Usul16

Hadith record

bihar-37032

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

21 - كتاب النوادر: لعلي بن بابويه أو غيره: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.

bihar-37032
السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه ألا سألوا، ألا يمموه إن شفاء العي السؤال . ايضاح: في القاموس الجدر خروج الجدري بضم الجيم، وفتحها لقروح في البدن تنفط وتقيح، وقد جدر وجدر كعني ويشدد، فهو مجدور ومجدر قوله: " فغسلوه " أي أمروه بالغسل أي أفتوه به، أو ولوا غسله، وعلى الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ ولعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية، والعي بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة عن عيي، إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشئ، وأن يكون مصدرا، وفي بعض نسخ الحديث إن آفة العي السؤال، فعلى الأول المعنى أن الجاهل ربما يتأبى عن السؤال ويترفع عنه ويعده آفة. وعلى الثاني المعنى أن السؤال آفة العي، فكما أن الآفة تفني الشئ وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي، وما هنا أظهر موافقا للفقيه ولروايات العامة. قال في النهاية في الحديث شفاء العي السؤال، العي الجهل، وقد عيي به يعيى عياء.

الهوامش2

[١]السرائر ص ٤٧٨.ص 154

[٢]الفقيه ج ١ ص ٥٩.ص 154

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 154

View original source
بحار الأنوار · Hadith 10 — Usul16