Usul16

Hadith record

bihar-36977

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

13 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول في الحايض: إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ، تغتسل ثم تصلي.

bihar-36977
السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال:
Show clickable narrator chain

سألتني امرأة منا أن أستأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت لها، فدخلت عليه، ومعها مولاة لها، فقالت: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فيجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي استحاضة، قالت: فان استمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها، ثم تغتسل لكل صلاتين، قال: فإن كان أيام حيضها تختلف عليها فيتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال: ان دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار له حرقة. ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها أترينه كان امرأة مرة .

الهوامش1

[١]السرائر ص ٤٧٧.ص 102

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 101

View original source