Usul16

Hadith record

bihar-37283

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

19 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أيؤذن بها؟ قال: نعم.

bihar-37283
المعتبر: نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روي فيه عن يحيى بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك، وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به. ايضاح:
Show clickable narrator chain

قال في المعتبر: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين وبه قال الثلاثة، هذا إذا كان أجنبيا، وأجازه الشافعي ولو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه، وقال علم الهدى في شرح الرسالة: فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه ولم يفصلا، ثم ذكر هذه الرواية في جملة ما احتج به.

الهوامش1

[3]المعتبر ص 89.ص 297

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 297

View original source