Usul16

Hadith record

bihar-36970

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

كتاب المسائل: عنه عليه السلام مثله إلا أن فيه مكان فلا بأس فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة [1].

bihar-36970
قرب الإسناد: عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه، فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تغتسل ثم تصلي [الظهر والعصر فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تصلي] المغرب والعشاء، فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة، فقلت: يواقعها الرجل؟ قال: إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها، إن أراد .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 80 ط نجف وص 60 ط حجر.ص 88

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 88

View original source