Usul16

Hadith record

bihar-37332

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

30 - كتاب دلايل الإمامة: للطبري الامامي، عن أحمد بن محمد الخشاب عن زكريا بن يحيى، عن ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله رأت فاطمة عليها السلام رؤيا طويلة بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله باللحوق به، وأراها منزلها، فلما انتبهت قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: إذا توفيت لا تعلم أحدا إلا أم سلمة وأم أيمن وفضة، ومن الرجال ابني والعباس وسلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر وحذيفة، وقالت: إني أحللتك أن تراني بعد موتي، فكن من النسوة فيمن يغسلني، ولا تدفني إلا ليلا ولا تعلم أحدا قبري تمام الحديث [1].

bihar-37332
دعائم الاسلام: عن الصادق عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به . وعنه عليه السلام أنه قال: إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره، وحنوط الرجل والمرأة سواء . وعنه، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط باسا . وعنه عليه السلام قال: لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا، وتجمير كفنه، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال: يغطي رأسه، ويصنع به ما يصنع بالحل، خلا أنه لا يقرب بطيب . وعن علي عليه السلام أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له، وثوب يمنية، وإزار وعمامة . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة وإزار، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة، وثوب آخر وقميص . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا بد من إزار وعمامة، ولا يعدان في الكفن . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت؟ قال: لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه وردها من تحت لحيته وعممه وأرخ ذيليها مع صدره، واشدد على حقويه [خرقة كالازار]، وأنعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته، لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة ولا الخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما لف به البدن . وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه، ويخمر رأس المرأة بخمار، وتعمم الرجل . وروينا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في نمرة سوداء . وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر . وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: أول ما يبدء به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث .

الهوامش14

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 230.ص 332

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 230.ص 332

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 231 وما بين العلامتين زيادة من المصدر.ص 333

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333

[5]المصدر نفسه، وفيه " وعن الحسين بن علي عليهما السلام " وقد عرفت أنه الصحيح.ص 333

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 78, Page 332

View original source
بحار الأنوار · Hadith 34 — Usul16