Usul16

Hadith record

bihar-36988

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

13 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول في الحايض: إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ، تغتسل ثم تصلي.

bihar-36988
العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم ابن هاشم: عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
Show clickable narrator chain

أنه قال لأبي حنيفة: أيهما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحايض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فاتق الله و لا تقس . وعن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن شبيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وعن أحمد بن الحسن القطان، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش3

[٤]علل الشرائع ج ١ ص ٨١ فليراجع.ص 107

[5]علل الشرايع ج 1 ص 85.ص 107

[١]علل الشرائع ج ١ ص ٨١.ص 108

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 107

View original source