Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

13 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول في الحايض: إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ، تغتسل ثم تصلي.

bihar-36975
المحاسن: عن أبيه، عن خلف بن حماد الكوفي قال:
Show clickable narrator chain

تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم فمكث، سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، قال: فأروها القوابل، ومن ظن أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن: فقال بعضهن هذا دم الحيض، وقال بعضهن هو دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم أبا حنيفة وغيره من فقهائهم، فقالوا هذا شئ قد أشكل علينا، و الصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصل، وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك. وحججت في تلك السنة، فلما صرنا بمنى، بعثت إلى أبي الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فان رأيت أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها، فبعث إلي: إذا هدأت الرجل، وانقطع الطريق، فأقبل إنشاء الله. قال خلف: فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى، توجهت إلى مضربه، فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق، فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاج قال: ما اسمك؟ قلت: خلف بن حماد، فقال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد ههنا، فإذا أتيت أذنت لك، فدخلت فسلمت فرد علي السلام وهو جالس على فراشه وحده، ما في الفسطاط غيره. فلما صرت بين يديه، سألني عن حالي فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام، وإن القوابل اختلفن في ذلك، فقال: بعضهن دم الحيض، وقال بعضهن دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل، وليأتها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إلي فقال: يا خلف سر الله سر الله، فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم بما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة، فهو من الحيض. قال خلف: فاستخفني الفرح فبكيت، فقال: ما أبكاك؟ بعدما سكن بكائي فقلت: جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك، قال: فرفع رأسه إلى السماء، و قال: إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل . قوله: " ويبصر ذلك " قال الشيخ البهائي - رحمه الله - أي له بصارة فيه، والعذرة بالضم البكارة، ويراد بالبياض الطهر ويقال: ضاق بالامر ذرعا أي ضعفت طاقته عنه، وفي النهاية فيه إياكم والسمر بعد هدأة الرجل: الهدأة والهدء: السكون عن الحركات، أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق، والمضرب بكسر الميم الفسطاط العظيم، والفسطاط بيت من شعر، وفي الكافي سألني وسألته عن حاله، ففي كلتا النسختين سقط، والافتراع اقتضاض البكر. قوله عليه السلام: " ولتتوضأ " أي للاحداث الاخر، أو أراد به غسل الفرج، ونهد إلي أي نهض، قوله عليه السلام: " ولا تعلموا " يدل بظاهره على أن تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب، ويمكن أن يكون عليه السلام أراد بالأصول مآخذ الاحكام اي لا تعرفوهم من أين أخذتم دلايلها. وقوله عليه السلام: " ارضوا لهم ما رضي الله لهم " أي أقروهم على ما أقرهم الله عليه، وليس المراد حقيقة الرضا كما ذكره الشيخ البهائي قدس الله روحه. وقال في قول الراوي: وعقد بيده اليسرى تسعين. أراد به أنه عليه السلام وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامه، ولعله عليه السلام إنما آثر العقد باليسرى، مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل تنبيها على أنه ينبغي لتلك المرأة إدخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره الاستنجاء بها، وفيه أيضا دلالة على أن إدخالها يكون بالابهام صونا للمسبحة عن ذلك. بقي ههنا شئ لابد من التنبيه عليه، وهو أن هذا العقد الذي ذكره الراوي إنما هو عقد تسع مائة لا عقد تسعين، فان أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد والعشرات، وأصابع اليسرى للمئات والألوف، وجعلوا عقود المآت فيها على صور عقود العشرات في اليمنى، من غير فرق كما تضمنته رسائلهم المشهورة، فلعل الراوي وهم في التعبير أو أن ما ذكره اصطلاح في العقود غير مشهور، وقد وقع مثله في حديث العامة، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين . هذا هو الموافق لما وجدناه في كتب الحساب، وقال الابي: واعلم أن قوله " عقد ثلاثة وخمسين " شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مرادا هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، ويكون على صورة يسميها أهل الحساب تسعة، منه، كذا بخطه قدس سره في نسخة الأصل. وقال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب، وأن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين انتهى. وقال في النهاية: فيه " فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه " وعقد بيده تسعين، عقد التسعين من موضوعات الحساب، وهو أن يجعل رأس الإصبع السبابة في أصل الابهام، ويضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى، قوله عليه السلام: " مليا " أي وقتا طويلا.

الهوامش2

[1]المحاسن ص 307 - 308.ص 99

[1]عقد الثلاثة باصطلاحهم أن تثنى الخنصر والبنصر والوسطى من اليمنى لكن تضع رؤس الأنامل قريبة من أصولها وفي التسعة تقعد تلك الأصابع أيضا لكن تبسط الأصابع على الكف مائلة أناملها إلى جهة الرسغ، وللخمسين تجعل السبابة منتصبة وتضع الابهام على الكف محاذيا للسبابة، فيحصل من ثلاثة وخمسين هيئة من يشير بيده للشهادة وبسط الأنامل الثلاثة على الكف أنسب بها، فلهذا حملوا الخبر عليه.ص 100

bihar-36976
المحاسن: عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها، قال تمسك الكرسف معها، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم، فإنه من العذرة، فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث، فتقعد عن الصلاة أيام الحيض .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 307.ص 101

bihar-36977
السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير قال:
Show clickable narrator chain

سألتني امرأة منا أن أستأذن لها على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت لها، فدخلت عليه، ومعها مولاة لها، فقالت: أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فيجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي استحاضة، قالت: فان استمر بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها، ثم تغتسل لكل صلاتين، قال: فإن كان أيام حيضها تختلف عليها فيتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال: ان دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار له حرقة. ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها أترينه كان امرأة مرة .

الهوامش1

[١]السرائر ص ٤٧٧.ص 102

bihar-36978
المبسوط: روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة
Show clickable narrator chain

في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر .

الهوامش1

[٢]المبسوط ج ١ ص ٤٤ ط المكتبة المرتضوية، وص 16 ط حجر.ص 102

bihar-36979
المعتبر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة، فان صبغ القطنة دم لا ينقطع، فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها
Show clickable narrator chain

إن أحب وحلت لها الصلاة . ثم إن المعتادة لا تخلو إما أن تكون ذات تميز أم لا، وعلى الثاني فلا ريب في أن التعويل على العادة، وعلى الأول فلا يخلو أن تكون العادة والتميز متوافقين في الوقت والعدد أم لا، فان توافقا فلا خفاء في المسألة أيضا، وإن تخالفا فلا يخلو إما أن يكون بينهما أقل الطهر أم لا، فإن كان بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الأصحاب أنها تجعلهما حيضا ولا يخلو من إشكال بحسب النصوص، فان مقتضاها جعل العادة حيضا، والباقي استحاضة، ويظهر من العلامة في النهاية التردد بين جعلها حيضا [وبين التعويل على التميز] وبين التعويل على العادة، وإن لم يكن بينهما أقل الطهر فان أمكن الجمع بينهما، بأن لا يتجاوز المجموع عن العشرة، فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين هو أنها تجمع بينهما، وللشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التميز والآخر ترجيح العادة، ولعله أرجح، وإن كان الجمع لا يخلو من قوة، وإن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض، وتجاوز المجموع العشرة، فالأشهر الرجوع إلى العادة، ولعله أقرب، وقيل ترجع إلى التميز، و قيل بالتخيير، وقيل غير ذلك. ولو لم تكن للمرأة عادة، وكان لها تميز رجعت إلى التميز، وعند الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون مبتدئة أو مضطربة، لكن المستفاد من رواية يونس اختصاص الرجوع إلى التميز بالمضطربة، ورجوع المبتدئة إلى العمل بالسبع، أو الست، والأول هو المشهور بل قال المحقق والعلامة أنه مذهب علمائنا.

الهوامش1

[1]المعتبر: 57.ص 103

bihar-36980
العلل: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم، عن المفضل بن صالح، عن جابر الجعفي، عن إبراهيم القرشي قال:
Show clickable narrator chain

كنا عند أم سلمة، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: لا يبغضكم إلا ثلاثة: ولد زنا، ومنافق، ومن حملت به أمه وهي حايض ومنه: باسناده عن جابر، عن أبي أيوب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو من حملته أمه وهي طامث .

الهوامش2

[١]علل الشرائع ج ١ ص ١٣٥.ص 104

[٢]المصدر ج ١ ص ١٣٨.ص 104

bihar-36981
الخصال: باسناده عن أبي رافع، عن علي عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: من لم يحب عترتي فهو لإحدى ثلاث: إما منافق، وإما لزنية، وإما امرء حملت به أمه في غير طهر .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 1 ص 54.ص 104

bihar-36982
مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق بن الزبير الخرقاني قال:
Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل رأت الدم، فقال: تدع الصلاة، قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق، فرأته وهي تمخض؟ قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم . ايضاح: يدل على اجتماع الحيض مع الحمل، وقد سبق الكلام فيه وعلى أن ما تراه عند المخاض لا يكون حيضا، والمشهور بين القائلين بالاجتماع أنه حيض، وفي اشتراط أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان أشهرهما العدم، وهو مختار العلامة في التذكرة والمنتهى، ولا يبعد أن يكون بناء الرواية على الفاصلة، إذ الغالب عدمها، ويدل على عدم كونه حيضا موثقة عمار أيضا ويدل على كونه حيضا رواية السكوني ولا يبعد حملها على التقية، ولعل النفي أقوى. ويدل على أن ما تراه مع الولادة نفاس، كما اختاره جماعة من المحققين، وظاهر الشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل، والمرتضى في المصباح أنه ليس بنفاس إلا بعد أن يخرج الولد، وأول كلامهما بعض الأصحاب و المعتمد الأول.

الهوامش3

[١]أمالي الصدوق ص ٧٧.ص 105

[٢]التهذيب ج ١ ص ١٢٤.ص 105

[٣]التهذيب ج ١ ص ١١٠.ص 105

bihar-36983
المعتبر: من كتاب ابن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابنا قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة .

الهوامش1

[4]المعتبر ص 53.ص 105

bihar-36984

المبسوط: تيئس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة .

الهوامش1

[١]المبسوط ج ١ ص ٤٢.ص 106

bihar-36985
العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

فان قال: فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي؟ قيل: لأنها في حد النجاسة، فأحب أن لا يعبد إلا طاهرا ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. فان قال: ولم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قيل: لعلل شتى: فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها، وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس كذلك. ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب، واشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب، وليس فيه اشتغال الأركان. ومنها أنه ليس من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم، و كلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة .

الهوامش2

[2]علل الشرايع ج 1 ص 257.ص 106

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١١٧.ص 107

bihar-36986
نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

معاشر الناس! إن النساء نواقص الايمان، نواقص العقول، نواقص الحظوظ، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال .

الهوامش1

[٢]نهج البلاغة تحت الرقم ٧٨ من قسم الخطب.ص 107

bihar-36987
المحاسن: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها، الحديث .

الهوامش1

[٣]المحاسن ص ٢١٤.ص 107

bihar-36988
العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم ابن هاشم: عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
Show clickable narrator chain

أنه قال لأبي حنيفة: أيهما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحايض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فاتق الله و لا تقس . وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن شبيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وعن أحمد بن الحسن القطان، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش3

[٤]علل الشرائع ج ١ ص ٨١ فليراجع.ص 107

[5]علل الشرايع ج 1 ص 85.ص 107

[١]علل الشرائع ج ١ ص ٨١.ص 108

bihar-36989
العيون: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن موسى بن جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال لأبي يوسف: في في حديث تظليل المحرم: ما تقول في الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قال: تقضي الصيام؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن عليه السلام: وهكذا جاء هذا .

الهوامش1

[2]عيون الأخبار ج 1 79.ص 108

bihar-36990
رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة،
Show clickable narrator chain

أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب، ثم ذكر المغيرة فقال: إنه كان يكذب على أبي حديثا إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة، وكذب لعنه الله، ما كان شئ من ذلك ولا حدثه .

الهوامش1

[3]رجال الكشي ص 198.ص 108

bihar-36991
المحاسن: عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه أو لجارية له: ناوليني الخمرة أسجد عليها، قالت: إني حائض، قال: أحيضك في يدك؟! .

الهوامش2

[4]الخمرة: سجادة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط، قاله الجوهري.ص 108

[5]المحاسن ص 317.ص 108

bihar-36992

المقنعة: قال: جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة

bihar-36993
منتقى الجمان: من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن حمران بن أعين قال:
Show clickable narrator chain

قالت امرأة محمد ابن مسلم، وكانت ولودا: أقرئ أبا جعفر السلام وأخبره أني كنت أقعد في نفاسي أربعين يوما، وإن أصحابنا ضيقوا علي فجعلوها ثمانية عشر يوما، فقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ قال: قلت: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج، فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة، ولم تطف ولم تسع حتى انقضى الحج فرجعت إلى مكة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحرمت ولم أطف ولم أسع؟ فقال لها رسول الله: وكم لك اليوم؟ فقالت: ثمانية عشر يوما، فقال: أما الآن فاخرجي الساعة، فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي، فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنها لو سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به. قلت: فما حد النفساء؟ فقال: تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها، فان هي طهرت، وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام، ثم اغتسلت واحتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، وإن لم ينقطع فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي .

الهوامش1

[2]المنتقى ج 1 ص 191.ص 109

bihar-36994
المقنع: ولو رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة، وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت و عملت بما تعمل المستحاضة، وقد روي
Show clickable narrator chain

أنها تقعد ثمانية عشر يوما، وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما، فلتقعد حتى تطهر، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما .

الهوامش1

[١]المقنع: ١٦.ص 111

bihar-36995
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

أكثر الحيض عشرة أيام، وأكثر النفاس أربعون يوما . وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل مع حمل حيضا، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى لم تدع الصلاة .

الهوامش2

[2]نوادر الراوندي ص 50.ص 111

[3]نوادر الراوندي ص 50.ص 111

bihar-36996

المعتبر: قال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك: أيامها عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فان انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. ثم قال المحقق: وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام.

bihar-36997
مصباح الأنوار: لبعض الأصحاب عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله سئل ما البتول؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول:
Show clickable narrator chain

إن مريم بتول، وإن فاطمة بتول، فقال: البتول التي لم تر حمرة أي لم تحض، فإنه مكروه في بنات الأنبياء .

الهوامش1

[١]رواه الصدوق أيضا في العلل ج ١ ص ١٧٣.ص 112