Usul16

Hadith record

bihar-37661

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

66 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى على جسده من الدرن شئ؟ إنما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه.

bihar-37661
العلل والخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن أبي هاشم الخادم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: إن ساعات الليل اثنتي عشرة ساعة، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتي عشرة ساعة، فجعل لكل ساعة ركعتين وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق ركعة . وقال السيد الداماد - رحمه الله - كون كل من الليل والنهار اثنتي عشرة ساعة إما بحسب الساعات المعوجة أو بحسب الساعات المستوية في خط الاستواء أو وفي الآفاق المائلة أيضا عند تساوي الليل والنهار، وذلك إذا كان مدار اليومي للشمس معدل النهار، وأما إخراج ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الليل والنهار واعتبار زمانه على حياله ساعة برأسها فقد ورد به بعض الأخبار عنهم صلوات الله عليهم. ومن ذلك ما رواه جماعة من مشيخة علمائنا رضوان الله عليهم عن مولانا الصادق عليه السلام أن مطران النصارى سأل أباه الباقر عليه السلام عن مسائل عديدة عويصة منها الساعة التي ليست هي من ساعات الليل ولا من ساعات النهار أية ساعة هي؟ فقال عليه السلام: هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فاستشكل ذلك من باعه في تتبع العلوم وتعرف المذاهب قاصر زاعما أن هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح، ولم يذهب إليه ذاهب أصلا. ولعل مزجاة من بضاعة المتمهر حسبك لإزاحة هذه المرية، أليس هذا الاصطلاح منقولا في كتب أعاظم علماء الهيئة عن حكماء الهند، وأليس الأستاذ أبو ريحان البيروني في القانون المسعودي ذكر أن براهمة الهند ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق غير داخل في شئ من الليل والنهار، بل أن ذلك بمنزلة الفصل المشترك بينهما وأورد ذلك الفاضل البرجندي في شرح زيج الجديد، وفي شرح التذكرة. ثم إن ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعا هو أن زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق، فان ذلك غروبها في أفق الغرب، فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وفي ساير الأبواب من طلوع الفجر المستطير إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين الإلهيين والرياضيين من حكماء يونان. وثاوذ وسيوس بنى أساس الاصطلاح في كتاب المساكن عليه وحكم أن مبدء النهار عند ظهور الضياء واختفاء الكواكب الثابتة ومنتهاه حين اختفاء الضياء و اشتباك النجوم. والعلامة الشيرازي قطب فلك التحصيل والتحقيق، شارح حكمة الاشراق وكليات القانون أظهر في كتبه نهاية الادراك والتحفة والاختيارات المظفرية أن أول الليل في اصطلاح الشرع وعند علماء الدين مجاوزة الشمس أفق المغرب حيث تذهب الحمرة المشرقية وتستبين الظلمة في جانب المشرق، وما ذكره إن هو إلا مذهب الإمامية. وأما أصحاب الاحكام من المنجمين فالنهار عندهم محدود في طرفي المبدء والمنتهى بطلوع مركز الشمس من أفق المشرق، وغروبه في أفق المغرب و زمان ظهور جرم الشمس إلى طلوع مركزها محسوب عندهم من الليل، وزمان غروب المركز إلى اختفاء الجرم أيضا كذلك فليتعرف.

الهوامش2

[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٧، الخصال ج ٢ ص ٨٥.ص 259

[3]راجع في ذلك ج 10 ص 149 - 151 من هذه الطبعة الحديثة للبحار كتاب الاحتجاج، أخرجه عن تفسير القمي: 89 وغير ذلك وتراه في كتاب الروضة ص 122 أيضا.ص 259

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 79, Page 258

View original source