر للجواز المطلق كما هو المشهور، وأما إذا كان للرجحان، فمفهومه انتفاء رجحان الاتيان عند عدم التطهر، وهو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه، لكونه مكروها عندهم وكذلك الحال إذا كان الامر للإباحة، بمعنى تساوي الطرفين. واحتج القائلون بالتحريم بقراءة التشديد، وأورد عليه أنه لم يثبت أن التطهر حقيقة شرعية في المعنى الشرعي، فيجوز أن يكون المراد به انقطاع الدم أو زيادة التنظيف الحاصل بسبب غسل الفرج، سلمنا لكن الطهارة أعم من الوضوء. والتحقيق أن دلالة الآية على شئ من التحريم والجواز غير واضح، فالأحسن العدول عنها إلى الروايات، ومقتضاها نظرا إلى قضية الجمع الجواز، والاحتياط طريق النجاة.

الهوامش8

[١]البقرة: ٢٢٣ و 222.ص 74

[2]وقد يطلق على معنيين آخرين: أحدهما الحاصل بالمصدر، وهو الحالة الحاصلة من سيلان الدم كالحدث الحاصل من طرو الاحداث، ولعله أنسب في المقام، و الثاني دم الحيض، وهو بعيد ولعل مراد من قال بالمصدر: المعنى الأول أو الأعم منه ومن المعنى المصدري، فتأمل. منه رحمه الله، كذا في هامش نسخة الأصل بخط يده قدس سره.ص 74

[١]هذه القراءة هو الوجه من حيث سياق الكلام وطبعه، ولو كان بالتشديد، لكان قوله تعالى بعده " فإذا تطهرن " حشوا زائدا، والحكم المستفاد من سياق الآية: اعتزال النساء وحرمة اتيانهن حتى يطهرن وتجويز اتيانهن بعد التطهر - وهو الاغتسال كما عرفت من ورود قوله تعالى " ولا جنبا حتى تغتسلوا " في سورة النساء بدل قوله تعالى:ص 75

[٢]المائدة: ٢.ص 75

[3]وهو آية الايلاء: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ".ص 75

[1]يقال: قدم له كذا، إذا هيأه نزلا وتسبب في تهيئته كما في قوله تعالى ص: 61 " قالوا ربنا من قدم لنا هذه فزده عذابا ضعفا من النار " والمعنى بقرينة ما سبقه من الاتيان في الحرث طلب الولد، بانزال الماء في الحرث لا عزله ليتحقق معنى الحرث بكماله.ص 76

[١]لكنك عرفت في ج ٨٠ ص ٨٨ أن دم الحيض نجس لا يعفى عنه في الصلاة لكونه دما مسفوحا، وعرفت آنفا أن المراد بالتطهر في آي القرآن هو الاغتسال وإذا كان التطهر للصلاة واجبة في مورد الجنابة بعنوان الشرط لقوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " أفاد أن خلاف التطهر أياما كان مانع عن الدخول في الصلاة، وإذا كانت الحائض غير متطهر بحكم الآية لزمها القعود عن الصلاة حتى يطهر ويطهر بالاغتسال، ومثلها المستحاضة والنفساء بحكم السنة.ص 78

[1]حيث إن قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله " عطف تفسيري للاعتزال، لا أنه حكم ثان، فان الاعتزال بالمعنى الذي ذكروه إذا تحقق لم يتحقق الاقتراب حتى ينهى عنه.ص 79

bihar-36963
الهداية: أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، فان رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين، فان رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشره، وتحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلواتها كل صلاة بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وساير الصلوات بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف، وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومن اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها . وإذا أرادت الحايض الغسل من الحيض، فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج، ولو كان مثل رأس الذباب، فان خرج لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت. وقال
Show clickable narrator chain

الصادق عليه السلام: يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم، والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، ودم العذرة لا يجوز الشفرين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم. وقال الصادق عليه السلام: إن أسماء بنت عميس الخثعمية نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تقعد ثمانية عشر يوما فأيما امرأة طهرت قبل ذلك، فلتغتسل ولتصل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة .

الهوامش2

[١]الهداية ص ٢١.ص 81

[٢]المصدر ص ٢٢.ص 81

bihar-36964
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن بنات الأنبياء صلوات الله عليهم لا يطمثن، إن الطمث عقوبة، وأول من طمثت سارة .

الهوامش1

[٣]علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٤.ص 81

bihar-36965
العلل: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الحيض من النساء نجاسة رماهن الله بها. قال: وقد كن النساء في زمن نوح إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرجن نسوة من حجابهن، وهن سبعمائة امرأة، فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب، وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد، فجلسن مع الرجال، وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم، فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر أولئك النسوة بأعيانهن، فسالت دماؤهن، فخرجن من بين الرجال وكن يحضن في كل شهر حيضة قال: فأشغلهن الله تبارك وتعالى بالحيض، وكسر شهوتهن. قال: وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهن يحضن في كل سنة حيضة، قال: فتزوج بنو اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة، قال: فامتزج القوم، فحضن بنات هؤلاء في كل شهر حيضة، وقال: وكثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض وقل أولاد اللاتي لا يحضن في السنة إلا حيضة لفساد الدم، قال: فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك [3].

الهوامش2

[1]في الفقيه يعنى أولئك.ص 82

[2]في الفقيه بنات هؤلاء وهؤلاء [1] علل الشرايع ج 1 ص 274 و 275.ص 82

bihar-36966
العلل: عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الهيثم بن واقد، عن مقرن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سأل سلمان رضي الله عنه عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة، فجعلها رزقه في بطن أمه . ومنه: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحايض هل تختضب؟ قال: لا، لأنه يخاف عليها الشيطان .

الهوامش2

[2]علل الشرايع ج 1 276.ص 83

[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٥ [٢] علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٧.ص 84

bihar-36967
العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران عن عمه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: لأن الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك [2]. ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي، عن محمد بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم فقال: ماله لا وفقه الله، إن امرأة عمران قالت: " إني نذرت لك ما في بطني محررا " والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا، فلما وضعت مريم قالت: " رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى " فلما وضعتها أدخلتها المسجد، فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد أنى كانت تجد أياما تقضيها وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد . وأما النساء فلأجل طمثهم وعدم طهارتهم في كل شهر خمسة أو سبعة أيام مثلا لا يمكنهن القيام بالعبادة، ولذلك لم يكونوا ليحرروا النساء، فلما وضعت امرأة عمران ما في بطنها أنثى تضرعت إلى الله عز وجل من خيبة المعاهدة ونقضها، وتحسرت من أن الله عز وجل لم يقبل تعهده للتحرير، فجعل ما في بطنها أنثى لا تليق لذلك. وأما وجه استدلاله عليه السلام بذلك ردا على المغيرة بن سعيد فهو أنه لو كانت النساء في حكم الله تقضى الصلاة كما تقضى الصوم لما كانت معاهدة تحرير مريم عليها السلام منقوضة باطلة فإنها كانت تخرج من البيعة وتترك العبادة لضرورة الطمث، ثم بعد التطهر والتطهير ترجع إلى غرفتها وتقضى ما كانت عليها من الصلوات والصيام أداء لعبادة ربه وتماما لصفقة المعاهدة للتحرير، بما أنفق المحررون في تلك الأيام عليها اجراءاتهم من النفقة والكسوة والسكنى في بيت معدة لذلك. المسجد، ولا يخفى بعده. ثم إنه يدل الخبر على أن مريم عليها السلام كانت تحيض، وربما ينافيه بعض الأخبار ، ويحتمل أن يكون هذا أيضا إلزاما عليهم، وقد مر ذكر أحوالها عليهما السلام في المجلد الخامس.

الهوامش3

[٣]آل عمران: ٣٥.ص 84

[٤]رواها في الكافي ج ٣ ص ١٠٥، وفيه " فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها زكريا، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.ص 84

[5]علل الشرايع ج 2 ص 266.ص 84

bihar-36968
العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم؟ قال: قلت: نعم، قال: هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث . ومنه: عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حملان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن حنان بن سدير قال: قلت: لأي علة أعطيت النساء ثمانية عشر يوما، ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال: لان الحيض أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة أيام، وأكثره عشرة أيام، فأعطيت أقل الحيض وأوسطه وأكثره .

الهوامش2

[1]علل الشرايع ج 1 ص 77.ص 86

[2]علل الشرايع ج 1 ص 275.ص 86

bihar-36969
قرب الإسناد وكتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أخي عليه السلام عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي . قال: وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة والساعتين، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم، وتغتسل كلما انقطع الدم عنها، قلت: كيف تصنع؟ قال: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم . فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة] تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة، وروى بسند آخر موثق عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير مثله، وعمل بهما الصدوق في الفقيه . وقال الشيخ في النهاية: فان كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها فكلما رأت الدم تركت الصلاة والصوم، و كلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة، وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة. وقال في الاستبصار: والوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض، وتغيرت أوقاتها، وكذلك أيام أقرائها، واشتبه عليها صفة الدم، ولا يتميز لها دم الحيض من غيره، فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها. ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت واستمرت بها الدم، وتشبه صفة الدم، فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، ولم يتحصل لها العلم بواحد منها، فان فرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم [الحيض وتصلي كلما رأت ما يشبه دم] الاستحاضة إلى شهر، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة، ويكون قوله " رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام " عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر، ولأجل ذلك قال في الخبر " ثم تعمل ما تعمله المستحاضة " وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم انتهى.

الهوامش4

[١]قرب الإسناد ص ١٣٣ ط نجف.ص 87

[٢]قرب الإسناد ص ١٣٤.ص 87

[٤]التهذيب ج ١ ص ١٠٨ ط حجر، وهكذا الاستبصار ج ١ ص ٦٥.ص 87

[٥]الفقيه ج ١ ص ٥٠.ص 87

bihar-36970
قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه، فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تغتسل ثم تصلي [الظهر والعصر فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تصلي] المغرب والعشاء، فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة، فقلت: يواقعها الرجل؟ قال: إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها، إن أراد .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 80 ط نجف وص 60 ط حجر.ص 88

bihar-36971
قرب الإسناد: عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن لنا فتاة وقد ارتفع حيضها، فقال لي: اخضب رأسها بالحناء، فإنه سيعود حيضها إلى ما كان، قال: ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان . ومنه: عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لا تختضب الحائض . ومنه: عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فقال: إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلى الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر .

الهوامش3

[1]قرب الإسناد ص 167 ط نجف.ص 89

[2]قرب الإسناد ص 168.ص 89

[3]قرب الإسناد ص 176 طبع نجف.ص 89

bihar-36972
الخصال: عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين المكتب وعبد الله الصايغ وعلي الوراق جميعا، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الأغسال منها غسل الجنابة والحيض، وقال: أكثر أيام الحيض عشرة أيام، وأقلها ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها، وتترك الصوم وتقضيه والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك، وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة . ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد ابن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: لا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت، لان الملائكة تتأذى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، ولا تخضب المرأة يديها في حيضها، فإنه يخاف عليها الشيطان الخبر . ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة، ونهاكم عنها، وساق الحديث إلى أن قال: وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه . المحاسن: عن إبراهيم بن الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش4

[١]الخصال ج ٢ ص ١٥٢.ص 90

[٢]الخصال ج ٢ ص ١٤٢.ص 90

[٣]الخصال ج 2 ص 102 ومثله بتمامه في الأمالي ص 181.ص 90

[4]المحاسن ص 321.ص 90

bihar-36973
العيون: عن علي بن عبد الله الوراق، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء أمتي في عذاب شديد، وساق الحديث إلى أن قال: ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها، وقد سلط عليها الحيات والعقارب، لأنها كان قذرة الوضوء، قذرة الثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض، ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة . ومنه: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال: كتب الرضا عليه السلام للمأمون: من محض الاسلام وشرائع الدين أن غسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله، وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضي، والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فان طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوزت ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت ما تعمل المستحاضة .

الهوامش2

[1]عيون الأخبار ج 2 ص 11.ص 91

[2]عيون الأخبار ج 2 ص 123 و 124.ص 91

bihar-36974

فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة إلى العشرة، لا تطهر في أقل من ذلك، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام، والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض. فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت وصلت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم تظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة، بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها، والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد أن تغتسل وتنظف، لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض. والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة، وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرين يوما، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز. والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة، وقد روي أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك، واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدها عشرة أيام، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة، وأقل من ذلك حتى ينتهى إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام، ثم ينقطع الدم عليها، فتكون ممن قد يئست من الحيض. وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله رقة [حرقة] ظ فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها الدم، اغتسلت وصلت، وربما عجل الدم من الحيضة الثانية. والحد بين الحيضتين القرء، وهو عشرة أيام بيض فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض، فهو ما بقي من الحيضة الأولى، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية، فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله. ولا تدخل المسجد الحائض إلا أن تكون مجتازة، ويجب عليها عند حضور كل صلاه أن تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين . وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم حادي عشر، وتحتشي وتغتسل، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلواتها كل صلاة بوضوء وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد، وساير الصلوات بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، ومتى ما اغتسلت على ما وصفت، حل لزوجها أن يغشاها. وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض، وإن رأت بعدها فليس من الحيض وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب [فان خرج] ظ لم تغتسل، وإن لم يخرج اغتسلت. وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض، فلتترك الغسل حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض. وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة، فان خرج فيها دم فهي حائض، وإن لم يخرج فليست بحائض. وإن اشتبه عليها الحيض ودم قرحة فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها، فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض. وإن اقتضها زوجها ولم يرقأ دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة؟ فعليها أن تدخل قطنة، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض. واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل، وهي لا تعلم، وبالله التوفيق . ثم اعلم أن المشهور في المستحاضة المتوسطة أنها تغتسل للصبح، وتتوضأ لسائر الصلوات، كما هو ظاهر هذا الخبر أولا وأخيرا، ونقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل أنهما سويا بين هذا القسم وبين الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال، وبه جزم في المعتبر، ورجحه في المنتهى، وإليه ذهب جماعة من محققي المتأخرين، و هو أظهر في أكثر الاخبار، ويظهر من بعضها أنها بحكم القليلة، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب غسل واحد في اليوم والليلة في القليلة كما يفهم من أول هذا الخبر أيضا. ثم إن الظاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هي التي تثقب دمها الكرسف ولم يسل منه إلى الخرقة، والكثيرة هي التي تعدى دمها إلى الخرقة، وإنما ذكروا تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول رطوبة الدم إليها بالمجاورة، وكلام المفيد في المقنعة يدل على وصول الدم إلى الخرقة في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة في الكثيرة، و كذا ذكره المحقق الشيخ على في بعض حواشيه كما يظهر من بعض الروايات، و ما ذكر في هذا الخبر أخيرا يدل على الأول، وما ذكر أولا يدل على الأخير، ويدل على اشتراط الوطي بالغسل فقط. ثم إن الأصحاب اختلفوا في أنه هل يجتمع الحيض مع الحمل؟ أم لا بل ما تراه مع الحمل استحاضة، فذهب الصدوق والسيد والعلامة وجماعة إلى الاجتماع مطلقا، وقال الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار: ما تجده في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض، واستحسنه المحقق في المعتبر. ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، ونحوه قال في المبسوط وقال ابن الجنيد والمفيد: لا يجتمع حيض مع حمل، ويظهر من هذا الخبر أن أخبار الاجتماع محمولة على التقية لكن أكثر العامة على عدم الاجتماع والقول بالتفصيل لا يخلو من قوة، ولا خلاف في أن أقل الطهر عشرة أيام، ويدل على أن القرء هو الطهر. قوله " أو قبله " مناف لما مر وسيأتي، ولعله كان لاقبله فصحف، وإن أمكن حمل ما مر وسيأتي على الاستحباب، أو على مستحاضة لم تدم الدم عليها، وهذا عليها. وعدم جواز لبث الحائض في المساجد هو المشهور والمعتمد وذهب سلار إلى الكراهة، وكذا جواز الاجتياز هو المشهور بينهم مع عدم نجاسة في الظاهر وأما معها فلا يجوزه من لا يجوز إدخال النجاسة التي لا تتعدى إليه، والأظهر الجواز. وأما وضوؤها وجلوسها في مصلاها مستقبلة ذاكرة فالمشهور استحبابه، و ظاهر الخبر الوجوب كما نسب إلى الصدوق، وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها. واختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض فذهب الأكثر إلى التوالي، وقال الشيخ في النهاية: إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم به ثلاثة فهو حيض، وإن لم تر حتى تمضي عشرة، فليس بحيض، واتفق الفريقان على اشتراط كون الثلاثة في جملة العشرة. واختلفوا في معنى التوالي وظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمى الدم في كل واحد من الأيام الثلاثة، وإن لم يستوعبه، ولعل ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين رؤيته في أولى ليلة من الشهر مثلا، وفي آخر يوم من اليوم الثالث، بحيث يكون عند غروبه موجودا، وفي اليوم الوسط أي جزء كان منه، وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث وظاهر الأصحاب أن الليالي معتبرة في الثلاثة، وبه صرح ابن الجنيد ولعله يظهر من الاخبار أيضا. ثم الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه على القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الأول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، ومقتضاه أن أيام النقاء طهر، وهو مشكل لما مر من الاجماع على أقل الطهر، وأيضا فقد صرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا، والحكم فيهما واحد. وقوله " صلت صلاة الليل " يدل على ما ذكره الأصحاب أن المتنفلة تضم صلاة الليل إلى صلاة الغداة، بل لا خلاف بينهم فيه، واعترف أكثر المتأخرين بعدم المستند فيه. قوله عليه السلام " وتعجل العصر " لما كان الظاهر أن التعجيل والتأخير لايقاع كل منهما في وقت الفضيلة، مع الجمع، فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أول الوقت كما يكون غالبا، لا إيقاعها قبل الوقت وإن كان يحتمله. قوله " وإذا أرادت الحائض بعد " أي بعد انقطاع الدم. وهذا الكلام أورده في الفقيه إلى قوله وهي لا تعلم، وذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه. قوله " أو شيئا من الدم " أي مما يحصل من الدم من الرطوبات، ولم تعلم أنه دم، وفي الفقيه إذا رأت الصفرة والنتن، وفي بعض النسخ الشئ وهو أظهر، و رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: وترفع رجلها على حائط. وأما كون الخروج من الجانب الأيسر علامة للحيض، فاختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب الأكثر منهم الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس والعلامة إلى أن الخارج من الأيسر حيض، كما هنا، والمنقول عن ابن الجنيد أن الحيض يعتبر من الجانب الأيمن، وكلام الشهيد في كتبه مختلف، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الرواية، فقد روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن يحيى مرفوعا عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا قرحة في جوفها، والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة، فقال: مرها فلتستلق على ظهرها، وترفع رجليها، وتستدخل أصبعها الوسطى، فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. هكذا وجدنا في النسخ المعتبرة، ونقله المحقق في المعتبر عن التهذيب، وروى الكليني هذا الحديث بعينه إلى قوله " فان خرج من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " وبه أفتى ابن الجنيد. وفي نسخ التهذيب التي كانت عند ابن طاووس - ره - كما في الكافي، ولذا طرح بعض الأصحاب هذه الرواية، ولم يعملوا بها لضعفها واختلافها، ومخالفتها للاعتبار لاحتمال كون القرحة في كل من الجانبين، ولا يخلو من قوة. قوله: " ولم يرق دمها " قال الجوهري رقأ الدم يرقى سكن، والحكم المذكور مشهور بين الأصحاب والمحقق في المعتبر، قال: لا ريب في أنها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة، فان خرجت مستنقعة فهو محتمل، ولم يجزم بالحكم الثاني، ولا وجه له، إذ كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، و الكلام في مثله كما هو الظاهر، ووجه دلالة تطوق الدم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على الرحم، فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض. وقوله: " ودم العذرة " لعله علامة أخرى للفرق بينهما، والشفر بالضم حرف الفرج ذكره الجوهري.

الهوامش7

[١]فقه الرضا عليه السلام ص 21.ص 92

[١]فقه الرضا ص ٢٢.ص 93

[١]راجع الفقيه ج ١ ص ٥٠.ص 96

[٢]الفقيه ج ١ ص ٥٤.ص 96

[١]التهذيب ج ١ ص ٤٥.ص 97

[٢]التهذيب ج ١ ص ١١٠ ط حجر.ص 97

[٣]الكافي ج ٣ ص ٩٤.ص 97