Usul16

Hadith record

bihar-37049

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

23 - كتاب سليم بن قيس: بالأسانيد التي ذكرناها في صدر الكتاب عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما ذكره من بدع عمر قال عليه السلام: والعجب لجهله وجهل الأمة أنه كتب إلى جميع عماله أن الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلي، وليس له أن يتيمم بالصعيد حتى يجد الماء، وإن لم يجده حتى يلقى الله. وفي رواية أخرى: وإن لم يجده سنة، ثم قبل الناس ذلك منه ورضوا به، وقد علم وعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر عمارا وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصليا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا [1].

bihar-37049
النوادر: بالاسناد المتقدم عنه عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: يجوز التيمم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض فقيل له: أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال: نعم .

الهوامش1

[١]نوادر الراوندي ص ٥٠.ص 164

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 164

View original source