No. ١٤vol. 78 · page 297
المعتبر: نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روي فيه عن يحيى بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك، وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به. ايضاح:
Show clickable narrator chain
قال في المعتبر: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين وبه قال الثلاثة، هذا إذا كان أجنبيا، وأجازه الشافعي ولو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه، وقال علم الهدى في شرح الرسالة: فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه ولم يفصلا، ثم ذكر هذه الرواية في جملة ما احتج به.
الهوامش1
[3]المعتبر ص 89.ص 297