Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

37 - كتاب دلائل الإمامة للطبري الامامي: عن الحسين بن إبراهيم القمي عن علي بن محمد العسكري، عن صعصعة بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عمه زيد بن علي، عن أبيه، عن سكينة و زينب ابنتي علي عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فاطمة خلقت حورية، في صورة إنسية، وإن بنات الأنبياء لا يحضن [2].

bihar-36998
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . رفع اشكال وتبيين اجمال اعلم أن هذا الخبر من مشكلات الاخبار، وقد تحير في حله العلماء الأخيار، وإن بنى عليه الأصحاب الحكم بقضاء الصوم بترك الأغسال، واشتراط صوم المستحاضة بها، كما هو المعروف من مذهبهم، وأشكل عليهم الحكم بعدم قضاء الصلاة مع الحكم بقضاء الصوم، مع أن العكس كان أنسب وأوفق بالأصول إذ الصلاة مشروطة بالطهارة، بخلاف الصوم، فإنه قد يجتمع مع الحدث في الجملة. ويظهر من الشيخ رحمه الله في المبسوط التوقف في هذا الحكم، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب، وهو في محله، لكن جل الأصحاب عملوا بالحكم الأول وتركوا الثاني، وفي نسخ الكافي " كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها و المؤمنات من نسائه بذلك " فزيد فيه إشكال آخر، لأنه قد ورد في الأخبار الكثيرة كما سيأتي أنها عليها السلام لم تر حمرة قط، وربما يؤول بأنه كان يأمرها أن تأمر المؤمنات بذلك، وربما يقال: المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش، فإنها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها، فيكون قوله " صلوات الله عليها " زيد من النساخ أو الرواة بتوهم أنها الزهراء عليها السلام. واختلفوا في دفع الاشكال الأول على وجوه: الأول: ما ذكره الشيخ في التهذيب حيث قال: لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا، أولا تعلم ما يلزم المستحاضة فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد، يلزمها القضاء، وأورد عليه أنه إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة، فالاشكال بحاله، وإن حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم، وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. الثاني: ما ذكره المحقق الأردبيلي قدس الله روحه، حيث قال: الفرق بين الصلاة والصوم مع شدة العناية بحالها مشكل، ولا يبعد أن يكون المقصود تقضي صوم الشهر كله ولا تقضي الصلاة كذلك إذ تعد بعض أيامه أيام الحيض، و لا تقضي صلاة تلك الأيام، والمؤيد أنه موجود في بعض الروايات الامر بقضاء صوم أيام الحيض بدون الصلاة، وقال: فيه إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات. الثالث: ما ذكره المحقق المذكور أيضا حيث قال: ويمكن تأويل آخر وهو أن يكون المراد لا تقضي صلاة أيام الحيض، وتقضي صوم أيامها، وهذا هو الموافق لاخبار اخر، وأصل المذهب من أمر فاطمة عليها السلام فإنها لا تترك عمل أيام المستحاضة، ولا تقضي صومها إلا أن يكون المراد أمرها بأن تأمر غيرها من المؤمنات، ويأمر أيضا المؤمنات بنفسه من نسائه وغيرهن، أو يكون ذلك منه صلى الله عليه وآله لها في أول الاحكام والاسلام. وقال الفاضل الأسترآبادي: السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان، ولم تعمل أعمال المستحاضة، والامام ذكر حكم الحائض وعدل عن جواب السائل من باب التقية، لان المستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندهم، وأما ما أفاده الشيخ فلم يظهر له وجه، بل أقول: لو كان الجهل عذرا لكان عذرا في الصوم أيضا، مع أن سياق كلامهم عليهم السلام الوارد في حكم الاحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل بحكمها وبين العالم به. الرابع: أن يكون عليه السلام كتب تحت قول السائل صومها لا تقضي، وتحت قوله صلاتها تقضي، فاشتبه على الراوي وعكس أو كان حكم الحائض أيضا مذكورا في السؤال، وكان هذا الجواب متعلقا به، فاشتبه على الراوي. قال أفضل المدققين في المنتقى: الذي يختلج بخاطري أن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه، والانتقال إلى ذلك من وجهين: أحدهما قوله فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة إلى آخره فان مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر، وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه والثاني أن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال: ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة، تشهد به السليقة، لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إليه صلى الله عليه وآله في حكمه. وبالجملة فارتباطها بهذا الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم، وليس بمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله، فان من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسؤلة المتعددة، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم. الخامس: ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال: خطر لي احتمال لعله قريب لمن تأمله بنظر صائب، وهو أنه لما كان السؤال مكاتبة وقع عليه السلام تحت قول السائل فصلت: تقضي صلاتها، وتحت قوله صامت: تقضي صومها ولاء، أي متواليا والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب موجود ودليله كذلك، وهذا من جملته وذلك كما هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كل مسألة ما يكون جوابا لها، حتى أنه قد يكتفي بنحو لا ونعم بين السطور. أو أنه عليه السلام كتب ذلك تحت قوله: " هل يجوز صومها وصلاتها " وهذا أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير، والراوي نقل ما كتبه عليه السلام، ولم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها. أو أنه كان " تقضي صومها ولاء، وتقضي صلاتها " بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها، وأنه " ولا تقضي صلاتها " على معنى النهي، فتركت الواو لذلك، وإذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه عليه السلام وجهه ظاهر لو كان، فان قوله: تقضي صومها ولاء، مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك، فليفهم. ووجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون عليه السلام جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه عليه السلام وعطف الثاني على الأول. السادس: أن يحمل على الاستفهام الانكاري، ولا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع التعليل المذكور بعده. السابع: أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل لسائر الصلوات، بقرينة قوله: " من الغسل لكل صلاتين " فإنها تقضي صومها للاخلال بساير الأغسال النهارية، ولا تقضي صلاة الفجر، والمراد بصلاتها صلاة الفجر، أو المراد نفي قضاء جميع الصلوات ولا يخفى بعده أيضا. الثامن: أن يقرء تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل أي انقضى حكم صومها وليس عليها القضاء، إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا، أو لان الجاهل معذور فيه، بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا.

الهوامش3

[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٧.ص 113

[٢]الكافي ج ٤ ص ١٣٦.ص 113

[٣]التهذيب ج ١ ص ٤٤٠ ط حجر.ص 113

bihar-36999

المقنع: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حايض، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وروي أنه إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهي حايض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام .

الهوامش1

[١]المقنع ص ١٦.ص 116

bihar-37000
السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تقضي الحايض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة .

الهوامش1

[1]السرائر: 477.ص 118

bihar-37001
دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرم عليها أن تصلي وتصوم، وحرم على زوجها وطيها حتى تطهر من الدم، وتغتسل بالماء، أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة، وحلت لزوجها. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه رخص
Show clickable narrator chain

في مباشرة الحائض وقال: تتزر بازار من دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الإزار. وروينا عنهم عليهم السلام أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وعليه أن يستغفر الله من خطيئته، وإن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن. وإذا استمر الدم بالمرأة، فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة دم رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها . وعليها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلي الظهر والعصر و تغتسل وتصلي المغرب والعشاء الآخرة، وتغتسل وتصلي الفجر، وقالوا: ما فعلت هذا امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء، وكذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها، إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان، تتوضأ منه وتصلي، ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم. وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضئان عند كل صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللهن، ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا. فقيل لأبي جعفر عليه السلام: فان المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة؟ فقال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من نسائنا وهي حائض وإنما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل، واستحبابا له. وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقرء الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، و لا تقرب الصلاة، ولا تجامع حتى تطهر. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر. وعنه عليه السلام أنه قال: إذا طهرت المرأة لوقت صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة، وما ضيعت بعدها، وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت، وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلي. وعن علي عليه السلام أنه قال: الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد . أراد الاضرار بها والأذى يعني أن الشيطان قد وجد به طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها، حتى أنساها ذلك عادتها، وصار في التقدير بآلة من ركضاته انتهى . وقال في المغرب: في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فإنما جعلها كذلك لأنه آفة عارض، والضرب والايلام من أسباب ذلك وإنما أضيفت إلى الشيطان وإن كانت من فعل الله، لأنها ضرر وسببه من نفسك أي بفعلك، ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان.

الهوامش4

[1]دعائم الاسلام ص 127.ص 119

[2]في المصدر المطبوع: هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت صلى الله عليه وآله واستحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين الخ، وهو أشبه.ص 119

[1]دعائم الاسلام ص 128.ص 120

[2]قال السيد الرضى قدس سره: قد ذكر له صلى الله عليه وآله امرأة استحيضت: فقال: هذه ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم ثم قال السيد: وهذه استعارة والمراد بقوله ركضة من الرحم أن الرحم نفحت بهذا الدم من غير حيضة ولكن من حادث علة فأشبهت رمحة الفرس أو ركضة البعير، منه. كذا بخطه قدس سره في الهامش.ص 120

bihar-37002
العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، قال:
Show clickable narrator chain

العلة في فساد مواليد الخلق أنه لا يجب أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران، ولا إذا كانت امرأته حائضا. والعلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات والصوم في السنة شهر واحد.

الهوامش1

[1]لا يحب خ ل.ص 121

bihar-37003
* " (باب) " * * " (فضل غسل الجمعة وآدابها وأحكامها) " * 1 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له في أغسال ليالي شهر رمضان، فان نام بعد الغسل؟ قال: فقال أليس هو مثل غسل الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٧٨.ص 122

bihar-37004
الخصال: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد. عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الغسل في الجمعة واجب تمام الخبر .

الهوامش1

[٢]الخصال ج 2 ص 46.ص 122

bihar-37005
الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه

bihar-37006
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي ابن معبد، عن الحسين بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: فقال: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة، فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان . المحاسن: عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد مثله .

الهوامش3

[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠.ص 123

[٣]المحاسن ص ٣١٣.ص 123

[٤]الكافي ج ٣ ص ٤٢.ص 123

bihar-37007
العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث، عن الأصبغ بن نباتة قال:
Show clickable narrator chain

كان علي عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له: أنت أعجز من التارك الغسل ليوم الجمعة، فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى .

الهوامش2

[٥]التهذيب ج ١ ص ٣١.ص 123

[٦]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠.ص 123

bihar-37008

المقنعة: مرسلا مثله، وفيه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى .

الهوامش1

[٧]المقنعة ص ٢٦.ص 123

bihar-37009
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا، فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة . الهداية: مرسلا مثله .

الهوامش2

[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠.ص 124

[٢]الهداية ص ٢٣، وفيه كما في التهذيب ج ١ ص ١٠٤، والفقيه ج ١ ص ٦٢ " حضروا المسجد ".ص 124

bihar-37010
العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال:
Show clickable narrator chain

غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٠ و ٢٧١.ص 124

bihar-37011
مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن مخلد، عن الحارث بن محمد، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال:
Show clickable narrator chain

قال النبي صلى الله عليه وآله: من جاء إلى الجمعة فليغتسل . وبالاسناد عن ابن مخلد، عن عمر بن الحسن الشيباني، عن موسى بن سهل الوشاء عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عنه صلى الله عليه وآله مثله .

الهوامش2

[5]أمالي الطوسي ج 1 ص 392.ص 124

[١]أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٩٢.ص 125

bihar-37012

فقه الرضا: قال: واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر ولا في الحضر، ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل، فإذا فرغت منه فقل: " اللهم طهرني وطهر قلبي، وأنق غسلي، وأجر على لساني ذكرك، وذكر نبيك محمد، واجعلني من التوابين والمتطهرين " . وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل . وقال عليه السلام: وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: إتيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، وأخذ الشارب، وتقليم الأظافير، وتغيير الثياب، ومس الطيب، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن، وهي الغسل، وأفضل أوقاته قبل الزوال، ولا تدع في سفر ولا حضر، وان كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس، فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة، وإنما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان [4].

الهوامش2

[٢]قال الصدوق - ره - في الفقيه: يقول المغتسل للجمعة: " اللهم طهرني وطهر قلبي وانق غسلي [غلى] وأجر على لساني محبة منك " منه، كذا بخطه رحمه الله في هامش الأصل.ص 125

[٣]فقه الرضا ص [4] المصدر ص 11.ص 125

bihar-37013
المقنعة: قال: روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر . وعن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: يحب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى، من حر أو عبد .

الهوامش2

[١]المقنعة ص ٢٦.ص 127

[٢]المقنعة ص ٢٦.ص 127

bihar-37014
قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 158 ط حجر.ص 127

bihar-37015

رسالة أعمال الجمعة للشهيد الثاني: قال النبي صلى الله عليه وآله: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كان كفارة لما بينهما الخبر. وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقال صلى الله عليه وآله: من اغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه وخطاياه. وقال صلى الله عليه وآله: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وآله: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويتدهن بدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ويخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الامام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقال صلى الله عليه وآله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة الخبر. وقال صلى الله عليه وآله: من اغتسل يوم الجمعة ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الامام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.

bihar-37016

الهداية: قال الصادق عليه السلام: غسل يوم الجمعة سنة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر. وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء، والوضوء فيه قبل الغسل. وقال الصادق عليه السلام: إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت. وقال عليه السلام: إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة فليقل " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ". وقال الصادق عليه السلام: غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب، من الجمعة إلى الجمعة .

الهوامش1

[١]الهداية ص ٢٢ و ٢٣.ص 128

bihar-37017
البلد الأمين: قال: رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد ابن أبي عياش سبعة أحاديث عن الصادق عليه السلام أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء، وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر. ومن الكتاب المذكور أن عليا عليه السلام كان إذا وبخ الرجل قال له:
Show clickable narrator chain

والله لانت أعجز من تارك غسل الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى. ويقول بعد غسله " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين " فهو طهر له من الجمعة إلى الجمعة . مصباح الشيخ: إذا أراد الغسل فليقل وذكر الدعاء.

الهوامش1

[٢]البلد الأمين ص.ص 128

bihar-37018
العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده إبراهيم ابن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه السلام: كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا على كل حر وعبد، وذكر وأنثى؟ قال: فقال: إن الله تبارك وتعالى تمم صلوات الفرائض بصلوات النوافل، وتمم صيام شهر رمضان بصيام النوافل، وتمم الحج بالعمرة، وتمم الزكاة بالصدقة، وتمم الوضوء بغسل يوم الجمعة.