Usul16

Hadith record

bihar-37412

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

7 - كتاب عباد العصفري: عن ابن العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد ابن معدان، عن حوس بن بعر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لكل بيت بابا و إن باب القبر من قبل الرجلين.

bihar-37412
العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا الحسن الأول يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، فذلك سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: فالخف؟ قال فلا أرى به بأسا قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر برجله فيهدم. قال الصدوق - ره -: لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر وإنما أوردته لمكان العلة . وقال في المعتبر: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه، هذا مذهب الأصحاب وقال في الذكرى: يستحب لملحده حل أزراره، وكشف رأسه وحفاؤه، إلا لضرورة، ثم قال: وليس ذلك واجبا إجماعا انتهى والظاهر أن تجويز الخف للتقية لما رواه الكليني عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحل أزرارك قال: قلت: والخف قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية، وقال الشيخ: ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.

الهوامش2

[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٨.ص 30

[٢]الكافي ج ٣ ص ١٩٢.ص 30

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 29

View original source