Usul16

Hadith record

bihar-37408

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب عباد العصفري: عن ابن العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد ابن معدان، عن حوس بن بعر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لكل بيت بابا و إن باب القبر من قبل الرجلين.

bihar-37408
إكمال الدين: عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم ابن مهزيار، عن أخيه علي، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن مرة مولى محمد بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

لما مات إسماعيل فانتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى القبر، أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر، ولم ينزل في القبر، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بإبراهيم ولده . أما الأول: فظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بنزول الوالد في قبر ولده و المشهور بين الأصحاب عموم الكراهة لجميع ذوي الأرحام والأقارب إذا كان الميت رجلا، وحملوا ما يدل على الاختصاص على نفي الكراهة المؤكدة في غيره، وهو إنما يستقيم مع وجود المعارض، وقد ورد في خبر وفات إبراهيم أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام بالنزول في قبره، ويدل على عدم الكراهية أيضا ما رووه من إدخال أمير المؤمنين عليه السلام [قثم بن العباس] ظ والعباس، وفي رواية الفضل بن العباس [وأسامة مولى] ظ النبي صلى الله عليه وآله ضريحه وكلهم كانوا ذوي رحمه، ولو اعتذر في أمير المؤمنين بأنه كان يلزمه ذلك إذ المعصوم لا يتولى أمره إلا المعصوم، فلا يجري ذلك في صاحبيه مع تقريره عليه السلام لهما على ذلك، ولورود أخبار كثيرة في جواز دفن الولد والده. ومن الغرائب أن العلامة - ره - قال في المنتهى: ويستحب أن ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي إن كان رجلا، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها، وهو وفاق العلماء، ثم قال: الرجال أولى بدفن الرجال بلا خلاف بين العلماء في ذلك، والرجال أولى بدفن النساء أيضا. ثم قال في كراهة إهالة الأب على ولده وبالعكس، وكذا ذو الرحم لرحمه معللا بأنه يورث القساوة: يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضا للعلة وقد روي جواز نزول الولد إلى قبر والده انتهى وكذا فعل في التذكرة. وأما الثاني وهو عدم كراهة جلوس المشيع قبل الدفن، فذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن الجنيد، وذهب المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى كراهته، قال في الذكرى: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد، فجوزه في الخلاف، ونفى عن البأس ابن الجنيد للأصل، ولرواية عبادة بن الصامت أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال يهودي: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال: خالفوهم! وكرهه ابن عقيل وابن حمزة والفاضلان، وهو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده، والحديث حجة لنا لان " كان " يدل على الدوام، والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ولان الفعل لا عموم له، فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولان القول أقوى من الفعل عند التعارض، والأصل يخالف لدليل انتهى. ويرد عليه أن لابن الجنيد أن يقول إن احتجاجي ليس بمجرد الفعل، بل بقوله صلى الله عليه وآله أيضا. وأقول: لا يبعد أن يكون خبر النهي محمولا على التقية، للاخبار الكثيرة الدالة على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يجلسون قبل ذلك، ولكون المنع بين المخالفين أشهر.

الهوامش4

[١]إكمال الدين ج ١ ص ١٦١.ص 24

[3]راجع ج 22 ص 156 وبعدها من هذه الطبعة.ص 24

[1]أخرجه في مشكاة المصابيح ص 147، ولفظه عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر من اليهود، فقال له: انا هكذا نصنع يا محمد! قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: خالفوهم. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، وقال الترمذي هذا حديث غريب وبشر بن رافع الراوي ليس بالقوى.ص 25

[١]راجع التهذيب ج ١ ص ١٣٠.ص 26

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 23

View original source