No. ٣٣vol. 78 · page 111
المقنع: ولو رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة، وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان اليوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت و عملت بما تعمل المستحاضة، وقد روي
Show clickable narrator chain
أنها تقعد ثمانية عشر يوما، وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما، فلتقعد حتى تطهر، وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما .
الهوامش1
[١]المقنع: ١٦.ص 111