Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

46 - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود عليه السلام فأوحى الله تبارك وتعالى إليه لا يعجبك شئ من أمره، فإنه مراء، قال: فمات الرجل فأتي داود فقيل له: مات الرجل، قال: ادفنوا صاحبكم، قال: فأنكرت ذلك بنو إسرائيل وقالوا: كيف لم يحضره، قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا، فلما صلوا عليه، قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا قال: فأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: ما منعك أن تشهد فلانا؟ قال: الذي أطلعتني عليه من أمره، قال: إن كان لكذلك ولكن شهده قوم من الأحبار و الرهبان، فشهدوا أنهم ما يعلمون إلا خيرا، فأجزت شهادتهم عليه، وغفرت له

bihar-37375
مجالس المفيد: عن علي بن محمد القرشي، عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نضر، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك، عن عبد الرحمان المسعودي، عن عمرو بن حريث الأنصاري، عن الحسين بن سلمة البناني، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من تغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وتكفينه وتحنيطه، أذن للناس، وقال: ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه، فدخلوا وقام أمير المؤمنين عليه السلام بينه وبينهم، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلوا تسليما وكان الناس يقولون كما يقول، قال أبو جعفر عليه السلام: وهكذا كانت الصلاة عليه .

الهوامش1

[١]أمالي المفيد ص ٢٧.ص 382

bihar-37376

دعوات الراوندي: صلى أمير المؤمنين عليه السلام على جنازة ثم قال: إن كنت مغفورا فطوبى لنا، نصلي على مغفور له، وإن كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون.

bihar-37377
قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة على الجنازة، إذا احمرت الشمس؟ أتصلح؟ قال: لا صلا إلا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنازة .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٩٩ حجر ص ١٠٣ ط نجف.ص 383

bihar-37378

الهداية: الصلوات التي تصلى في الأوقات كلها إن فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت، وصلاة الكسوف والصلاة على الجنازة وركعتي الاحرام وركعتي الطواف .

الهوامش1

[١]الهداية ص ٣٨.ص 384

bihar-37379
مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر الفزاري، عن محمد بن الحسين الزيات، عن سليمان بن حفص المروزي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال:
Show clickable narrator chain

سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن علة دفنه لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا، فقال عليه السلام: إنها كانت ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها، وحرام على من يتولاهم أن يصلي على أحد من ولدها .

الهوامش1

[2]أمالي الصدوق ص 390 و 391.ص 384

bihar-37380
العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
Show clickable narrator chain

خير الصفوف في الصلاة المقدم، و خير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ج 1 ص 289.ص 384

bihar-37381
قرب الإسناد وكتاب المسائل: بسنديهما المتقدمين عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر إلا مع الامام، فان كبر قبله أعاد التكبير . قال: وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة فيصلى عليه .

الهوامش2

[١]قرب الإسناد ص ١٣٠ ط نجف ص ٩٩ ط حجر.ص 386

[٢]قرب الإسناد ص ١٣٠ ط نجف ص ٩٩ ط حجر.ص 386

bihar-37382

الهداية: إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ثم كبر الثانية وقل: " اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم كبر الثالثة وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، ثم كبر الرابعة وقل: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم كبر الخامسة. ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال . وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها . وإذا صليت على المستضعف فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " . وإذا لم تعرف مذهب الميت فقل: اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها، و أنت أمتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من أحبت . وإذا صليت على ناصب فقل بين التكبيرة الرابعة والخامسة " [اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك] اللهم أذقه حر عذابك، فإنه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك "، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه . والطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة، فان حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا .

الهوامش6

[٣]الهداية ص ٢٥.ص 386

[١]الهداية ص ٢٦.ص 387

[٢]الهداية ص ٢٦.ص 387

[٣]الهداية ص ٢٦.ص 387

[٤]الهداية ص ٢٦.ص 387

[٥]الهداية ص ٢٦.ص 387

bihar-37383
مصباح الأنوار: لبعض الأصحاب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل كم كبر أمير المؤمنين عليه السلام على فاطمة عليها السلام؟ فقال:
Show clickable narrator chain

كان يكبر أمير المؤمنين عليه السلام تكبيرة فيكبر جبرئيل تكبيرة، والملائكة المقربون إلى أن كبر أمير المؤمنين عليه السلام خمسا فقيل له: وأين كان يصلي عليها؟ قال في دارها ثم أخرجها. ومنه عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام صلى على فاطمة فكبر عليها خمسا وعشرين تكبيرة. وعن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على فاطمة عليها السلام وكبر خمس تكبيرات.

bihar-37384
مصباح الأنوار: عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قالت فاطمة لعلي عليهما السلام إني أوصيك في نفسي وهي أحب الأنفس إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أنامت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا ولا يشهدني فلان وفلان، واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك، جمع الله بيني وبينك في داره وقرب جواره. وعن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: لما حضرت فاطمة الوفاة بكت فقال: لها لا تبكي، فوالله إن ذلك لصغير عندي في ذات الله قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل. وعن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: قالت فاطمة عليها السلام لعلي عليه السلام: إن لي إليك حاجة يا أبا الحسن، فقال: تقضى يا بنت رسول الله. فقالت: نشدتك بالله وبحق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يصلي على أبو بكر ولا عمر.

bihar-37385
الخرايج للراوندي: عن محمد بن عبد الحميد، عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام قاعدا فسأله رجل من القميين أتصلي النساء على الجنايز؟ فقال: إن المغيرة بن أبي العاص ادعى أنه رمى رسول الله صلى الله عليه وآله فكسرت رباعيته، وشق شفتيه، وكذب، وادعى أنه قتل حمزة وكذب. فلما كان يوم الخندق ضرب على اذنيه فنام، فلم يستيقظ حتى أصبح فخشي أن يؤخذ فتنكر وتقنع بثوبه، وجاء إلى منزل عثمان يطلبه وتسمى باسم رجل من بني سليم كان يجلب إلى عثمان الخيل والغنم والسمن، فجاء عثمان فأدخله في منزله، وقال: ويحك ما صنعت، ادعيت أنك رميت رسول الله صلى الله عليه وآله وادعيت أنك شققت شفتيه، وكسرت رباعيته، وادعيت أنك قتلت حمزة، فأخبره بما لقي و أنه ضرب على اذنه فلما سمعت ابنة النبي صلى الله عليه وآله بما صنع بأبيها وعمها صاحت فأسكتها عثمان. ثم خرج عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس في المسجد فاستقبله بوجهه وقال: يا رسول الله إنك أمنت عمي المغيرة، وكذب، فصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وجهه، ثم استقبله من الجانب الآخر فقال: يا رسول الله إنك أمنت عمي المغيرة، وكذب، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وجهه عنه ثم قال أمناه وأجلناه ثلاثا فلعن الله من أعطاء راحلة أو رحلا أو قتبا أو سقاء أو قربة أو دلوا أو خفا أو نعلا أو زادا أو ماء. قال عاصم: هذه عشرة أشياء، فأعطاها كلها عثمان فخرج فسار على ناقته فنقبت، ثم مشى في خفية فنقبتا، ثم مشى في نعليه فنقبتا، ثم مشى على رجليه فنقبتا، ثم مشى على ركبتيه فنقبتا، فأتى شجرة فجلس تحتها، فجاء الملك فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بمكانه فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله زيدا والزبير، فقال لهما ائتياه فهو في مكان كذا وكذا، فاقتلاه. فلما أتياه قال زيد للزبير: إنه ادعى أنه قتل أخي - وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله آخا بين حمزة وزيدا - فاتركني أقتله، فتركه الزبير فقتله، فرجع عثمان من عند النبي صلى الله عليه وآله فقال لامرأته إنك أرسلتي إلى أبيك فأعلمتيه بمكان عمي فحلفت له بالله ما فعلت، فلم يصدقها، فأخذ خشبة القتب فضربها ضربا مبرحا فأرسلت إلى أبيها تشكو ذلك وتخبره بما صنع، فأرسل إليها إني لأستحيي للمرأة أن لا تزال تجر ذيولها تشكو زوجها، فأرسلت إليه إنه قد قتلني، فقال لعلي عليه السلام خذ السيف ثم آت بنت عمك فخذ بيدها، فمن حال بينك وبينها فاضربه بالسيف فدخل علي فأخذ بيدها فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله فأرته ظهرها فقال أبوها قتلها قتله الله، فمكثت يوما وماتت في الثاني. واجتمع الناس للصلاة عليها فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله من بيته وعثمان جالس مع القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألم بجاريته الليلة فلا يشهد جنازتها قالها مرتين، وهو ساكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليقومن أو لنسمينه باسمه واسم أبيه فقام يتوكأ على مهين قال: فخرجت فاطمة في نسائها فصلت على أختها.

bihar-37386
قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي فلقي مولى له فقال: أين تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق، أن أصلي عليه، قال: قم إلى جنبي، فما سمعتني أقول فقل، قال: فرفع يده وقال: " اللهم العن عبدك ألف لعنة مختلفة، اللهم اخز عبدك في بلادك وعبادك اللهم أصله حر نارك، اللهم أذقه أشد عذابك، فإنه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك " .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 29 ط حجر.ص 390

bihar-37387

منتهى الطلب: قال ابن أبي عقيل يكبر ويقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعل درجته، وبيض وجهه، كما بلغ رسالتك، وجاهد في سبيلك، و نصح لامته، ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك، الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحرامك، داعيا إلى موالاته ومعاداته، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات. ثم يقول: " اللهم عبدك وابن عبدك، تخلى من الدنيا، واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني من عذابه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، فإن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له ذنوبه، وارحمه وتجاوز عنه، اللهم ألحقه بنبيه وصالح سلفه، اللهم عفوك عفوك، ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة.

bihar-37388

الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنازة، والقنوت، والمستجار، والصفا والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتي الطواف

bihar-37389

العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم: علة التكبير على الميت خمسا أنه أخذ الله من كل فريضة تكبيرة للميت من الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية والعلة في ترك العامة تكبيرة أنهم أنكروا الولاية وتركوا تكبيرها.

bihar-37390
الهداية: للحسين بن حمدان، عن عيسى بن مهدي قال:
Show clickable narrator chain

خرجت أنا والحسين بن غياث والحسن بن مسعود والحسين بن إبراهيم وأحمد بن حسان وطالب بن حاتم والحسن بن محمد ومحمد بن أحمد بن الخضيب إلى سر من رأى في سنة تسع وخمسين ومائتين للتهنئة بمولد المهدي صلوات الله عليه، فدخلنا على سيدنا أبي محمد عليه السلام ونحن نيف وسبعون رجلا فهنيناه وبكينا، فقال إن البكاء من السرور من نعم الله تعالى مثل الشكر لها، فطيبوا أنفسا وقروا أعينا. وساق الحديث إلى أن قال: قال عليه السلام وفي أنفسكم ما لم تسألوا عنه وأنا أنبئكم به وهو التكبير على الميت، كيف يكون تكبيرنا خمسا وتكبير غيرنا أربعا؟ فقلنا: يا سيدنا هذا الذي أردنا أن نسألك عنه، فقال عليه السلام أول من صلي عليه من المسلمين منا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، فإنه لما قتل قلق رسول الله صلى الله عليه وآله وحزن، وقل صبره عليه، فقال: وكان قوله حقا لأقتلن بكل شعرة من عمي حمزة سبعين رجلا من مشركي قريش، فأوحى الله تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين " و إنما أحب الله تعالى أن يجعل ذلك سنة في المسلمين، لأنه لو كان قتل بكل شعرة من حمزة سبعين رجلا من المشركين، ما كان يكون في قتلهم حرج. وأراد دفنه وأحب أن يلقى الله مضرجا بدمائه، وكان قد أمر الله أن يغسل موتى المسلمين، فدفنه بثيابه فصار سنة للمسلمين، أن لا يغسل شهيدهم، وأمر الله أن يكبر عليه سبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كل تكبيرتين منها، فأوحى الله تعالى إليه إني قد فضلت عمك حمزة بسبعين تكبيرة لعظمته عندي و كرامته علي، وكبر خمسا على كل مؤمن ومؤمنة، فاني أفرض على أمتك خمس صلوات في كل يوم وليلة أزوده ثوابها، وأثبت له أجرها. فقام رجل منا فقال: يا سيدنا فمن صلى الأربعة، فقال ما كبرها تيمي ولا عدوي ولا ثالثهما من بني أمية، ولا ابن هند لعنهم الله، وأول من كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مروان بن الحكم لعنه الله، لان اللعين معاوية وصى ابنه يزيد لعنه الله بأشياء كثيرة، فكان منها أنه قال: إني خائف عليك يا يزيد من أربعة أنفس من ابن عمر، ومن ابن عثمان، ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، والحسين بن علي، وويلك يا يزيد من هذا يعني الحسين عليه السلام وأما مروان فإذا مت وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة، فسيقولون لك تقدم فصل على أبيك، فقل: ما كنت لأعصي أبي فيما أوصاني به، وقد قال لي إنه لا يصلي علي إلا شيخ من بني أمية، وهو عمي مروان بن الحكم، فقدمه وتقدم إلى ثقات موالينا وهم يحملون سلاحهم مجردا تحت أثوابهم، فإذا تقدم للصلاة فكبر أربع تكبيرات فاشتغل بدعاء الخامسة فقبل أن يسلم فليقتلوه، فإنك تراح منه، وهو أعظمهم عليك، فنمى الخبر إلى مروان لعنه الله، فأسرها في نفسه. وتوفي معاوية وحمل سريره للصلاة عليه، فقالوا ليزيد تقدم، فقال لهم: ما أوصاني معاوية إلا أن مروان بن الحكم يصلي عليه، فعندها قدموا مروانا فكبر أربعا وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة، واشتغل الناس إلى أن كبروا الخامسة وأفلت مروان لعنه الله، فقالوا إن التكبير على الميت أربع تكبيرات لئلا يكون مروان مبدعا. فقال قائل منا: يا سيدنا، فهل يجوز أن نكبر أربعا تقية؟ فقال عليه السلام: لا هي خمس لا تقية فيها.

الهوامش3

[٢]عمنا خ ل.ص 392

[٣]النحل: ١٢٦.ص 392

[1]خمسة ظ.ص 393

bihar-37391
قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط، ثم يوثق في رجله حجر فيرمى به في الماء . ايضاح: قطع الشيخ والأكثر بأن من مات في سفينة في البحر يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه، وينقل إلى البر مع المكنة، فان تعذر لم يتربص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويسد رأسها ويلقى في البحر أو يثقل ليرسب في الماء، ثم يلقي فيه، وظاهر المقنعة والمعتبر جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذر البر والعمل بالمشهور أحوط، وورد في بعض الأخبار جعله في خابية وهذا الخبر خال عنها وجمع بينهما بالتخيير، ويمكن حمل هذا على ما إذا لم تكن الخابية كما هو الغالب، والأولى والأحوط العمل بها مع الامكان لصحة خبرها.

الهوامش1

[1]قرب الإسناد 65 ط حجر.ص 2

bihar-37392
الخصال: عن محمد بن موسى، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد البرقي، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم فيترك، و لا يترك عليه شئ معقود إلا حل . دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام مثله . معروفتان، والمنطقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط. قوله: " إلا أن يكون أصابه " الضمير إما راجع إلى السراويل، أو إلى كل واحد من المذكورات. واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا، قال في الذكرى بعد إيراد هذا الخبر: قال ابن بابويه: تنزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم، وابن الجنيد ينزع عنه الجلود والحديد المفرد والمنسوج مع غيره، والسراويل إلا أن يكون فيه دم، وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير، وكذلك الرواية في عود الاستثناء، ويمكن فيهما العود إلى الجميع، وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه، وفي الخلاف يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود، والمفيد ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم، وينزع عنه الفرو والقلنسوة، وإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع الخف عنه على كل حال. وابن إدريس: يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم، وبالخف والفرو والقلنسوة إن أصابها دم، وإن لم يصبها دم نزعت. وفي المعتبر دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون، وقال: الأوجه وجوب دفن السروال لأنه من الثياب، وظاهره أنه ينزع عنه الخف والفرو والجلود، وإن أصابها الدم، لان دفنها تضييع انتهى والمسألة في هذا الزمان قليلة الجدوى كما لا يخفى.

الهوامش2

[١]الخصال ج 1 ص 162.ص 3

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 229.ص 3

bihar-37393
العيون: عن محمد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد القزويني، عن العباس بن محمد العلوي، عن الحسن بن سهل القمي، عن محمد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة على المصلوب قال: أما علمت أن جدي صلى على عمه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكني لم أفهمه مبينا قال: أبينه لك: إن كان وجه المصلوب إلى القبلة، فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فان ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: ثم قال الرضا عليه السلام قد فهمت إنشاء الله. قال الصدوق - رحمه الله - هذا حديث غريب نادر، لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات، ولا أعرفه إلا بهذا الاسناد .

الهوامش1

[١]عيون الأخبار ج ١ ص ٢٥٥ و ٢٥٦.ص 4

bihar-37394
دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

في الشهيد: إذا قتل في مكانه فمات دفن في ثيابه، ولم يغسل، فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن . قال: وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة عليه السلام في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا . وعن علي عليه السلام قال: لما كان يوم بدر فأصيب من أصيب من المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بدفنهم في ثيابهم، وأن ينزع عنهم الفراء، وصلى عليهم .

الهوامش3

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 229.ص 6

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٩.ص 7

[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٩.ص 7

bihar-37395

مجمع البيان: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء أحد: زملوهم بدمائهم وثيابهم .

الهوامش1

[٣]مجمع البيان ج ص [٤] المعتبر ص ٨٦.ص 7

bihar-37396
المعتبر: نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه رفعه قال:
Show clickable narrator chain

المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلي على العضو الذي فيه القلب [4]. وعن الجامع أيضا عن ابن المغيرة قال: بلغني عن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس، جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه . تنقيح: قوله: " على العضو الذي فيه القلب " وفي الكافي بسند آخر إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب، وهو يحتمل وجوها الأول اشتراط كون القلب فيه، الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعله أظهر، الثالث أن يكون المراد به أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب ومحاذيا له ولا يخفى بعده. ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا قال في المنتهى: لو وجد بعض الميت إما بأن أكله سبع، أو احترق بالنار، أو غير ذلك، فإن كان فيه عظم وجب غسله بلا خلاف بين علمائنا، ويكفن، وإن كان صدره صلي عليه، وإلا فلا، ثم قال: أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها، وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر، وكذا البحث لو أبينت القطعة من حي. وقال في المعتبر: وإذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد كله، وهو مذهب المفيد، وقال الشيخ إن كان صدره وما فيه قلبه صلي عليه، ثم قال: والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت، ثم ذكر الخبرين المتقدمين مع أخبار أخر. وقال في الذكرى: وما فيه الصدر يغسل، وكذا عظام الميت تغسل، وكذا تغسل قطعة فيها عظم، ذكره الشيخان، واحتج عليه في الخلاف باجماعنا ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل. قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاة، وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره الشيخان انتهى. والعضو التام فيه يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد به تمام عضو له اسم مخصوص، فيشمل بعض الأعضاء التي لا عظم لها كالاذن والعين والذكر و الأنثيين واللسان وأمثالها. الثاني أن يراد به العضو الذي لا يكون جزءا لعضو آخر كالرأس، فإنه ليس جزء من عضو آخر له اسم مخصوص، الثالث أن يراد به العضو ذو العظم، وإن كان جزءا لآخر، الرابع أن يراد به العضو الذي يكون فقده سببا لفقد الحياة كما روي في دعائم الاسلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يصلى على ما وجد من الانسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات. وحمله ابن الجنيد على الثالث حيث قال: ولا يصلى على عضو الميت، ولا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه، أو يكون عظما مفردا، ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه، ولم يفصل بين الصدر وغيره.

الهوامش3

[٥]المعتبر ص ٨٦.ص 7

[٦]الكافي ج ٣ ص ٢١٢.ص 7

[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٥.ص 9

bihar-37397

فقه الرضا: قال عليه السلام: وإن كان الميت أكله السبع، فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها . وإن مات في سفينة فاغسله وكفنه وثقل رجليه وألقه في البحر . وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ إلا أنه لا يترك عليه شئ معقود وتحل تكته، ومثل المنطقة والفروة إن أصابه شئ من دمه لم ينزع منه شئ إلا أنه يحل المعقود، ولم يغسل إلا أن يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه . وإن كان قتل في معصية الله غسل كما يغسل الميت وضم رأسه إلى عنقه فيغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنا وضم إليه الرأس وشد مع العنق شدا شديدا . وإذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد، وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده فأخرجه: وروي أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها . وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل، ويدفن بدمه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر . وإن كان الميت مرجوما بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه، ثم رجم بعد ذلك وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا . وإن كان الميت مصلوبا انزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام فقوله عليه السلام: " إلا أن يكون به رمق " يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين له، فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه وبه رمق، وإن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد، والمحقق الشيخ على وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر، وإن لم يحكموا بموجبه، ويحتمل أن يكون المراد أن يكون بعد الاخراج من المعركة به رمق أو وجدوه وبه رمق، ثم مات بعد الاخراج، وعلى هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه. قوله: " وإن كان قتل في معصية الله " ذكر هذا المضمون في الفقيه ورواه الشيخ بسند مجهول عن الصادق عليه السلام. قوله: " وإذا ماتت المرأة " رواه الشيخ في الصحيح والموثق وغيرهما وعمل به الأصحاب، وليس في ساير الأخبار التقييد بالأيسر، وذكره الصدوق في الفقيه وتبعه الأكثر، وفي بعض الأخبار أنه يخاط بطنها، وذكره بعض الأصحاب، وقال في الذكرى: ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة أولا، لظاهر الخبر. وأما تقطيع الولد وإخراجه مع موته فهو مذهب الأصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع فيه، واستدلوا عليه برواية وهب الآتية وقال في المعتبر: ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات، وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ويتولى ذلك النساء، فان تعذر النساء فالرجال المحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي انتهي، ولا يخفى قوته ومتانته والرواية لا تنافيه. وأما ما ذكر من أنه إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط فهو المشهور بين الأصحاب، وذكر بعض الأصحاب مكان التكفين والتحنيط لفه في خرقة، وأوجب الشهيد ومن تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه كما هو مدلول الرواية، وهو أقوى، ومنهم من عبر عنه بمن ولج فيه الروح لادعاء التلازم بينه وبين بلوغ أربعة أشهر، وهو في محل المنع. وأما الصلاة عليه فإنها غير واجبة ولا مستحبة باجماع علمائنا قاله في المعتبر وذكر الأكثر في السقط إذا لم يلجه الروح أو لم يبلغ أربعة أشهر أنه يلف في خرقة ويدفن، والروايات خالية من ذكر اللف. وأما عدم الغسل فلا خلاف فيه بيننا ظاهرا، والمشهور بين الأصحاب أنه يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا غسل الأموات بالخليطين، ثم لا يغسل بعده وكذا يقدم التحنيط على ما ذكره الشيخ وأتباعه، وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين كما في هذا الخبر وظاهر الأكثر عدم مشروعية الغسل والتكفين والتحنيط بعده، وأما الصلاة عليه بعده فلا خلاف في وجوبها. قوله " ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام " قال في المعتبر هذا مذهب الأصحاب، ورواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.

الهوامش10

[٢]فقه الرضا ص ١٩.ص 9

[٣]فقه الرضا ص ١٩.ص 9

[٤]فقه الرضا ص ٢٠.ص 9

[٥]فقه الرضا ص ٢٠.ص 9

[١]فقه الرضا: ٢٠.ص 10

[٢]فقه الرضا: ٢٠.ص 10

[٣]فقه الرضا: ٢٠.ص 10

[٤]فقه الرضا: ٢٠.ص 10

[١]التهذيب ج ١ ص ١٢٦.ص 11

[٢]التهذيب ج ١ ص ٩٨.ص 11

bihar-37398
قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه. إذا لم ترفق به النساء .

الهوامش1

[1]قرب الإسناد ص 64 ط حجر ص 84 ط نجف.ص 12