Usul16

Hadith record

bihar-36979

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

13 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول في الحايض: إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ، تغتسل ثم تصلي.

bihar-36979
المعتبر: من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة، فان صبغ القطنة دم لا ينقطع، فلتجمع بين كل صلاتين بغسل، ويصيب منها زوجها
Show clickable narrator chain

إن أحب وحلت لها الصلاة . ثم إن المعتادة لا تخلو إما أن تكون ذات تميز أم لا، وعلى الثاني فلا ريب في أن التعويل على العادة، وعلى الأول فلا يخلو أن تكون العادة والتميز متوافقين في الوقت والعدد أم لا، فان توافقا فلا خفاء في المسألة أيضا، وإن تخالفا فلا يخلو إما أن يكون بينهما أقل الطهر أم لا، فإن كان بينهما أقل الطهر فالذي قطع به جماعة من الأصحاب أنها تجعلهما حيضا ولا يخلو من إشكال بحسب النصوص، فان مقتضاها جعل العادة حيضا، والباقي استحاضة، ويظهر من العلامة في النهاية التردد بين جعلها حيضا [وبين التعويل على التميز] وبين التعويل على العادة، وإن لم يكن بينهما أقل الطهر فان أمكن الجمع بينهما، بأن لا يتجاوز المجموع عن العشرة، فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين هو أنها تجمع بينهما، وللشيخ فيه قولان أحدهما ترجيح التميز والآخر ترجيح العادة، ولعله أرجح، وإن كان الجمع لا يخلو من قوة، وإن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض، وتجاوز المجموع العشرة، فالأشهر الرجوع إلى العادة، ولعله أقرب، وقيل ترجع إلى التميز، و قيل بالتخيير، وقيل غير ذلك. ولو لم تكن للمرأة عادة، وكان لها تميز رجعت إلى التميز، وعند الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون مبتدئة أو مضطربة، لكن المستفاد من رواية يونس اختصاص الرجوع إلى التميز بالمضطربة، ورجوع المبتدئة إلى العمل بالسبع، أو الست، والأول هو المشهور بل قال المحقق والعلامة أنه مذهب علمائنا.

الهوامش1

[1]المعتبر: 57.ص 103

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 102

View original source
بحار الأنوار · Hadith 17 — Usul16