No. ١vol. 78 · page 145
ائعلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التيمم فوضع يديه على التراب ثم نفضهما، ومسح وجهه ويديه فوق الكف. والعلة في ترك مسح الرأس والرجلين في التيمم أن الله فرض الطهور بالماء فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وفرض الصلاة أربع ركعات ثم جعل للمسافر ركعتين وكذلك للذي لا يقدر على الماء مسح الوجه واليدين، وترك مسح الرأس والرجلين، كما ترك للمسافر ركعتين.