فقه الرضا عليه السلام إذا حضرت الميت الوفاة فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والاقرار بالولاية لأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، ويستحب أن يلقن كلمات الفرج وهو " لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ". ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس بأن يليا غسله، ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه. وإذا اشتد عليه نزع روحه فحوله إلى المصلى الذي كان يصلي فيه أو عليه، و إياك أن تمسه، وإن وجدته يحرك يديه أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعل جهال الناس، وقال عليه السلام: إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله . ونحوه " أو عليه " أي المصلى الذي كان يصلي عليه، وهذا أيضا ذكره الأصحاب، وحكم الأكثر باستحبابه مطلقا والاخبار مقيدة بما إذا اشتد عليه النزع، وظاهر الرواية التخيير بين النقل إلى البيت أو الثوب، وابن حمزة جمع بينهما وظاهر الأكثر البيت. والنهي عن المس ورد في الخبر وذكره الشهيد في الذكرى، وكذا النهي عن المنع من تحريك يديه أو رجليه أو رأسه ذكره الصدوق والشهيد، وكذا ذكر الأصحاب استحباب قراءة القرآن والدعاء عنده، قبل خروج روحه وبعده.
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ١٧.ص 234