Usul16

Hadith record

bihar-37391

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

46 - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود عليه السلام فأوحى الله تبارك وتعالى إليه لا يعجبك شئ من أمره، فإنه مراء، قال: فمات الرجل فأتي داود فقيل له: مات الرجل، قال: ادفنوا صاحبكم، قال: فأنكرت ذلك بنو إسرائيل وقالوا: كيف لم يحضره، قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا، فلما صلوا عليه، قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا قال: فأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: ما منعك أن تشهد فلانا؟ قال: الذي أطلعتني عليه من أمره، قال: إن كان لكذلك ولكن شهده قوم من الأحبار و الرهبان، فشهدوا أنهم ما يعلمون إلا خيرا، فأجزت شهادتهم عليه، وغفرت له

bihar-37391
قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يوثق في رجله حجر فيرمى به في الماء . ايضاح: قطع الشيخ والأكثر بأن من مات في سفينة في البحر يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه، وينقل إلى البر مع المكنة، فان تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويسد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء، ثم يلقي فيه، وظاهر المقنعة والمعتبر جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البر والعمل بالمشهور أحوط، وورد في بعض الأخبار جعله في خابية وهذا الخبر خال عنها وجمع بينهما بالتخيير، ويمكن حمل هذا على ما إذا لم تكن الخابية كما هو الغالب، والأولى والأحوط العمل بها مع الامكان لصحة خبرها.

الهوامش1

[1]قرب الإسناد 65 ط حجر.ص 2

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 2

View original source
بحار الأنوار · Hadith 2 — Usul16