Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

11 - كتاب زيد الزراد: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يستحب للمصلي أن يكون ببعض مساجده شئ من أثر السجود، فإنه لا يأمن أن يموت في موضع لا يعرف، فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه.

bihar-37399
العلل: عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن بكر ابن صالح، عن الحسين بن علي الرافقي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن قبر النبي صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور . وقال في المنتهي: يستحب أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات وهو قول العلماء، ثم قال: وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات، و روي أربع أصابع مضمومات، والكل جايز، ثم قال: يكره أن يرفع أكثر من ذلك، وهو فتوى العلماء انتهى. وأما رش القبر فلا خلاف في استحبابه، قال في المنتهى: وعليه فتوى العلماء والمشهور في كيفيته أنه يستحب أن يستقبل الصاب القبلة، ويبدء بالرش من قبل رأسه، ثم يدور عليه إلى أن ينتهي إلى الرأس، فان فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر، لرواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدء من عند الرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم ترش على وسط القبر، فذلك السنة.

الهوامش4

[١]المرسلات: ٢٥ - 26.ص 14

[4]علل الشرايع ج 1 ص 290.ص 14

[١]راجع التهذيب ج ١ ص ٩٢، الكافي ج ٣ ص ١٩٩.ص 15

[٤]التهذيب ج ١ ص ٩١.ص 15

bihar-37400
منتهى المطلب: روى الجمهور عن الساجي في كتابه، عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن جابر قال:
Show clickable narrator chain

لحد رسول الله صلى الله عليه وآله ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وعن القاسم بن محمد قال: قلت لعائشة يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.

الهوامش1

[٢]الفقيه ج ١ ص ١٢٠ - 121.ص 16

bihar-37401
المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ ابن نباته قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٦١٢.ص 16

bihar-37402
المحاسن: عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تبنوا على القبور، ولا تصوروا سقوف البيوت، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك . تحقيق وتفصيل: قال في الذكرى: المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا، وكذا يكره القعود على القبر، وفي المبسوط نقل الاجماع على كراهة البناء عليه، وفي النهاية يكره تجصيص القبور وتظليلها، وكذا يكره المقام عندها، لما فيه من إظهار السخط لقضاء الله، أو الاشتغال عن مصالح العباد والمعاش أو لسقوط الاتعاظ بها، وقد روى يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي على قبر أو يعقد عليه أو يبنى عليه، وقد روي مثله من صحاح العامة. ثم قال: وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس وظاهره الكراهية، فيحمل النهي الأول وغيره عليها، وزاد الشيخ في الخلاف الاتكاء عليه والمشي، ونقله في المعتبر عن العلماء وقد نقل الصدوق في الفقيه عن الكاظم عليه السلام إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه، ويمكن حمله على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر، أو يقال: تختص الكراهية بالقعود، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم. وروى الصدوق عن سماعة أنه سأله عليه السلام عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها، فقال: زيارة القبور لا بأس بها، ولا يبنى عندها مساجد، وقال الصدوق وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله تعالى لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قلت: هذه الأخبار رواها الصدوق والشيخان وجماعة المتأخرين في كتبهم ولم يستثنوا قبرا، ولا ريب في أن الامامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه إحداهما البناء، والأخرى الصلاة في المشاهد المقدسة، فيمكن القدح في هذه الأخبار لأنها آحاد، وبعضها ضعيف الاسناد، وقد عارضها أخبار أشهر منها. وقال ابن الجنيد: لا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط يصونه ومن يزوره، أو تخصيص هذه العمومات باجماعهم في عهود كانت الأئمة ظاهرة فيهم وبعدهم من غير نكير، وبالاخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضلية الصلاة عندها، ثم أورد بعض ما سيأتي من الأخبار الدالة على فضل زيارتهم عليهم السلام وعمارة قبورهم وتعاهدها والصلاة عندها. ثم قال: والاخبار في ذلك كثيرة، ومع ذلك فقبر رسول الله صلى الله عليه وآله مبني عليه في أكثر الاعصار، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره، بل جعلوه أنسب لتعظيمه. وأما اتخاذ القبور مسجدا فقد قيل: هو لمن يصلي فيه جماعة، أما فرادى فلا.

الهوامش6

[١]المحاسن ص ٦١٢.ص 19

[٢]راجع التهذيب ج ١ ص ١٣٠.ص 19

[٣]راجع التهذيب ج ١ ص ١٣٠.ص 19

[٤]الفقيه ج ١ ص ١١٥.ص 19

[١]الفقيه ج ١ ص ١١٤.ص 20

[٢]الفقيه ج ١ ص ١١٤.ص 20

bihar-37403
دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم السلام
Show clickable narrator chain

أنه ألحد لرسول الله صلى الله عليه وآله واللحد هو أن يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه، مما يلي القبلة مع حائط القبر. والضريح أن يشق له وسط القبر . وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه ضرح لأبيه محمد بن علي عليه السلام احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيما . وعن علي عليه السلام أنه فرش في لحد رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة، لان الموضع كان نديا سبخا . وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان يراها في حياتها، ويكون أولى الناس بها، يلي مؤخرها، وأولى الناس بالرجال يلي مقدمه، وكره للرجل أن ينزل في قبر ولده خوفا من رقة قلبه عليه . وعنه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل بيت باب وباب القبر مما يلي رجلي الميت، فمنه يجب أن ينزل ويصعد منه . وعنه عليه السلام أنه قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله جنازة فأمرهم فوضعوا الميت على شفير القبر مما يلي القبلة، وأمرهم فنزلوا واستقبلوا استقبالا، فأنزلوه في لحده وقال لهم: قولوا على ملة الله وملة رسوله . وعنه عليه السلام أنه أمر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوب، وهو أول قبر بسط عليه ثوب . وعنه صلوات الله عليه أنه شهد رسول الله جنازة رجل من بني عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره، قال: أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقبال القبلة، ثم قال: قولوا " اللهم لقنه حجته، وصعد روحه، ولقه منك رضوانا " . وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دفن جنازة حثا في القبر ثلاث حثيات . وعن علي عليه السلام أنه كان إذا حثا في القبر قال: " إيمانا بك، وتصديقا لرسلك، وإيقانا ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله " وقال: من فعل هذا كان له بمثل كل ذرة من التراب . وعنه صلوات الله عليه أنه لما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله ربع قبره . وعنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال: يكون علما ليدفن إليه قرابتي . وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع، وأن يزاد عليه تراب غير ما خرج منه . وعنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله رش قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد أن سوى عليه التراب .

الهوامش14

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 237.ص 20

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 237.ص 21

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 237.ص 21

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 237.ص 21

[4]دعائم الاسلام ج 1 ص 237.ص 21

[5]دعائم الاسلام ج 1 ص 237.ص 21

[6]دعائم الاسلام ج 1 ص 238.ص 21

[7]دعائم الاسلام ج 1 ص 238.ص 21

[8]دعائم الاسلام ج 1 ص 238.ص 21

[1]دعائم الاسلام ج 1 ص 238.ص 22

[2]دعائم الاسلام ج 1 ص 238.ص 22

[3]دعائم الاسلام ج 1 ص 238.ص 22

[4]المصدر ج 1 ص 239.ص 22

[5]المصدر ج 1 ص 239.ص 22

bihar-37404
العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال:
Show clickable narrator chain

إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا مات رجل من أهل بيته يرش قبره، ويضع يده على قبره، ليعرف أنه قبر العلوية وبني هاشم من آل محمد، فصارت بدعة في الناس كلهم، ولا يجوز ذلك.