Usul16

Hadith record

bihar-37277

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

19 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أيؤذن بها؟ قال: نعم.

bihar-37277

فقه الرضا: قال عليه السلام: وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة إلا أن غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات، على تلك الصفات، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين، ثلاثا ثلاثا ثم الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا، ثم الجانب الأيمن ثلاثا، ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء و السدر، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات، كل مرة خمسة عشر صبة، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت بالجانبين من الرأس إلى القدمين. فإن كان الاناء يكبر عن ذلك، وكان الماء قليلا صببت في الأول مرة واحدة على اليدين، ومرة على الفرج، ومرة على الرأس، ومرة على الجنب الأيمن، ومرة على الجنب الأيسر بإفاضة لا يقطع الماء من أول الجانبين إلى القدمين، ثم عملت ذلك في ساير الغسل، فيكون غسل كل عضو مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة، ويغسل الميت من وراء ثوب أو يستر عورته بخرقة .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ١٧.ص 288

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 287

View original source
بحار الأنوار · Hadith 8 — Usul16