Show clickable narrator chain
تقول في غسل الجمعة " اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي .
الهوامش1
[١]الكافي ج ٣ ص ٤٣.ص 130
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
تقول في غسل الجمعة " اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي .
[١]الكافي ج ٣ ص ٤٣.ص 130
* " باب " * * " (التيمم وآدابه وأحكامه) " * الآيات: النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا . المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون . تفسير: قد تقدم الكلام في صدري الآيتين الكريمتين في مبحثي الوضوء والغسل، ولنذكر هنا ما يتعلق منهما بالتيمم. اعلم أنه سبحانه قدم في الآيتين حكم الواجدين للماء القادرين على استعماله ثم أتبع ذلك بأصحاب الاعذار فقال تعالى: " وإن كنتم مرضى " وحمله الأصحاب على المرض الذي يضر معه استعمال الماء، والذي يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله وظاهر الآية يشمل كل ما يصدق عليه اسم المرض لكن علماؤنا رضي الله عنهم مختلفون في اليسير، ومثلوه بالصداع ووجع الضرس، ولعله للشك
[١]النساء: ٤٣.ص 131
[٢]المائدة: ٦.ص 131
[3]بل الظاهر لا ينعقد بملاحظة لفظ المرض فقط وإنما ينعقد بعد ملاحظة القرائن، والقرينة هنا قائمة على أن المراد المرض الذي يضر به استعمال الماء لتناسب الحكم والموضوع، حتى أن في المحدث بالحدث الأصغر يراد بمرضه ما يضر به استعمال الماء لغسل الوجه واليدين فقط سواء كان هو الصداع أو وجع الضرس أو الحمى أو كان هو شين الوجه واليدين وتشويه خلقها وجلدها بالكزة ونحوها، وفي المحدث بالحدث الأكبر يراد بمرضه ما يضر به استعمال الماء لغسل جسده أي عضو كان.ص 131
ائعلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التيمم فوضع يديه على التراب ثم نفضهما، ومسح وجهه ويديه فوق الكف. والعلة في ترك مسح الرأس والرجلين في التيمم أن الله فرض الطهور بالماء فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وفرض الصلاة أربع ركعات ثم جعل للمسافر ركعتين وكذلك للذي لا يقدر على الماء مسح الوجه واليدين، وترك مسح الرأس والرجلين، كما ترك للمسافر ركعتين.
الهداية: من كان جنبا أو على غير وضوء، ووجب الصلاة ولم يجد الماء فليتمم، كما قال الله " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد الموضع المرتفع، والطيب الذي ينحدر عنه الماء، والتيمم هو أن يضرب الرجل بيديه على الأرض مرة واحدة وينفضهما، ويمسح بهما جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه. والنظر إلى الماء ينقض التيمم . ولا بأس بأن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصيب ماء ومن تيمم وصلى ثم وجد الماء فقد مضت صلاته فليتوضأ لصلاة أخرى. ومن كان في مفازة ولم يجد الماء، ولم يقدر على التراب، وكان معه لبد جاف تيمم منه أو من عرف دابته، ومن أصابته جنابة فخاف على نفسه التلف إن اغتسل فإنه إن كان جامع فليغتسل، وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتم، والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم لان مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخطأتم ألا يممتموه .
[١]الهداية ص ١٨.ص 145
[٢]الهداية: ١٩.ص 145
سألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك أم هل يتيمم؟ قال: إن غسله أجزأه، وإلا عليه التيمم. قال: قلت: أيهما أفضل؟ أيتيمم أو يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم . ومنه: عن محمد بن الوليد وعن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمم ويصلي؟ قال: لا حتى آخر الوقت إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض .
[1]قرب الإسناد ص 110 ط نجف ص 85 ط حجر.ص 146
[2]قرب الإسناد ص 103 ط نجف ص 79 ط حجر.ص 146
قال رسول الله صلى الله عليه وآله فضلت بأربع: جعلت لامتي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا الحديث .
[١]الخصال ج ١ ص ٩٦.ص 147
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا، تمام الخبر . ايضاح: احتج المرتضى رضي الله عنه على أن الصعيد هو التراب بقول النبي صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " ولو كانت اجزاء الأرض طهورا وإن لم تن ترابا لكان ذكر التراب واقعا في غير محله، وأجاب عنه في المعتبر بأنه تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة، وأجاب عنه الشيخ البهائي قدس سره بأن مراده أن النبي في معرض التسهيل والتخفيف، وبيان امتنان الله سبحانه عليه، وعلى ههذ الأمة المرحومة، فلو كان مطلق وجه الأرض من الحجر ونحوه طهورا لكان ذكر التراب مخلا بانطباق الكلام على الغرض المسوق له، وكان المناسب لمقتضى الحال أن يقول: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " انتهى. ويرد عليه أن ما ذكره لا يخرجه عن كونه استدلالا بالمفهوم، بل ما ذكره لو تم لكان دليلا على حجية المفهوم في هذا المقام، مع أنه يحتمل أن يكون الفائدة في ذكر التراب التصريح بشموله لكل تراب، وإن كان منفصلا عن الأرض ورفع توهم حذف مضاف غير المدعي. والحق أن ما ذكره السيد متين، لكن لابد من التأويل مع وجود المعارض القوي.
[٢]الخصال ج ٢ ص ٤٨، علل الشرايع ج ١ ص ١١٢، وتراه في معاني الأخبار ص ٥١.ص 147
في حديث طويل مضى في باب الوضوء حيث قال: ثم قال الله تعالى: " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " غ لما وضع عمن لم يجد الماء، أثبت مكان الغسل مسحا، لأنه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال: " منه " أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " و الحرج الضيق .
[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٥.ص 148
فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلموا رحمكم الله أن التيمم غسل المضطر ووضوؤه، وهو نصف الوضوء في غير ضرورة إذا لم يوجد الماء، وليس له أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة . وصفة التيمم للوضوء والجنابة وساير أبواب الغسل واحد، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك [من حد الحاجبين إلى الذقن وروي من] موضع السجود: من مقام الشعر إلى طرف الأنف، ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بهما الكفين من حد الزند، وروي من أصول الأصابع، تمسح باليسرى اليمنى، وباليمنى إلي سرى، على هذه الصفة. وأروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثم تضع إحدى يديك على الأخرى، ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف. ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة. فهذا هو التيمم، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة، فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء، لما تستأنف الصلاة اللهم إلا أن تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم فتطهر وتعيد الصلاة. ونروي أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الوضوء بغسلين ومسحين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، ثم نزل في التيمم باسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحا. ونروي عنه عليه السلام أنه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد. وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم أدرك الماء وعليه الوقت، فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء، وإن مر بماء فلم يتوضأ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى، فعليه أن يعيد التيمم، لان ممره بالماء نقض تيممه. وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء، وتتيمم للجنابة، والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة. إن الله عز وجل فرض الطهر، فجعل غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وفرض الصلاة أربع ركعات، فجعل للمسافر ركعتين، ووضع عنه الركعتين، ليس فيهما القراءة، وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين. وقال الله تبارك وتعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد الموضع المرتفع عن الأرض، والطيب الذي ينحدر عنه الماء، وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه، فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح، واتيت بالماء فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك . وقال المرتضى في شرح الرسالة: الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية. ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع، وحكاه العلامة في المنتهى والمختلف والمحقق في المعتبر عن علي بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات: ضربة باليدين للوجه، وضربة باليسار لليمين، و ضربة باليمين لليسار، ولم يفرق بين الوضوء والغسل، وحكى في المعتبر القول بالضربات الثلاثة عن قوم منا. ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار: فعلى المشهور جمعوا بينها بحمل أخبار الضربة على بدل الوضوء، والضربتين على بدل الغسل، للمناسبة، ولرواية غير دالة على الفرق، ومنهم من جمع بينها بحمل الضربتين على الاستحباب وهو أظهر في الجمع. والأصوب عندي حمل أخبار الضربتين على التقية لأنه قال الطيبي في فظهر من هذا أن القول المشهور بين المخالفين ضربتان، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وعمار التابع له في جميع الأحكام وابن عباس الموافق له في أكثرها، فتبين أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى، وإن كان الأحوط الجمع بينهما فيهما، ولعل اختلاف أجزاء هذا الخبر أيضا للتقية. ثم اعلم أن معظم الأصحاب عبروا بلفظ الضرب وهو الوضع [المشتمل على اعتماد يحصل به مسماه عرفا، فلا يكفي الوضع المجرد عنه، وبعضهم عبر بلفظ الوضع] كالشيخ في النهاية والمبسوط واختاره الشهيد وجماعة، والتعبير في الاخبار مختلف والضرب أحوط بل أقوى. واستحباب نفض اليدين بعد الضرب مذهب الأصحاب، وأجمعوا على عدم وجوبه، واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض، وذكر في هذا الخبر مكان النفض. واعتبر أكثر الأصحاب كون مسح الوجه بباطن الكفين معا، ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزء باليد اليمنى لصدق المسح، وهو كذلك بالنظر إلى الآية لكن ظاهر الاخبار المبينة لها الأول. وقالوا: يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختيارا لأنه المعهود، فلو مسح بالظهر اختيارا أو بآلة لم يجز، نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر، والأحوط ضم التولية معه. وظاهر الأصحاب أنه يشترط في ضرب اليدين أن يكونا دفعة، فلو ضرب إحدى يديه ثم أتبعه بالأخرى لم يجز. ومسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الاعلى كأنه متفق عليه بين الأصحاب وأوجب بعضهم الجبينين أيضا، والصدوق مسح الحاجبين أيضا، وقد عرفت أن أباه قال يمسح جميع الوجه قال في الذكرى: وفي كلام الجعفي إشعار به. والمشهور في اليدين أن حدهما الزند، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها. وقال علي بن بابويه: امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع، وقال الصدوق في بيان التيمم للجنابة: ومسح يده فوق الكف قليلا، ويحتمل أن يكون مراده الابتداء من فوق الكف من باب المقدمة، أو أراد عدم وجوب الاستيعاب. وأما أنه إذا تمكن من استعمال الماء في غير الصلاة ينتقض تيممه، ولو فقد الماء بعد ذلك يجب عليه إعادة التيمم، فقد قال في المعتبر: إنه إجماع أهل العلم، ومن تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء. وقال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العلم. ونقل عن السيد المرتضى أن الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده، والأقوى سقوط القضاء مطلقا. ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فان قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا وإن قلنا بجوازه مع السعة، فالأقوى عدم الإعادة كما اختاره المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة لاخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع، وأما أنه يكفيه تيمم واحد لصلوات متعددة، فلا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب. ولو وجد الماء بعد الدخول في الصلاة، فقد اختلف فيه كلام الأصحاب على أقوال: الأول أنه يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام، كما دل عليه هذا الخبر، وهو مختار الأكثر، الثاني أنه يرجع ما لم يركع، وإليه ذهب الصدوق والشيخ في النهاية وجماعة، الثالث أنه يرجع ما لم يقرأ، ذهب إليه سلار، الرابع وجوب القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة، وعدم وجوب القطع إذا لم يمكنه ذلك، واستحباب القطع ما لم يركع نقله الشيخ عن ابن حمزة، الخامس ما نقله الشهيد أيضا، عن ابن الجنيد، حيث قال: وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فان ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الأولى وخاف ضيق الوقت أن يخرج إن قطع، رجوت أن يجزيه إن لا يقطع صلاته، وأما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز، وأخبار القطع قبل الركوع على الاستحباب، بل القطع بعده أيضا والمسألة قليلة الجدوى إذ الفرض نادر.
[٢]فقه الرضا: ٤.ص 148
[١]فقه الرضا ص ٥.ص 150
[2]بل الظاهر بقرينة ما مر في معنى الصعيد أن التراب إذا كان منتفشا يابسا تكفى الضربة الواحدة، فإنه في هذه الصورة تعلق غبار التراب باليد بقدر كفاية المسحين، وأما إذا كان ذا نداوة قليلة أو كان غير منتفش وجب التكرار، ولأجل ذلك نفسه يجب النفض أو النفخ وذلك إذا علق التراب بالكفين كثيرا بحيث إذا مسح وجهه حال التراب بين الماسح والممسوح، وقد كان عليه أن يمسح بغبار التراب وهو الصعيد، لا التراب نفسه.ص 150
[1]الا ما مر عن الفقيه في ص 148 س 15 ولذلك قال: " كأنه متفق عليه ".ص 152
لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل فيلقاها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر، جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من ملائكته، فيردوها في جسده .
[١]علل الشرائع ج ١ ص ٢٧٩.ص 153
[٢]الخصال ج 2 ص 156.ص 153
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم
[3]المحاسن ص 372.ص 153
قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه إن شفاء العي السؤال . ايضاح: في القاموس الجدر خروج الجدري بضم الجيم، وفتحها لقروح في البدن تنفط وتقيح، وقد جدر وجدر كعني ويشدد، فهو مجدور ومجدر قوله: " فغسلوه " أي أمروه بالغسل أي أفتوه به، أو ولوا غسله، وعلى الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ ولعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية، والعي بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة عن عيي، إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشئ، وأن يكون مصدرا، وفي بعض نسخ الحديث إن آفة العي السؤال، فعلى الأول المعنى أن الجاهل ربما يتأبى عن السؤال ويترفع عنه ويعده آفة. وعلى الثاني المعنى أن السؤال آفة العي، فكما أن الآفة تفني الشئ وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي، وما هنا أظهر موافقا للفقيه ولروايات العامة. قال في النهاية في الحديث شفاء العي السؤال، العي الجهل، وقد عيي به يعيى عياء.
[١]السرائر ص ٤٧٨.ص 154
[٢]الفقيه ج ١ ص ٥٩.ص 154
إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرايع نوح و إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام إلى أن قال: وجعل له الأرض مسجدا وطهورا الحديث .
[3]المحاسن ص 287.ص 154
إن الله كان قد فرض على بني إسرائيل الغسل و الوضوء، ولم يحل لهم التيمم ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنايس و المحاريب، وكان الرجل إذا أذنب خرج نفسه منتنا فيعلم أنه أذنب وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه، ولم يحل لهم المغنم، فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمته .
[١]الأعراف: ١٥٧.ص 155
[2]تفسير القمي ص 225.ص 155
قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع؟ ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته، فان فيها غبارا .
[3]السرائر ص 472.ص 155
سألته عن الرجل يجنب في السفر، فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه . المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
[1]السرائر: 478.ص 156
[2]المحاسن ص 372.ص 156
من أوي إلى فراشه فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله .
[١]المحاسن ص ٤٧.ص 157
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم .
[2]الدمق - محركة - ريح وثلج، معرب دمه بالفارسية.ص 158
[3]السرائر، 478.ص 158
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء، لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم .
[4]السرائر، 478.ص 158
أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أجنبت الليلة، فلم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد، فتمعكت فيه، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل " فتيمموا صعيدا طيبا " فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى، مسح باليسرى على اليمنى وباليمنى على اليسرى .
[1]السرائر ص 465.ص 159
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
[3]المحاسن ص 372.ص 159
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل تيمم وقام في الصلاة، فاتي بماء قال: إن كان ركع فليمض في صلاته، وإن لم يكن ركع فلينصرف وليتوضأ .
[1]السرائر ص 478.ص 160
سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء، فقال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة .
[2]السرائر ص 478.ص 160
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله واوجر؟ فقال: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت فقال: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر [4].
أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا . ومنه: نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن العلا وأبي أيوب وابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
[١]السرائر: ٤٧٨.ص 161
[٢]لا يوجد في المصدر المطبوع.ص 161