Usul16

Hadith record

bihar-37399

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

11 - كتاب زيد الزراد: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يستحب للمصلي أن يكون ببعض مساجده شئ من أثر السجود، فإنه لا يأمن أن يموت في موضع لا يعرف، فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه.

bihar-37399
العلل: عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن بكر ابن صالح، عن الحسين بن علي الرافقي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن قبر النبي صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور . وقال في المنتهي: يستحب أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات وهو قول العلماء، ثم قال: وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات، و روي أربع أصابع مضمومات، والكل جايز، ثم قال: يكره أن يرفع أكثر من ذلك، وهو فتوى العلماء انتهى. وأما رش القبر فلا خلاف في استحبابه، قال في المنتهى: وعليه فتوى العلماء والمشهور في كيفيته أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة، ويبدء بالرش من قبل رأسه، ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس، فان فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر، لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدء من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم ترش على وسط القبر، فذلك السنة.

الهوامش4

[١]المرسلات: ٢٥ - 26.ص 14

[4]علل الشرايع ج 1 ص 290.ص 14

[١]راجع التهذيب ج ١ ص ٩٢، الكافي ج ٣ ص ١٩٩.ص 15

[٤]التهذيب ج ١ ص ٩١.ص 15

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 14

View original source