Usul16

Hadith record

bihar-37024

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

21 - كتاب النوادر: لعلي بن بابويه أو غيره: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.

bihar-37024

الهداية: من كان جنبا أو على غير وضوء، ووجب الصلاة ولم يجد الماء فليتمم، كما قال الله " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد الموضع المرتفع، والطيب الذي ينحدر عنه الماء، والتيمم هو أن يضرب الرجل بيديه على الأرض مرة واحدة وينفضهما، ويمسح بهما جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه. والنظر إلى الماء ينقض التيمم . ولا بأس بأن يصلي الرجل بتيمم واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصيب ماء ومن تيمم وصلى ثم وجد الماء فقد مضت صلاته فليتوضأ لصلاة أخرى. ومن كان في مفازة ولم يجد الماء، ولم يقدر على التراب، وكان معه لبد جاف تيمم منه أو من عرف دابته، ومن أصابته جنابة فخاف على نفسه التلف إن اغتسل فإنه إن كان جامع فليغتسل، وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتم، والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم لان مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخطأتم ألا يممتموه .

الهوامش2

[١]الهداية ص ١٨.ص 145

[٢]الهداية: ١٩.ص 145

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 145

View original source