Usul16

Hadith record

bihar-37278

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

19 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أيؤذن بها؟ قال: نعم.

bihar-37278

وقال في موضع آخر: ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقة، ولين مفاصله، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا رفيقا و وتقول وأنت تمسحه: " اللهم إني سلكت حب محمد صلى الله عليه وآله في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك " ويكون مستقبل القبلة ويغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل، وتنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله لتستر به عورته. وإن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا مما تستر به عورته، وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعها، وتبدء بغسل كفيه، ثم تطهر ما خرج من بطنه، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من فوق سرته، ثم تضجعه. ويكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك، وتدخل يدك تحت الثوب، وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات ولا تقطع الماء عنه ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وتتبعه بثلاث حميديات ولا تقعده إن صعب عليك، ثم اقلبه على جنبه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ومد يده اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث يبلغ ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء، وإياك أن تتركه، ثم اقلبه إلى جنبه الأيمن ليبدو لك الأيسر، وضع بيدك اليسرى على جنبه الأيسر واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره، وامسح بطنه مسحا رفيقا، واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور، واطرح فيه شيئا من الحنوط مثل غسله الأول ثم خضخض الأواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح، ولا تمسح بطنه في ثالثة وقل وأنت تغسله " عفوك عفوك " فإنه من قالها عفى الله عنه. وعليك بأداء الأمانة فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من غسل ميتا مؤمنا فأدى إليه الأمانة غفر له، قيل: وكيف يؤدي الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى. فإذا فرغت من الغسلة الثالثة، فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه، ولا يجوز أن يدخل الماء - ما ينصب عن الميت من غسله - في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها، أو في حفيرة. ولا تقلمن أظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في أكفانه، ولا تسخن له ماء إلا أن يكون ماء باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا وليكن فاترا. قال: ولا بأس أن تغسله في فضاء، وإن سترت بشئ أحب إلي، وإن حضرك قوم مخالفون فاجهد أن تغسله غسل المؤمن، وأخف عنهم الجريدة، فان خرج منه شئ بعد الغسل، فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه، ومددت أحد الثوبين على الاخر، وإذا أردت أن تغسل ميتا وأنت جنب فتوضأ للصلاة، ثم اغسله، فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع. وإن مات ميت بين رجال نصارى ونسوة مسلمات، غسله الرجال النصارى بعدما يغتسلون، وإن كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين، ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها. وإن كان الميت مجدورا أو محترقا فخشيت إن مسسته سقط من جلوده شئ فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فان سقط منه شئ فاجمعه في أكفانه، و إذا كان الميت محرما غسلته، وغطيت وجهه، وعملت به ما عمل بالحلال، إلا أنه لا يقرب إليه كافور . ثم المشهور بين الأصحاب أنه يجب تغسيل الميت ثلاثا بالسدر والكافور والقراح، وحكي عن سلار أنه يجب مرة واحدة بالقراح، والأول أظهر، و الأشهر وجوب النية فيه، وحكي عن المرتضى عدم الوجوب، وأنه غسل لإزالة الخبث، وتردد في المعتبر، وهل يعتبر في كل منها نية أم تكفي واحدة للجميع؟ قولان: والأحوط تقديم نية الجميع مع تخصيص غسل السدر ثم تجديد النية لخصوص غسل الكافور والقراح. واختلف أيضا في أن الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقلب، والأشهر الأول، وتظهر الفائدة في النية وغيرها، والأحوط في النية إتيانهما جميعا بها. ثم المشهور وجوب الترتيب بين الغسلات، وحكى في الذكرى عليه الاجماع وكذا الترتيب بين الأغسال المشهور وجوبه، وحكي عن ابن حمزة الاستحباب، و ذكر جماعة الاكتفاء بالارتماس هنا وفيه إشكال، والمشهور أنه يكفي في السدر والكافور مسماه، ويحكى عن المفيد تقدير السدر برطل، وعن ابن البراج رطل ونصف، وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات، والظاهر الاكتفاء بالمسمى بحيث يطلق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافور، وهل يعتبر كون السدر مطحونا أو ممروسا؟ فيه قولان: أقربهما نعم، ولو كان الخليط قليلا لا يصدق معه الاسم لم يجز. ولو خرج بالخليط عن الاطلاق ففي جواز التغسيل به قولان: وظاهر أكثر الاخبار الجواز، ونقل في الذكرى اتفاق الأصحاب على جواز ترغية السدر وهو مؤيد للجواز، وهل المعتبر في القراح مجرد كونه مطلقا وإن كان فيه شئ من الخليطين أو يشترط فيه الخلو عنهما أم يعتبر فيه الخلو عن كل شئ حتى التراب، فيه أقوال، ولعل الأوسط أقوى، ومع تعذر الخليطين يحتمل الواحدة والثلاث والثاني أحوط. ولا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت، وقال في الذكرى: وهل يجب؟ يحتمل ذلك، لان المس كالنظر، بل أقوى ومن ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر، أما باقي بدنه فلا يجب فيها الخرقة قطعا، وهل يسحتب؟ كلام الصادق عليه السلام يشعر به، وهل الأفضل تجريده من القميص وتغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله في قميصه، الأظهر من الاخبار الثاني، وظاهرها طهارة القميص، وإن لم يعصر، كما صرح به جماعة ونقل في المعتبر الاجماع على استحباب تليين الأصابع، وحكى عن ابن أبي عقيل القول بالمنع لقوله عليه السلام في خبر طلحة بن زيد ولا تغمز له مفصلا، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل. وقال في المعتبر: ويمسح بطنه أمام الغسلتين الأوليين، إلا الحامل، و المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي مع الميت، وإنما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي، ولا يمسح أمام الثالثة وهو إجماع فقهائنا، والمشهور استحباب الاستقبال بالميت حالة الغسل، بل قال في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم، ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط القول بالوجوب، واختاره في المنتهى، و رجحه المحقق الشيخ على وهو أحوط. وأما أنه يغسله أولى الناس به، فقد رواه الشيخ عن الصادق، عن أبيه عن علي عليهم السلام وفسره الأكثر بالأولى بالميراث أي الوارث أولى من غير الوارث، وقال بعض المتأخرين: ولا يبعد أن يراد أشد الناس به علاقة. وذكر الأكثر أن الرجال في كل مرتبة من مراتب الإرث أولى من النساء في تلك المرتبة، من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، و ذكروا أن الميت لو كان امرأة لا يمكن للولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل، فلا يصح بدون ذلك، وقيل باختصاص الحكم بالرجال، وأما النساء فالنساء أولى بغسلهن، وذكروا أن الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها في كل أحكام الميت لرواية إسحاق . وما ذكره من كيفية الأغسال الثلاثة مطابق لما ذكره الصدوق في الفقيه وقال في الذكرى: يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه، مع كل غسلة كما في الخبر، وفتوى الأصحاب، وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالاجماع، وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع، وابن الجنيد والشيخ قالا بعدم الانقطاع أيضا حتى يستوفي العضو، والصدوق ذكر ثلاث حميديات، وكأنه إناء كبير، ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالإبريق الحميدي انتهى. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن غسل رأسه أولا برغوة السدر مستحب قبل الشروع في غسل السدر، وليس داخلا فيه، والظاهر من أكثر الاخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب، ورغوة اللبن مثلثة زبده. وقوله: " من قرنه إلى قدمه " موافق لعبارة الفقيه ويدل كبعض الاخبار على إعادة غسل شقي الرأس مع شقي البدن، ألا أن يأول بأن المراد من منتهى قرنه أو بعض قرنه من باب المقدمة أو من أول قرنه استحبابا لزيادة التنظيف. والمشهور بين الأصحاب كراهة إقعاد الميت، ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه، وقد ورد الامر بالاقعاد في عدة روايات، وحملها الشيخ على التقية، والمحقق مال إلى العمل بمضمونها، والخضخضة تحريك الماء ونحوه. وأما غسل الغاسل يديه وتنشيف بدن الميت وساير ما يأتي بعد ذلك، ذكره الصدوق - رحمه الله - في الفقيه، وقال في المعتبر: يستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة، ذكره الشيخ، وإن اقتصر على غسل يديه إلى ذراعيه جاز، ويستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لئلا يبل أكفانه، ويكره إرسال ماء الغسل في الكنيف ولا بأس بالبالوعة انتهى وظاهر الفقه كالفقيه حرمة الأخير، وحمل على الكراهة. وأما النهي عن تقليم الأظافير وجز الشعر فهو محمول عند الأكثر على الكراهية، فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره، وحكم ابن حمزة بالتحريم، وهو مقتضى ظاهر النهي، ونقل الشيخ الاجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال، ولا تسريح لحيته، وربما حمل كلامه على تأكد الكراهة، وأما جعل ما يسقط في كفنه فاجماعي كما نقله في التذكرة. وأما تسخين الماء للميت فقد حكي في المنتهى الاجماع على كراهته، و قال الشيخ: ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة، وقيده المفيد بالقلة، فقال: يسخن قليلا وتبعهما في الاستثناء جمع من الأصحاب والصدوقان أيضا استثنيا حالة شدة البرد، لكن الظاهر من كلامهما أن ذلك لرعاية حال الميت لا الغاسل. قال في الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت، وروي في حديث آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك انتهى ولم أر هذه الرواية إلا في الفقه، ويمكن حمل الرواية على أن المراد به: توقى نفسك، وتوقي الميت بتبعية توقي نفسك، لا أن الميت يتضرر بذلك و توقيه منه. ولو خرج منه نجاسة بعد الغسل فلاقت بدنه فالمشهور أنه يغسل، ولا يجب إعادة الغسل، وقال ابن أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل. وإن خرج منه شئ، وأصاب الكفن فذهب الأكثر إلى أنه يجب غسله ما لم يطرح في القبر وقرضه بعده، ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل والاخبار بعضها يدل على الغسل مطلقا وبعضها على القرض مطلقا، ولا يدل على التفصيل رواية إلا عبارة الفقه، ونقلها الصدوق في الفقيه وتبعه الأصحاب ولا بأس به، إذ مثل هذا يكفي مرجحا للجمع بين الاخبار، وربما يجمع بينها بالقول بالتخيير مطلقا. قوله: ومددت أحد الثوبين، أي بعد قرض الكفن لستر ما انكشف بسببه من البدن، قوله عليه السلام " وإذا أردت " أورد هذا الحكم والذي بعده إلى قوله: ثم جامع، الصدوق في الفقيه ويدل على الحكمين حسنة شهاب ابن عبد ربه المذكورة في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله، ثم يغتسل؟ فقال: سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما. ولا يخفى أن ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنبا ولمن عليه غسل المس إذا أراد الجماع قبله، وإن لم يكن جنبا كما يدل عليه عبارة الفقيه والفقه. وقال السيد في المدارك في سياق ما يستحب من الوضوء: وجماع عاسل الميت ولما يغتسل، إذا كان الغاسل جنبا وتبعه بعض من تأخر عنه، ولا يخفى ما فيه من الغفلة، ويدل على جواز مباشرة الجنب غسل الميت، ومنع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض للغسل كما ذكره في الدروس، وقال: وهو نادر. وأما تغسيل النصراني والنصرانية المسلم والمسلمة، مع فقد المماثل المسلم فرواه الشيخ في الموثق عن عمار وعمل بها الشيخان وأتباعهما، وقال في الذكرى لا أعلم لذلك مخالفا من الأصحاب إلا المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، وجوابه منع النية هنا والاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى، ولا يخفى أن هذا مما يؤيد طهارة أهل الكتاب. قوله: " فلا تمسه " يوهم وجوب الدلك حال الاختيار، كما نسب إلى ابن الجنيد، وقال في المعتبر: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده يمم، ويستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت، فان خيف من ذلك لكونه مجدورا، أو محترقا اقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار، ولو خيف من الصب لم يغسل، ويمم، ذكر ذلك الشيخان وابن الجنيد، وقال في الذكرى: يلوح من الاكتفاء بالصب الاجتزاء بالقراح، لان الآخرين لا تتم فايدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة لان الامر لا يدل على التكرار. قوله عليه السلام " إلا أنه لا يقرب إليه كافور " أي لا في غسل ولا حنوط كما ذكره الأصحاب، فيغسل بالسدر وبقراح واحد، وقيل بقراحين، والمشهور أنه يغطي رأسه ووجهه، وقال ابن أبي عقيل: لا يغطي رأسه ووجهه، ولا فرق في عدم تقريب الطيب بين الاحرامين، ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير، أو بعده قبل طواف الزيارة، ويحتمل اختصاص الحكم بالأول، لخروج الثاني عن صورة المحرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ويأكله المحرم، ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر.

الهوامش12

[1]كان اناء كبيرا، ينسب إلى حميد، ولعله كان رجلا فخارا يصنع الاناء الكبير، أو صانعا من الصناع.ص 289

[2]ومد يده اليسرى خ ل.ص 289

[١]فقه الرضا: ٢١.ص 290

[١]راجع الكافي ج ٣ ص ١٥٦، التهذيب ج ١ ص ٩٢.ص 292

[٢]التهذيب ج ١ ص ١٢٢، ورواه في الفقيه ج ١ ص ٨٦.ص 292

[٣]التهذيب ج ١ ص ٩٣.ص 292

[١]الفقيه ج ١ ص ٩٠ و 91.ص 293

[١]الفقيه ج ١ ص ٨٦.ص 294

[٢]الفقيه ج ١ ص ٩٢.ص 294

[١]الفقيه ج ١ ص ٩٨.ص 295

[٢]الكافي ج ٣ ص ٢٥٠، التهذيب ج ١ ص ١٢٧.ص 295

[٣]التهذيب ج ١ ص ٩٧.ص 295

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 288

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16