Usul16

Hadith record

bihar-37048

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

23 - كتاب سليم بن قيس: بالأسانيد التي ذكرناها في صدر الكتاب عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما ذكره من بدع عمر قال عليه السلام: والعجب لجهله وجهل الأمة أنه كتب إلى جميع عماله أن الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلي، وليس له أن يتيمم بالصعيد حتى يجد الماء، وإن لم يجده حتى يلقى الله. وفي رواية أخرى: وإن لم يجده سنة، ثم قبل الناس ذلك منه ورضوا به، وقد علم وعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر عمارا وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصليا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا [1].

bihar-37048
النوادر: بالاسناد المتقدم عنه عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة، أحدث ولا يقدر على الخروج فقال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد . تأييد وتوجيه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن من منعه زحام الجمعة عن الخروج يتيمم ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، ومستنده ما رواه في التهذيب بسند فيه ضعف عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف. وبسند موثق عن سماعة عنه عليه السلام مثله. والمشهور عدم الإعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد، بقرينة ذكر عرفة في الروايتين والوقت فيه غير مضيق، وحملها على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة مع اشتمال الروايتين على عرفة أيضا وإن لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة الواقعة في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم أر قائلا به وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والأحوط الفعل والإعادة في الجمعة.

الهوامش3

[٢]نوادر الراوندي ص ٥٠.ص 163

[٣]التهذيب ج ١ ص ٥٢.ص 163

[٤]التهذيب ج ١ ص ٣٢٤.ص 163

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 163

View original source
بحار الأنوار · Hadith 26 — Usul16