Usul16

Hadith record

bihar-36985

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

13 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول في الحايض: إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ، تغتسل ثم تصلي.

bihar-36985
العلل والعيون: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

فان قال: فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي؟ قيل: لأنها في حد النجاسة، فأحب أن لا يعبد إلا طاهرا ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له. فان قال: ولم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قيل: لعلل شتى: فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها، وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس كذلك. ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب، واشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب، وليس فيه اشتغال الأركان. ومنها أنه ليس من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم، و كلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة .

الهوامش2

[2]علل الشرايع ج 1 ص 257.ص 106

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١١٧.ص 107

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 106

View original source
بحار الأنوار · Hadith 24 — Usul16