Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

30 - كتاب دلايل الإمامة: للطبري الامامي، عن أحمد بن محمد الخشاب عن زكريا بن يحيى، عن ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله رأت فاطمة عليها السلام رؤيا طويلة بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله باللحوق به، وأراها منزلها، فلما انتبهت قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: إذا توفيت لا تعلم أحدا إلا أم سلمة وأم أيمن وفضة، ومن الرجال ابني والعباس وسلمان وعمارا والمقداد وأبا ذر وحذيفة، وقالت: إني أحللتك أن تراني بعد موتي، فكن من النسوة فيمن يغسلني، ولا تدفني إلا ليلا ولا تعلم أحدا قبري تمام الحديث [1].

bihar-37299
ومنه: عن محمد بن هارون بن موسى التلعكبري، عن أبيه، عن محمد بن همام رفعه قال:
Show clickable narrator chain

لما قبضت فاطمة عليها السلام غسلها أمير المؤمنين عليه السلام ولم يحضرها غيره، والحسن والحسين عليهما السلام وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها، وأسماء بنت عميس الخبر .

الهوامش1

[2]دلائل الإمامة ص 46.ص 309

bihar-37300
ومنه: عن أبي المفضل محمد بن عبد الله، عن محمد بن همام، عن أحمد ابن الحسين المعروف بابن أبي القاسم، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن الهيثم بن واقد قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند الرضا عليه السلام بخراسان، وكان العباس يحجبه، فدعاني وإذا عنده شيخ أعور يسأله، فخرج الشيخ فقال لي: رد على الشيخ فخرجت إلى الحاجب فقال: لم يخرج على أحد، فقال الرضا: أتعرف الشيخ؟ فقلت: لا، فقال: هذا رجل من الجن سألني عن مسائل، وكان فيما سألني عنه مولودان ولدا في بطن ملتزمين مات أحدهما كيف يصنع به؟ قلت: ينشر الميت عن الحي . 9. * " (باب) " * * " (التكفين وآدابه وأحكامه) " * 1 - قرب الإسناد: عن محمد بن علي بن خلف، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد ينفض يكمه المسك عن الكفن، فيقول: ليس هذا من الحنوط في شئ .

الهوامش2

[3]دلائل الإمامة ص 194.ص 309

[١]قرب الإسناد ص ٧٥ ط حجر ص ٩٩ ط نجف.ص 310

bihar-37301
قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليا عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس، ويقول:
Show clickable narrator chain

فيه تكفين الموتى .

الهوامش2

[٢]الفقيه ج ١ ص ٩٣.ص 310

[5]قرب الإسناد ص 93 ط نجف، ص 71 ط حجر.ص 310

bihar-37302
وبهذا الاسناد: عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن الرش على القبور كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يجعل الجريد الرطب على القبر، حين يدفن الانسان في أول الزمان، ويستحب ذلك للميت .

الهوامش2

[٣]تراه في العلل والخصال تحت الرقم ٩.ص 310

[١]قرب الإسناد ص ٦٨، ط حجر ص ٩٠ ط نجف.ص 311

bihar-37303
العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم . ثواب الأعمال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله . فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم مرسلا مثله .

الهوامش3

[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٥.ص 311

[٣]ثواب الأعمال ص ١٧٨.ص 311

[٤]فلاح السائل ص ٩٦.ص 311

bihar-37304
العلل: عن أبيه، عن محمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أوصاني أبي بكفنه قال لي: يا جعفر اشتر لي بردا وجوده، فان الموتى يتباهون بأكفانهم .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ج 1 ص 285 [6] علل الشرايع ج 1 ص 285ص 311

bihar-37305
ومنه: عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن سنان رفعه قال:
Show clickable narrator chain

السنة في الحنوط ثلاثة عشرة درهما وثلث، قال محمد بن أحمد، ورووا أن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزء: جزء له، وجزء لعلي وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم [6].

bihar-37306
مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك، عن أحمد بن علي الخزاز، عن يحيى بن عمران عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

قال: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم .

الهوامش1

[١]أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٩٨.ص 312

bihar-37307
الاحتجاج وغيبة الشيخ: فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم عليه السلام سئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليه السلام:
Show clickable narrator chain

يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله تعالى . وسأل: وروي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " وهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك .

الهوامش2

[٢]الاحتجاج ص ٢٧٤، غيبة الشيخ الطوسي.ص 312

[٣]الاحتجاج ص ٢٧٤، غيبة الشيخ الطوسي.ص 312

bihar-37308
العلل والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فان الميت بمنزلة المحرم .

الهوامش1

[٤]علل الشرائع ج ١ ص ٢٩٠، الخصال ج 1 ص 159.ص 312

bihar-37309
الخصال: عن أبيه ومحمد بن الحسن معا، عن محمد بن يحيى وأحمد ابن إدريس معا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: لا يماكس في أربعة أشياء: في الأضحية والكفن وثمن النسمة والكرى إلى مكة . وروى في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله كما مر باسناده .

الهوامش3

[5]قد كان في الأصل وهكذا الكمباني العلل، لكنه من سهو القلم.ص 312

[١]الخصال ج ١ ص ١١٧.ص 313

[٢]رواه في الخصال ج ١ ص ١١٧، وتراه في ج ٧٧ من البحار ص ٥٨ المكرر نقلا عن مكارم الأخلاق.ص 313

bihar-37310
مجالس الصدوق: عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه .

الهوامش1

[٣]أمالي الصدوق ص ١٩٧.ص 313

bihar-37311
معاني الأخبار: عن محمد بن الحسن، [عن محمد بن الحسن] الصفار عن إبراهيم بن هاشم، [عن عبد الله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة]، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سمعه أن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله وقال خضروه، فما أقل المتخضرين يوم القيامة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأي شئ التخضير؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع هنا - وأشار بيده إلى ترقوته - تلف مع ثيابه. وقال الصدوق - رحمه الله - جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين رطبتين، طول كل واحدة قدر عظم الذراع، تجعل إحداهما من عند الترقوة تلصق بجلده، وعليه القميص، و الأخرى عند وركه ما بين القميص والإزار، فإن لم يقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطبا . ثم اختلفوا في مقدارها فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان يكون طولهما قدر عظم الذراع، وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، قال: وإن كانت قدر الذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا بأس، وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها، قال في الذكرى: والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين، والأظهر التخيير بين الذراع و الشبر وعظم الذراع، لورود الرواية بكل منها. واختلفوا أيضا في محلها فالمشهور بينهم أنه يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار، ذهب إليه الصدق في المقنع، والشيخان وجمهور المتأخرين، وقال علي بن بابويه و الصدوق في الفقيه كما ذكر هنا، وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه الأيمن وقال الجعفي إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، ولعل المشهور أقوى، ومع التعذر للتقية توضع حيث يمكن ولو في القبر، واستحباب الشق كما ذكره بعض الأصحاب غير ثابت، وكذا استحباب وضع القطن عليهما لم أربه نصا، وقد ذكره بعض الأصحاب. ثم اعلم أن هذا الخبر رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفر عن التخضير، فقال: إن رجلا من الأنصار هلك وذكر نحوه. وقال في المنتهى : روى الجمهور أن سفيان الثوري سأل عبد الله بن يحيى ابن عبادة المكي عن التخضير وذكر نحوه.

الهوامش3

[٤]معاني الأخبار ص ٣٤٨.ص 313

[١]الفقيه ج ١ ص ٨٨.ص 315

[٢]منتهى المطلب ج ١ ص ٤٦١.ص 315

bihar-37312
ائعلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: أرأيت الميت إذا مات، لم تجعل معه الجريدة؟ قال: تجافي عنه العذاب والحساب، ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد، في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر، ويرجع الناس عنه، فإنما جعل السعفتان لذلك، ولا عذاب و لا حساب بعد جفوفها إنشاء الله .

الهوامش1

[٣]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٥.ص 315

bihar-37313

فقه الرضا: قال عليه السلام: ثم تضعه في أكفانه، واجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده، ثم تمد عليه قميصه، والأخرى عند وركه . وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين، والأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص والإزار، وان لم تقدر على جريدة من نخل فلا باس أن تكون من غيره، بعد أن تكون رطبا وتلفه في إزاره وحبرته، وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن، ثم تمد الأيمن على الأيسر، وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه . ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير وتلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر غلى الأيمن، ثم تمد على صدره، ثم تلفف اللفافة وإياك أن تعممه عمة الاعرابي وتلقي طرفي العمامة على صدره. وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن، وتجعل عليه حنوطه وتحشو به دبره، وتضع شيئا من القطن على قبله. وتجعل عليه شيئا من الحنوط، وتضم رجليه جميعا، وتشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا، لان لا يخرج منه شئ . فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، و تبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به، وتلقي ما بقي منه على صدره، وفي وسط راحته، ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور، فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم، فإن لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده . وقال عليه السلام في موضع آخر: إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا، تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده، وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع: فأما الثلاثة فمئزر وعمامة ولفافة، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفافتان . وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور إلا الكافور، فان سبيله سبيل المحرم . وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لان في ذلك تكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة . وروي أن الكافور يجعل في فيه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك، وعلى صدره وفرجه، وقال: الرجل والمرأة سواء، قال غير أني أكره أن يتجمر ويتبع بالمجمرة ولكن يجمر الكفن . وقال: تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه، قلت: الإزار؟ قال: إنها لا تعد شيئا وإنما أمر بها لكيلا يظهر منه شئ، وذكر أن ما جعل من القطن أفضل منه . وقال: يكفن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزار، وذكر أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في قميص وكفنه في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة يمنية، ولحد له أبو طلحة، ثم خرج أبو طلحة ودخل على القبر فبسط يده فوضع النبي صلى الله عليه وآله عليها فأدخله اللحد . وقال: إن عليا عليه السلام لما أن غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وفرغ من غسله، نظر في عينيه فرأى فيها شيئا فانكب عليه فأدخل لسانه فمسح ما كان فيها، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليك طبت حيا وطبت ميتا . وقال العالم عليه السلام: وكتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة، وكان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال: إني أخاف أن يغلبك الناس، يقولون: كفنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل. قولهم، وعصبته بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد مما يلف به الجسد، وشققنا له القبر شقا من أجل أنه كان رجلا بدينا وأمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربعة أصابع مفرجات . وعن أبيه قال: إذا مات المحرم فليغسل وليكفن كما يغسل الحلال، غير أنه لا يقرب طيبا ولا يحنط، ويغطى وجهه. والمرأة تكفن بثلاثة أثواب: درع وخمار ولفافة، وتدرج فيها وحنوط الرجل والمرأة سواء . ثم اعلم أن المشهور بين أصحابنا أن الواجب في الكفن ثلاثة أثواب، بل قال في المعتبر أنه مذهب فقهائنا أجمع، عدا سلار، فإنه اقتصر على ثوب واحد ولعل الأشهر أقوى وأظهر، ثم الأشهر بينهم تعين القميص وذهب ابن الجنيد والمحقق في المعتبر وبعض المتأخرين إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين، ولعل الأخير أرجح، وذكر الشيخان وأتباعهما في الثياب الواجبة الثلاثة المئزر ولم أجد في الروايات المعتبرة ما يدل عليه بل الظاهر منها إما القميص والثوبان الشاملان للبدن أو ثلاثة أثواب شاملة . نعم يظهر المئزر من هذا الخبر، وموثقة عمار الساباطي، والأحوط الجمع بين القميص و المئزر، واللفافتين، عملا بالأقوال والاخبار جميعا، ويظهر من بعض كلمات الصدوق في الفقيه أنه حمل المئزر على الخرقة التي تلف على الفخذين كما يحتمله هذا الخبر أيضا. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب إضافة الحبرة على الأثواب الواجبة، ويظهر من أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يكون أحد الأثواب الثلاثة المتقدمة حبرة، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، وهو أقوى. ثم المشهور أنه يلف في الحبرة، ويظهر من هذا الخبر التخيير بينه وبين طرحه عليه في القبر كما ذكر الصدوق في الفقيه، وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال البرد لا يلف، ولكن يطرح عليه طرحا، وإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه، وقال في الذكرى: وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف، ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وهو رواية ابن سنان انتهى. ولا يبعد القول بالتخيير، ولا خلاف في استحباب العمامة للرجل العامة من التحنيك، وقال في المبسوط عمة الاعرابي بغير حنك، وظاهر الاخبار أن عمة الاعرابي هي التي لم يكن لها طرفان، بل الظاهر منها أن المراد بالتحنيك إدارة طرفي العمامة من خلفه وإخراجهما من تحت حنكه، وإلقاؤهما على صدره لا شدهما تحت اللحبين، ويشهد لذلك العمل المستمر بين أشراف المدينة من زمنهم عليهم السلام إلى هذا الزمان، وأما إلقاء طرفي العمامة على الوجه المذكور فهو المشهور بين الأصحاب، ودلت عليه رواية يونس وروي: يلقى فضلها على وجهه وفي بعض الروايات واطرح طرفيها على ظهره، وفي بعضها يرد فضلها على رجليه، ولعل الأولى العمل بالمشهور وكذا إعمال القطن مما ذكره الأصحاب ووردت في الروايات، وشد الخرقة أيضا لا خلاف في استحبابه. ولا خلاف في وجوب التحنيط والمشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة، ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه، وأضاف المفيد طرف الأنف، والصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الإباط وأصول الأفخاذ، واختلفت الروايات في هذا الباب، ولا يبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل، والاخبار في المسامع مختلفة، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها، وأخبار النهي على إدخاله فيها، ولعل الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة، وكذا رواية المسك [3] الظاهر أنها محمولة على التقية كما عرفت. قال في المختلف: المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك، وروى ابن بابويه استحبابه انتهى، وكذا تجمير الكفن، وإن ذكره الصدوق مطابقا لما في الكتاب محمول على التقية أيضا كما عرفت. وأما الأثواب الزائدة على الواجب، فاختلف فيها كلام القوم. قال في الذكرى: قال كثير من الأصحاب تزاد المرأة نمطا وهو لغة ضرب من البسط، ولعله مراد، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرايق، وابن إدريس جعله الحبرة لدلالة الاسمين على الزينة. والمفيد: تزاد المرأة ثوبين: وهما لفافتان أو لفافة ونمط، وفي النهاية نهايته خمسة أثواب وهي لفافتان إحداهما حبرة، وقميص وإزار وخرقة: والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا، وفي المبسوط مثل النهاية، ثم قال: وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة، فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول، وزيادتها لفافتين، وفي الخلاف تزاد المرأة إزارين. وقال الجعفي: الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومئزر، وقال: وقد روي سبع: مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن، وقال: وروي ليس العمامة من الكفن المفروض، وقال أبو الصلاح: يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط، ويعممه، قال: والأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة، وهذه العبارة تدل على اشتراك الرجل والمرأة في اللفائف والنمط، ولم يذكر البصروي النمط وسمى الإزار الواجب حبرة. وقال علي بن بابويه: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه، وتبسط عليه الحبرة، وتبسط الإزار على الحبرة، وتبسط القميص على الإزار، وتكتب على قميصه وإزاره وحبره. وظاهره مساواة الرجل والمرأة، وابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن، قال: من أحب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب وقال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر، وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل، ثم قال: ويستحب أن أن تزاد للمرأة لفافتان، قال: وأسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلاث، و يظهر منه زيادة اللفائف ومساواة الرجل للمرأة. وقال ابن أبي عقيل - ره - الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الإزار فوق القميص، وقال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فان أعوزهم فثوب بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة: درع وخمار ولفافة. وقال ابن البراج في الكامل: يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية، فان كانت الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهده الخمس هي الكفن، ولا تجوز الزيادة عليها، ويتبع ذلك - وإن لم يكن من الكفن - خرقة وعمامة، وللمرأة خرقة للثديين: قال: وإن لم توجد حبرة ولا نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار ونحوه. قال في التهذيب وصرح بثلاث أزر أحدها الحبرة، وهو ظاهر ابن زهرة أيضا وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص، قال: ولا بد من العمامة، ويستحب المئزر والخمار للاشعار، فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر وأن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة، وإن كانت تسمى إحداهما نمطا وأن الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة، والسبعة للمرأة غير القناع انتهى كلامه رفع الله مقامه. وقال في النهاية: في الحديث كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين، صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل هو من الصحرة وهي حمرة خفية كالغبرة يقال ثوب أصحر وصحاري، وقال في الذكرى: هما منسوبان إلى صحار بضم الصاد وهي قصبة عمان مما يلي الجبل. قوله: وقال العالم. قوله عليه السلام: " إذا مات المحرم " هذا الحكم مروي في عدة أخبار، و عمل بها الأصحاب، فلا يجوز تحنيطه بالكافور، ولا وضعه في ماء غسله، واختلف في أنه يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أو يسقط غسل الكافور رأسا، والأخير أظهر، وإن كان الأول أحوط، ثم في ساير الأحكام بحكم الحلال على المشهور وحكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه ووجهه، والاخبار تدفعه، ولا فرق في الحكم المذكور بين الاحرامين، ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو بعدهما قبل طواف الزيارة، وربما احتمل اختصاص الحكم بالأول وهو ضعيف ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم المحرم عليه وحل الطيب له حيا فهنا أولى ورجح العلامة في النهاية الثاني وفيه إشكال.

الهوامش19

[٤]فقه الرضا ص ١٧.ص 315

[١]فقه الرضا: ١٧.ص 316

[٢]فقه الرضا: ١٧.ص 316

[٣]فقه الرضا: ١٧.ص 316

[١]فقه الرضا ص ٢٠.ص 317

[٢]فقه الرضا ص ٢٠.ص 317

[٣]فقه الرضا ص ٢٠.ص 317

[٤]فقه الرضا ص ٢٠.ص 317

[٥]فقه الرضا ص ٢٠.ص 317

[٦]فقه الرضا ص ٢٠.ص 317

[٧]فقه الرضا ص ٢٠.ص 317

[١]فقه الرضا ص ٢٠.ص 318

[٢]فقه الرضا ص ٢٠.ص 318

[4]وقد ورد به حديث زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، الحديث، راجع ج 1 ص 83 من التهذيب.ص 318

[5]بل الظاهر مما ورد في تكفين النبي صلى الله عليه وآله أنه كفن في ثوبي احرامه ثم لف عليه صلى الله عليه وآله ببرد حبرة، ولا معنى لذلك الا أنه البس الثوبان بهيئة الإزار والرداء كما كان دأبه صلى الله عليه وآله في ملبسه في حياته، والإزار هو المئزر نفسه، كالملحف واللحاف. وهذا هو السنة.ص 318

[١]التهذيب ج ١ ص ٨٧.ص 319

[٢]التهذيب ج ١ ص ١٢٩ و 123.ص 319

[١]التهذيب ج ١ ص ٨٨ وترى فيها سائر الروايات المشار إليها في المتن.ص 320

[٢]راجع الفقيه ج ١ ص ٩٣.ص 320

bihar-37314
العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إنما امر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظرة، ولئلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لانفس الاحياء، ولئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودته، فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب .

الهوامش1

[١]عيون الأخبار ج ٢ ص ١١٤، علل الشرايع ج ١ ص ٢٥٤.ص 323

bihar-37315
معرفة الرجال للكشي: عن علي بن محمد، عن بنان بن محمد، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام أن يبعث إلى بقميص من قمصه أعده لكفني فبعث إلى به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ فقال: انزع أزراره .

الهوامش1

[٢]رجال الكشي ص ٢١٢ تحت الرقم ١٢٢.ص 323

bihar-37316
كشف الغمة: قال: روي أن فاطمة عليها السلام قالت:
Show clickable narrator chain

إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة، فقسمه أثلاثا ثلثا لنفسه، وثلثا لعلي، وثلثا لي، وكان أربعين درهما .

الهوامش1

[٣]كشف الغمة ج ٢ ص ٦٢ في حديث.ص 323

bihar-37317
الطرف: للسيد بن طاووس ومصباح الأنوار لبعض أصحابنا الأخيار باسنادهما عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

قال علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الوصية أن يدفع إلى الحنوط، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بقليل، فقال: يا علي ويا فاطمة هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل عليه السلام وهو يقرئكما السلام ويقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكما، فقالت فاطمة يا أبتاه لك ثلثه، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب عليه السلام فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمها إليه فقال: موفقة رشيدة مهدية ملهمة، يا علي قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله؟ قال: هو لك فاقبضه. وقال كان فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدفن في بيته الذي قبض فيه، ويكفن بثلاثة أثواب أحدها يماني، ولا يدخل قبره غير علي عليه السلام .

الهوامش1

[١]الطرف ص ٤١.ص 324

bihar-37318

المقنعة: قال: روي أن آدم لما أهبطه الله من جنته إلى الأرض استوحش، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة، فأنزل الله النخلة فكان يأنس بها في حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده: إني كنت أنس بها في حياتي، وإني لأرجو الانس بها بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدا و شقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك، وفعلته الأنبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله وصار سنة متبعة .

الهوامش1

[٢]المقنعة: ١٢.ص 324

bihar-37319
معرفة الرجال للكشي: عن محمد بن مسعود، عن علي بن محمد، عن محمد ابن أحمد، عن سهل بن زاذويه، عن أيوب بن نوح، عمن رواه، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة .

الهوامش1

[3]رجال الكشي ص 40، الرقم 9، وقال في التنقيح ج 1 ص 109 ما ملخصه أن الامام السبط الحسن الزكي توفى سنة 49 وقد مات أسامة سنة 54 من الهجرة، ولعل الصحيح الحسين بدل الحسن، وقال في قاموس الرجال: قد روى الكافي الخبر ونسخه مختلفة في الحسن والحسين. وليس التحريف منحصرا به فسهل بن زاذويه في سنده محرف سهل بن زياد، بشهادة رواية الكافي له (أقول: راجع ج 3 ص 159 من الكافي)ص 324

bihar-37320
ومنه: عن محمد بن مسعود، عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن علي ابن محمد، عن أحمد بن محمد الليثي، عن عبد الغفار، عن جعفر بن محمد عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة .

الهوامش1

[1]رجال الكشي ص 38، الرقم: 5.ص 325

bihar-37321
العلل: عن الحسن بن محمد بن يحيى، عن جده، عن بكر بن عبد الوهاب، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده في حديث
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفن فاطمة بنت أسد وكفنها في قميصه، ونزل في قبرها وتمرغ في لحدها .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ج 2 ص 154.ص 325

bihar-37322
ومنه: عن الحسن بن محمد، عن جده يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في حديث قال: إن فاطمة بنت أسد أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه وقال كفنوها فيه .

الهوامش1

[4]علل الشرايع ج 2 ص 155.ص 325

bihar-37323
إكمال الدين: عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عمرو بن عثمان، عن أبي كهمس قال:
Show clickable narrator chain

حضرت موت إسماعيل ورأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد سجد سجدة فأطال السجود ثم رفع رأسه فنظر إليه ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى، ثم رفع رأسه وقد حضره الموت، فغمضه وربط لحييه، وغطى عليه الملحفة، ثم قام، ورأيت وجهه وقد دخله منه شئ الله أعلم به، ثم قام ودخل منزله فمكث ساعة ثم خرج علينا مدهنا مكتحلا، عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه، ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهى في أمره، حتى إذا فرغ دعي بكفنه فكتب في حاشية الكفن " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " .

الهوامش1

[2]إكمال الدين ج 1 ص 162.ص 326

bihar-37324
العيون: عن ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن ابن عبد الله الصيرفي، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

توفي موسى بن جعفر عليهما السلام في يدي سندي بن شاهك، فحمل على نعش ونودي عليه: هذا إمام الرافضة، فسمع سليمان بن أبي جعفر الصياح ونزل عن قصره وحضر جنازته وغسله وحنطه بحنوط فاخر، وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كله، واحتفى ومشى في جنازته متسلبا مشقوق الجيب إلى مقابر قريش فدفنه عليه السلام هناك .

الهوامش1

[1]عيون أخبار الرضا عليه السلام ج 1 ص 99 و 100، ورواه في إكمال الدين واتمام النعمة ج 1 ص 118، أيضا.ص 327

bihar-37325
قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال: فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره أفأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: فقال: كان أبي يقول: إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة. قلت: فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي بالاخر دينه؟ قال: فقال: هذا ليس ميراثا تركه، وإنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به، وليكن الذي من الزكاة لهم يصلحون به شأنهم .

الهوامش2

[١]ولعله مصحف وكان " أنجز " من الانجاز وهو القضاء والاعطاء.ص 328

[٢]قرب الإسناد ص ١٧٥ ط نجف ص ١٣٠ ط حجر، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٥ ط نجف ص ١٢٦ ط حجر.ص 328

bihar-37326
فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها . وقال: وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمان بن سهل باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم . ومن كتاب سير الأئمة باسناده إلى الصادق عليه السلام قال: إن أبي عليه السلام أوصاني عند الموت فقال: يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا، وثوب كذا وكذا، فان الموتى يتباهون بأكفانهم، الخبر . ومن كتاب مدينة العلم باسناده عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه . ومن المعجم الكبير للطبراني في مسند حذيفة بن اليمان قال: بعث حذيفة من يبتاع له كفنا فابتاعوا له كفنا بثلاث مائة درهم، فقال حذيفة: ليس أريد هذا ولكن ابتاعوا ريطتين بيضاوين خشنتين . وروي في كتاب دلائل الأئمة عليهم السلام أخبار كثيرة بأنهم هيئوا أكفان جماعة من شيعتهم قبل وفاتهم، ونفذوا الأكفان إليهم .

الهوامش6

[٣]فلاح السائل ص ٦٩.ص 328

[٤]فلاح السائل ص ٦٩.ص 328

[٥]فلاح السائل ص ٦٩.ص 328

[١]فلاح السائل ص ٧٢.ص 329

[٢]فلاح السائل ص ٧٢.ص 329

[٣]فلاح السائل ص ٧٢.ص 329

bihar-37327

ارشاد القلوب: قال سندي بن شاهك: كنت سألت موسى بن جعفر عليهما السلام أن يأذن لي في أن أكفنه فأبى، وقال: إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا وأكفان موتانا من طاهر أموالنا، وعندي كفني .

الهوامش1

[٤]ارشاد المفيد ص ٢٨٣.ص 329

bihar-37328

دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم .

الهوامش1

[٥]دعوات الراوندي مخطوط، وقد أخرجه السيد في فلاح السائل ص ٦٩ من كتاب مدينة العلم أيضا.ص 329

bihar-37329
المكارم: عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض، فالبسوه، وكفنوا فيه موتاكم . وعن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ فقال: لا يجوز في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت .

الهوامش2

[6]مكارم الأخلاق ص 119.ص 329

[١]مكارم الأخلاق ص ١١٩، ورواه في الكافي ولفظه " قال: لا يحرم في الثوب الأسود " الخ.ص 330

bihar-37330
جنة الأمان: للكفعمي، عن السجاد زين العابدين، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل آلمه ثقله، فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك: اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك ولأمتك، وساق الحديث إلى أن قال: ومن كتبه على كفنه استحيى الله أن يعذبه بالنار، وساق الحديث إلى أن قال: قال الحسين عليه السلام أوصاني أبي عليه السلام بحفظ هذا الدعاء، وتعظيمه، وأن أكتبه على كفنه، و أن اعلمه أهلي وأحثهم عليه، ثم ذكر الجوشن الكبير كما سيأتي في كتاب الدعاء .

الهوامش1

[٢]راجع ج ٩٤ ص ٣٨٢ - ٣٨٤، ومتن الدعاء من ص ٣٨٤ - ٣٩٧.ص 330

bihar-37331
البلد الأمين: عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

من جعل هذا الدعاء في كفنه شهد له عند الله أنه وفى بعهده، ويكفى منكرا ونكيرا، وتحفه الملائكة عن يمينه وشماله بالولدان والحور، ويجعل في أعلى عليين، ويبنى له بيت في الجنة من لؤلؤة بيضاء، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، لها مائة ألف باب ويعطى مائة ألف مدينة إلى آخر ما سيأتي وهو هذا الدعاء " بسم الله الرحمان الرحيم اللهم إنك حميد مجيد، ودود شكور، كريم وفي، ملي إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدعاء.

bihar-37332
دعائم الاسلام: عن الصادق عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به . وعنه عليه السلام أنه قال: إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره، وحنوط الرجل والمرأة سواء . وعنه، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط باسا . وعنه عليه السلام قال: لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا، وتجمير كفنه، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال: يغطي رأسه، ويصنع به ما يصنع بالحل، خلا أنه لا يقرب بطيب . وعن علي عليه السلام أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له، وثوب يمنية، وإزار وعمامة . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة وإزار، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة، وثوب آخر وقميص . وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا بد من إزار وعمامة، ولا يعدان في الكفن . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت؟ قال: لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه وردها من تحت لحيته وعممه وأرخ ذيليها مع صدره، واشدد على حقويه [خرقة كالازار]، وأنعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته، لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة ولا الخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما لف به البدن . وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير . وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه، ويخمر رأس المرأة بخمار، وتعمم الرجل . وروينا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في نمرة سوداء . وعن الحسن بن علي عليهما السلام أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر . وروينا عن علي عليه السلام أنه قال: أول ما يبدء به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث .

الهوامش14

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 230.ص 332

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 230.ص 332

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 231.ص 332

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 231 وما بين العلامتين زيادة من المصدر.ص 333

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333

[5]المصدر نفسه، وفيه " وعن الحسين بن علي عليهما السلام " وقد عرفت أنه الصحيح.ص 333

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 232.ص 333

bihar-37333

الهداية: ويقطع غاسل الميت كفنه: يبدء بالنمط فيبسطه، ويبسط عليه الحبرة، وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويبسط الإزار على الحبرة، وينثر عليه شيئا من الذريرة، ويكثر منه، ويكتب على قميصه وإزاره وحبرته والجريدة " فلان يشهد أن لا إله إلا الله " ويلفها جميعا ويعد مئزرا ويأخذ جريدتين من النخل خضراوين رطبتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع . وقال الصادق عليه السلام: السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، والعلة في ذلك أن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله بأوقية كافور من الجنة، فجعلها النبي صلى الله عليه وآله ثلاث أثلاث: ثلثا له، وثلثا لعلي، وثلثا لفاطمة، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحدة لا أقل. منه لمن وجده . 36 مصباح الأنوار: عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن فاطمة عليها السلام كفنت في سبعة أثواب. وعن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر أن عليا عليه السلام كفن فاطمة عليها السلام في سبعة أثواب. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: لما حضرت فاطمة الوفاة دعت بماء فاغتسلت ثم دعت بطيب فتحنطت به ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة، فتلففت بها، ثم قالت: إذا أنا مت فادفنوني كما أنا ولا تغسلوني، فقلت: هل شهد معك ذلك أحد؟ قال: نعم شهد كثير بن عباس، وكتب في أطراف كفنها كثير بن عباس: " تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " صلى الله عليه وآله . ائتني بثياب جدد، فلبستها، ثم أتت البيت الذي كانت فيه فقالت: افرشي لي في وسطه ثم اضطجعت واستقبلت القبلة ووضعت يدها تحت خدها وقالت: اني مقبوضة الان، فلا أكشفن فاني قد اغتسلت، قالت: وماتت، فلما جاء علي عليه السلام أخبرته، فقال: لا تكشف، فحملها يغسلها عليها السلام، انتهى. ولعل الظاهر من لفظ الحديث في آخره أن المراد من قولها صلوات الله عليها " فلا أكشفن فاني قد اغتسلت " أن لا يكشف عنها ثيابها، فيبدو جثتها النحيفة الناحلة، ولذلك حملها علي عليه السلام وغسلها من وراء الثياب، وقد أخرج المؤلف العلامة المجلسي هذا الحديث في تاريخها ج (٤٣ ص ١٧٢ البحار الحديثة) وقال في بيانه: لعلها عليها السلام إنما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف، ولم تنه عن الغسل. انتهى. وروى ابن شهرآشوب في المناقب ج ٣ ص ٣٦٤ عن ابن حمويه وابن حنبل وابن بطة بأسانيدهم قالت سلمى امرأة أبي رافع: اشتكت فاطمة شكواها التي قبضت فيها وكنت أمرضها فأصبحت يوما أسكن ما كانت فخرج علي (ع) إلى بعض حوائجه، فقالت: اسكبي لي غسلا فسكبت، فقامت واغتسلت أحسن ما يكون من الغسل ثم لبست أثوابها الجدد ثم قالت: افرشي فراشي وسط البيت ثم استقبلت القبلة ونامت وقالت: أنا مقبوضة، وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد، ثم وضعت خدها على يدها وماتت. ونقله ابن بابويه على ما في كشف الغمة ج ٢ ص ٦٤ قال: روى مرفوعا إلى سلمى أم بنى رافع - وساق الحديث إلى قولها - ثم قالت عليها السلام: انى قد فرغت من نفسي فلا أكشفن اني مقبوضة الان ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة وقضت، فجاء علي عليه السلام ونحن نصيح، فسأل عنها فأخبرته، فقال: إذا والله لا تكشف، فاحتملت في ثيابها فغيبت. وقال الأربلي بعد نقل الحديث: واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله، مع كون الحكم على خلافه عجيب، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل الا في مواضع ليس هذا منه، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع، ولعل هذا أمر يخصها عليها السلام، وإنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، بأن عليا غسل فاطمة عليهما السلام وهو مشهور. بل ويظهر من قولها " فاحتملت في ثيابها فغيبت " في حديث ابن بابويه، أن قولها في حديث الأمالي " فحملها يغسلها " مصحف عن قولها " فحملها فغيبها " والمراد أنه عليها السلام حملها إلى البقيع ودفنها، والا فلا معنى لحملها من وسط البيت إلى خارج البيت لتغسل ولم يكن لهما الا بيت واحد. ومما يسلم هذا هو حديث المصباح حيث قال: " فاغتسلت ثم دعت بطيب فتحنطت به ثم دعت بأثواب كفنها فتلفقت بها ثم قالت: إذا أنامت فادفنوني كما أنا ولا تغسلوني " الخ فلو كان المراد بالغسل النظافة لئلا يكشف قميصها فما معنى الحنوط وأثواب الكفن وقولها " ادفنوني كما أنا ولا تغسلوني "؟. وعندي أن هذا الحديث وسائر ما قيل في كيفية غسلها ودفنها من أساطير القصاصين، حيث كان تجهيزها خفية بحيث لم يشعر بذلك أحد الا بعد غد، وكل من سئل عن كيفية ذلك - ولم يكن ليعترف بجهله - اختلق حديثا ورواه للناس، فبعض ذكر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، وقد عرفت ما فيه ص ٢٥٠ - ٢٥٢ وبعض ذكر سلمى امرأة أبي رافع وأتى بهذه العجيبة: وهي وصيتها أن لا تكشف وتوارى كما هي، وحاشا فاطمة صلوات الله عليها أن تجهل أن الغسل إنما يجب بسبب الموت وفيضان النفس، وحاشا عليا صلوات الله عليه أن يواريها من دون دفن، ويخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وراوي المصباح زاد على ذلك الحنوط، وأن كثير بن عباس كتب في أطراف كفنها صلوات الله عليها أنها " تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " وقد ذهب عليه أن كثيرا ابن العباس ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بأشهر في سنة عشر من الهجرة، نص على ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة، فكيف كان كاتبا ولم يكن له عند وفاتها الا سنة؟. فبعد ما صح أن عليا عليه السلام غسلها ودفنها في بيتها ليلا حفية من الناس لا عبرة بهذه الأحاديث المختلقة وما شابهها، ولا حاجة لتوجيهها وتأويلها، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

الهوامش3

[١]الهداية ص ٢٣ ط الاسلامية.ص 334

[٢]الهداية ص ٢٥.ص 334

[٣]روى مثله الشيخ في أماليه ج ٢ ص ١٥ عن ابن حمويه قال: حدثنا أبو الحسين قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا العباس بن الفضل قال: حدثنا محمد بن أبي رجاء أبو سليمان، عن إبراهيم بن سعد، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه، عن سلمى امرأة أبى رافع قالت: مرضت فاطمة عليها السلام فلما كان اليوم الذي ماتت فيه قالت: هيئي لي ماء، فصببت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت:ص 334