No. ٣٩vol. 78 · page 116
المقنع: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حايض، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وروي أنه إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهي حايض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام .
الهوامش1
[١]المقنع ص ١٦.ص 116